responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأمهات نویسنده : ابن الحاجب    جلد : 1  صفحه : 80
كِتَابُ الصَّلاةِ
الأَوْقَاتُ: أَدَاءٌ وَقَضَاءٌ، فَوَقْتُ الأَدَاءِ: مَا قُيِّدَ الْفِعْلُ بِهِ أَوَّلاً، وَالْقَضَاءُ مَا بَعْدَهُ، وَالأَدَاءُ: اخْتِيَارٌ، وَفَضِيلَةٌ، وَضَرُورَةٌ، وَقِيلَ: وَمَكْرُوهٌ، الأَوَّلُ: الْمُوَسَّعُ، فَالظُّهْرُ أَوَّلُهُ: زَوَالُ الشَّمْسِ، وَيُعْرَفُ ذَلِكَ بِأَخْذِ الظِّلِّ فِي الزِّيَادَةِ، وَآخِرُهُ: أَنْ تَصِيرَ زِيَادَةُ ظِلِّ الْقَامَةِ مِثْلَهَا، وَهُوَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ فَيَكُونُ مُشْتَرِكاً، وَرَوَى أَشْهَبُ الاشْتِرَاكَ فِيمَا قَبْلَ الْقَامَةِ بِمَا يَسَعُ إِحْدَاهُمَا وَاخْتَارَهُ التُّونُسِيُّ، وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: لا اشْتِرَاكَ وَأَنْكَرَهُ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ، وَآخِرُهُ: إِلَى الاصْفِرَارِ، وَرَوَى إِلَى قَامَتَيْنِ، وَالْمَغْرِبُ بِغُرُوبِ قُرْصِ الشَّمْسِ دُونَ أَثَرِهَا، وَرِوَايَةُ الاتِّحَادِ أَشْهَرُ، وَفِيهَا: وَلا بَأْسَ أَنْ يَمُدَّ الْمُسَافِرُ الْمِيلَ وَنَحْوَهُ، وَرِوَايَةُ الامْتِدَادِ حَتَّى مَغِيبِ الشَّفَقِ وَهُوَ الْحُمْرَةُ دُونَ الْبَيَاضِ مِنَ الْمُوَطَّأِ، وَهُوَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعِشَاءِ فَيَكُونُ

نام کتاب : جامع الأمهات نویسنده : ابن الحاجب    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست