responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 105
الْمُؤْمِنُونَ مُحْسِنُهُمْ وَمُسِيئُهُمْ (بَاقِيَةٌ) أَيْ غَيْرُ فَانِيَةٍ إذْ الْمَوْتُ لَيْسَ بِفِنَاءٍ مَحْضٍ وَإِنَّمَا هُوَ انْتِقَالٌ مِنْ حَالٍ إلَى حَالٍ (نَاعِمَةٌ) أَيْ مُنَعَّمَةٌ بِرُؤْيَتِهَا لِمَقْعَدِهَا فِي الْجَنَّةِ (إلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ) أَيْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (وَأَرْوَاحُ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ) وَهُمْ الْكُفَّارُ (مُعَذَّبَةٌ) بِرُؤْيَتِهَا لِمَقْعَدِهَا فِي النَّارِ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الْعَذَابِ (إلَى يَوْمِ الدِّينِ) أَيْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَالْأَرْوَاحُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQتَنْعِيمُ أَوْ تَعْذِيبُ الْأَجْسَادِ وَلَا يَخْتَصُّ تَنْعِيمُ الْقَبْرِ بِمُؤْمِنِي هَذِهِ الْأُمَّةِ كَمَا قَالَ الْقُرْطُبِيُّ، كَمَا لَا يَخْتَصُّ بِالْمُكَلَّفِينَ كَمَا أَفَادَهُ اللَّقَانِيُّ. [قَوْلُهُ: أَيْ أَهْلِ الْجَنَّةِ] أَيْ وَلَوْ بَعْدَ الْعَذَابِ وَاعْلَمْ أَنَّ السَّعَادَةَ الْمَوْتُ عَلَى الْإِسْلَامِ فَتَفْسِيرُهَا بِالْجَنَّةِ تَفْسِيرُ الشَّيْءِ بِلَازِمِهِ وَالشَّقَاوَةُ الْمَوْتُ عَلَى الْكُفْرِ. [قَوْلُهُ: مُحْسِنُهُمْ وَمُسِيئُهُمْ] قَالَ عج يُفِيدُ كَغَيْرِهِ مِنْ شُرَّاحِ الْكِتَابِ أَنَّ الْمُؤْمِنَ الْعَاصِيَ لَا يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ، أَيْ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ نَاعِمَةً وَهُوَ خِلَافُ ظَاهِرِ حَدِيثِ «إنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ» وَغَيْرُهُ مِنْ الْأَحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَى عَذَابِ الْقَبْرِ وَالْحَقُّ أَنَّ الْمُرَادَ بِأَهْلِ السَّعَادَةِ النَّاجُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ الْعَذَابِ، وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَنْجُ فَيُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ، فَإِنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ لِمَنْ أَرَادَ اللَّهُ تَعْذِيبَهُ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ ثَابِتٌ بِالْأَدِلَّةِ الصَّحِيحَةِ، فَمَنْ حَمَلَ أَهْلَ السَّعَادَةِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ الْمُحْسِنِ وَالْمُسِيءِ، وَحَمَلَ أَهْلَ الشَّقَاوَةِ عَلَى الْكَافِرِينَ كَأَبِي الْحَسَنِ وتت فِيهِ نَظَرٌ.
فَإِنْ قُلْت قَوْلُ الشَّارِحِ أَيْ مُنَعَّمَةٌ بِرُؤْيَتِهَا لِمَقْعَدِهَا إلَخْ، قَدْ فَسَّرَهُ الطِّيبِيُّ بِالتَّبْشِيرِ بِالْجَنَّةِ وَهَذَا يَجْرِي فِي الْمُؤْمِنِ مُطْلَقًا فَصَحَّ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ، قُلْت قَالَ عج، لَا يَصِحُّ لِبُعْدِهِ مِنْ الْعِبَارَةِ وَلِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ لِلتَّقْيِيدِ بِقَوْلِهِ إلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، فَالْمُخَلِّصُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ حَمْلُ أَهْلِ السَّعَادَةِ عَلَى الْمُؤْمِنِ الطَّائِعِ، وَحَمْلُ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ عَلَى الْكَافِرِ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ الْمُصَنِّفُ سَاكِتًا عَنْ الْمُؤْمِنِ الْعَاصِي، وَلَا يَلْزَمُ عَلَى ذَلِكَ شَيْءٌ اهـ، كَلَامُ عج أَقُولُ لَا مَانِعَ مِنْ حَمْلِ الرُّؤْيَةِ عَلَى حَقِيقَتِهَا وَتَفْسِيرُ الطِّيبِيُّ لَيْسَ بِلَازِمٍ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا نَذْكُرُهُ قَرِيبًا، فَكَلَامُ الشَّارِحِ صَحِيحٌ. [قَوْلُهُ: أَيْ غَيْرُ فَانِيَةٍ] قَالَ عج: هَذَا مَا اسْتَظْهَرَهُ السُّبْكِيُّ فَهِيَ مِمَّا اسْتَثْنَاهُ اللَّهُ بِقَوْلِهِ إلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ [قَوْلُهُ: لَيْسَ بِفَنَاءٍ مَحْضٍ] أَيْ لَيْسَ مُلْتَبِسًا بِفِنَاءٍ مَحْضٍ أَيْ لِلرُّوحِ، وَقَوْلُهُ وَإِنَّمَا هُوَ أَيْ الْمَوْتُ ذُو انْتِقَالٍ أَيْ لِلرُّوحِ مِنْ حَالٍ وَهِيَ كَوْنُهَا قَارَّةً فِي الْجِسْمِ إلَى حَالٍ وَهِيَ كَوْنُهَا حَالَّةً فِي الْبَرْزَخِ.
[قَوْلُهُ: بِرُؤْيَتِهَا إلَخْ] أَيْ رُؤْيَتِهَا فِي الْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ فَقَطْ كَمَا فِي الْحَدِيثِ، إذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ إلَخْ، لَكِنْ هَلْ الْمُرَادُ بِعَرْضِ مَقْعَدِهِ فِي الْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ غَدَاةَ كُلِّ يَوْمٍ وَعَشِيَّةَ كُلِّ يَوْمٍ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، أَوْ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ غَدَاةُ يَوْمٍ وَاحِدٍ وَعَشِيَّةُ يَوْمٍ وَاحِدٍ، وَعَلَيْهِ فَلَا يُنَعَّمُ الْمُؤْمِنُ فِي قَبْرِهِ إلَّا يَوْمًا وَاحِدًا وَلَا يُعَذَّبُ الْكَافِرُ فِيهِ إلَّا يَوْمًا وَاحِدًا، احْتِمَالَانِ ذَكَرَهُمَا فِي حَاشِيَةِ الْجَامِعِ، أَقُولُ وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ إلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ يُقَوِّي الِاحْتِمَالَ الْأَوَّلَ.
قَالَ بَعْضُهُمْ: ثُمَّ إنَّ ظَاهِرَ الْأَحَادِيثِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَقْعَدَ الَّذِي يُعْرَضُ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ حَقِيقَةً لَا مِثْلَهُ، وَكَلَامُ الطِّيبِيِّ يُفِيدُ أَنَّ الَّذِي يُعْرَضُ عَلَيْهِ مِثْلَهُ اهـ.
وَاَلَّذِي يَنْبَغِي الْمَصِيرُ إلَيْهِ الْأَوَّلُ إذْ لَا مَانِعَ يَمْنَعُهُ، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ مَا حَاصِلُهُ أَنَّ الْمُؤْمِنَ الَّذِي أَرَادَ اللَّهُ تَعْذِيبَهُ، أَنَّهُ بَعْدَ أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ مِنْ الْجَنَّةِ يُحْتَمَلُ أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ مِنْ النَّارِ، فَيُقَالُ لَهُ: هَذَا مَقْعَدُك، مِنْ أَوَّلِ وَهْلَةٍ حَيْثُ عَصَيْت، ثُمَّ أَقُولُ أَيْضًا وَظَاهِرُ عِبَارَةِ الشَّارِحِ أَنَّ التَّنْعِيمَ لَيْسَ إلَّا بِرُؤْيَةِ الْمَقْعَدِ فِي الْجَنَّةِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ مِنْ نَعِيمِهِ كَمَا أَفَادَهُ اللَّقَانِيُّ تَوْسِيعُهُ فَقَدْ وَرَدَ أَنَّهُ يُفْسَحُ لِلْمُؤْمِنِ فِي قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا فِي مِثْلِهَا وَفِي أُخْرَى مَدُّ الْبَصَرِ.
وَفِي أُخْرَى أَنَّ الْغَرِيبَ يُفْسَحُ لَهُ فِيهِ إلَى بَلَدِهِ وَمِنْ نَعِيمِهِ جَعْلُ قِنْدِيلٍ فِيهِ وَإِمْلَاؤُهُ خَضِرًا بِفَتْحِ الْخَاءِ وَكَسْرِ الضَّادِ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ يُمْلَأُ عَلَيْهِ نِعَمًا غَضَّةً نَاعِمَةً اهـ.
وَظَاهِرُ أَنَّ هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّقَانِيُّ فِي الْمُؤْمِنِ الطَّائِعِ لَا فِي مُطْلَقِ مُؤْمِنٍ، بِخِلَافِ رُؤْيَةِ الْمَقْعَدِ فِي الْجَنَّةِ فَفِي كُلِّ مُؤْمِنٍ وَلَوْ عَاصِيًا.
[قَوْلُهُ: إلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ] ظَاهِرُهُ أَنَّ ذَلِكَ النَّعِيمَ، وَهُوَ رُؤْيَةُ الْمَقْعَدِ فِي الْجَنَّةِ يَنْقَطِعُ فِي الْمَوْقِفِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ التَّنْعِيمَ بِالْقِنْدِيلِ وَنَحْوِهِ مُنْقَطِعٌ أَيْضًا فِي الْمَوْقِفِ وَيُنَعَّمُ بِنِعَمٍ أُخَرَ. [قَوْلُهُ: مِنْ أَنْوَاعِ الْعَذَابِ] لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا جَمْعٌ فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُعَذَّبُ بِجَمْعٍ لَا بِنَوْعٍ وَلَا بِنَوْعَيْنِ، وَهَلْ

نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست