responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 114
مِمَّا يَجِبُ اعْتِقَادُهُ (أَنَّ خَيْرَ) أَيْ أَفْضَلَ (الْقُرُونِ الْقَرْنُ الَّذِينَ رَأَوْا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَآمَنُوا بِهِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} [آل عمران: 110] قِيلَ خَاطَبَهُمْ خِطَابَ مُشَافَهَةٍ أَيْ أَنْتُمْ، وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِذَلِكَ جَمِيعُ أُمَّتِهِ أَيْ كُنْتُمْ فِي الْأَزَلِ (ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ) لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الصَّحِيحَيْنِ: «خَيْرُكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ» قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: فَلَا أَدْرِي أَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ قَرْنِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا؟ وَتَقْيِيدُ الْمُصَنِّفِ الْخَيْرِيَّةَ بِالْإِيمَانِ؛ لِأَنَّهُ مُتَعَيِّنٌ؛ لِأَنَّ كَثِيرًا مِنْ الْكُفَّارِ كَانُوا فِي الْقَرْنِ الْأَوَّلِ، وَرَأَوْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ تَنْفَعْهُمْ رُؤْيَتُهُمْ لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِعَدَمِ إيمَانِهِمْ بِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاخْتُلِفَ فِي الْقَرْنِ مَا هُوَ فَقِيلَ: الْمُرَادُ بِهِ الْجِيلُ، وَاخْتَارَهُ بَعْضُهُمْ وَهُوَ الَّذِي يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQعِدَّةَ هَؤُلَاءِ الْأَعْوَانِ وَهَلْ هِيَ مُسْتَوِيَةٌ فِي جم جَمِيعِ الْأَشْخَاصِ أَوْ مُخْتَلِفَةٌ. [قَوْلُهُ: فَهُوَ قَابِضٌ إلَخْ] قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ جَاذِبًا، إلَّا أَنَّ الرُّوحَ إذَا قَرُبَتْ مِنْ الْخُرُوجِ يَتَوَلَّى ذَلِكَ بِدُونِ جَذْبٍ وَيُفِيدُ ذَلِكَ مَا قَالَهُ الشَّعْرَانِيُّ فِي مُخْتَصَرِ تَذْكِرَةِ الْقُرْطُبِيِّ حِكَايَةً عَنْ مَلَكِ الْمَوْتِ حَيْثُ قَالَ: الدُّنْيَا كُلُّهَا بَيْنَ رُكْبَتَيَّ وَجَمِيعُ الْخَلَائِقِ بَيْنَ عَيْنَيَّ وَيَدَايَ تَبْلُغَانِ الْمَشْرِقَ وَالْمَغْرِبَ، فَإِذَا نَفِدَ أَجَلُ عَبْدٍ نَظَرْت إلَيْهِ فَإِذَا نَظَرْت إلَيْهِ عَرَفَتْ أَعْوَانِي مِنْ الْمَلَائِكَةِ أَنَّهُ مَقْبُوضٌ وَبَطَشُوا بِهِ يُعَالِجُونَ نَزْعَ رُوحِهِ، فَإِذَا بَلَغُوا بِالرُّوحِ الْحُلْقُومَ عَلِمْت ذَلِكَ وَلَمْ يَخْفَ عَلَيَّ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِهِ، فَمَدَدْت يَدَيَّ إلَيْهِ فَانْتَزَعْتهَا مِنْ جَسَدِهِ.

[قَوْلُهُ: وَمِمَّا يَجِبُ اعْتِقَادُهُ أَنَّ خَيْرَ إلَخْ] أَيْ عَلَى تَقْدِيرِ خُطُورِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِالْبَالِ أَوْ ذِكْرِهِمْ بِاللِّسَانِ وَإِلَّا فَلَيْسَتْ هَذِهِ التَّفْصِيلَاتُ مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَى الْمُكَلَّفِينَ اكْتِسَابُهُ أَوْ اعْتِقَادُهُ، بَلْ لَوْ غَفَلَ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مُطْلَقًا لَمْ يَقْدَحْ ذَلِكَ فِي الدِّينِ. نَعَمْ مَتَى خَطَرَتْ بِالْبَالِ أَوْ تَحَدَّثَ فِيهَا اللِّسَانُ وَجَبَ الْإِنْصَافُ وَتَوْفِيَةُ كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ كَمَا أَفَادَهُ اللَّقَانِيُّ [قَوْلُهُ: رَأَوْا] أَيْ اجْتَمَعُوا بِهِ؛ لِأَنَّ الرُّؤْيَةَ صَارَتْ حَقِيقَةً عُرْفِيَّةً فِي الِاجْتِمَاعِ، فَيَدْخُلُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَغَيْرُهُ مِنْ الْعُمْيَانِ [قَوْلُهُ: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} [آل عمران: 110]] أَيْ أُظْهِرَتْ لِلنَّاسِ أَيْ مِنْ النَّاسِ، وَالْمَعْنَى مَا أَظْهَرَ اللَّهُ مِنْ النَّاسِ أُمَّةً خَيْرًا مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا فِي الْخَازِنِ.
[قَوْلُهُ: خِطَابَ مُشَافَهَةٍ] لَا يَخْفَى أَنَّ الْخِطَابَ تَوْجِيهُ الْكَلَامِ إلَى حَاضِرٍ فَهُوَ يَقْتَضِي الْمُشَافَهَةَ فَقَوْلُهُ: مُشَافَهَةً لِلتَّأْكِيدِ أَوْ أَنَّهُ أَرَادَ خِطَابًا حَقِيقَةً لَا مَجَازًا. [قَوْلُهُ: وَقِيلَ الْمُرَادُ جَمِيعُ أُمَّتِهِ] أَيْ فَلَا يَكُونُ خِطَابَ مُشَافَهَةٍ هَذَا قَضِيَّةُ كَلَامِهِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ بِمُرَادٍ إذْ هُوَ خِطَابُ مُشَافَهَةٍ عَلَى الْوَجْهَيْنِ إلَّا أَنَّ الْأَوَّلَ لَا تَغْلِيبَ فِيهِ بِخِلَافِ الثَّانِي فَفِيهِ تَغْلِيبُ الْمَوْجُودِ عَلَى غَيْرِهِ. [قَوْلُهُ: فَفِي الْأَزَلِ] أَيْ أَوْ فِي اللَّوْحِ أَوْ فِي الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ، أَوْ الْمَعْنَى وَجَدْتُمْ كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ، ثُمَّ أَقُولُ: وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذِهِ الْأَوْجُهَ جَارِيَةٌ عَلَى الْوَجْهَيْنِ أَعْنِي خُصُوصَ الصَّحْبِ أَوْ جَمِيعَ الْأُمَّةِ خِلَافًا لِمَا تُوهِمُهُ عِبَارَتُهُ، فَتَأَمَّلْ. [قَوْلُهُ: لِأَنَّ كَثِيرًا] أَيْ فَذَكَرَهُ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ أَنَّ مَنْ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ يُؤْمِنْ بِهِ خَيْرٌ مِمَّنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِهِ فِي الْقَرْنِ الثَّانِي.
قَالَ عج: فَإِنْ قُلْت: خَيْرٌ اسْمُ تَفْضِيلٍ فَيَقْتَضِي أَنَّهُمْ شَارَكَهُمْ غَيْرُهُمْ فِي الْخَيْرِيَّةِ وَزَادُوهُمْ عَلَى غَيْرِهِمْ فِيهَا، وَهَذَا إنَّمَا يَأْتِي فِي الْمُسْلِمِينَ لَا فِي الْكُفَّارِ إذْ هُمْ لَا خَيْرَ فِيهِمْ أَلْبَتَّةَ، فَلَا حَاجَةَ إلَى قَوْلِهِ: وَآمَنُوا بِهِ قُلْت: لَا نُسَلِّمُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْخَيْرِيَّةَ يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ مُتَعَلِّقَةً بِغَيْرِ الدِّينِ كَالْأَحْسَنِيَّةِ وَهَذَا يُوجَدُ فِي الْكُفَّارِ، فَلَوْ حَذَفَ وَآمَنُوا لَاقْتَضَى خَيْرِيَّةَ كُفَّارِ أَهْلِ الْقَرْنِ الْأَوَّلِ عَلَى كُفَّارِ أَهْلِ الْقَرْنِ الثَّانِي وَهَذَا لَيْسَ مُرَادًا أَلْبَتَّةَ، وَإِنْ جَعَلَ قَوْلَهُ: وَآمَنُوا لَيْسَ أَمْرًا زَائِدًا عَلَى مَا قَبْلَهُ فَلَا إشْكَالَ اهـ.
وَاعْلَمْ أَنَّ أَفْضَلِيَّةَ الْقَرْنِ الثَّانِي عَلَى الثَّالِثِ كَمَا قَالَ فِي شَرْحِ مُلَخَّصِ الْمَقَاصِدِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْجُمْلَةِ لَا الْآحَادِ بِمَعْنَى جُمْلَةِ الْقَرْنِ الثَّانِي أَفْضَلُ وَأَكْثَرُ خَيْرًا وَبَرَكَةً مِنْ جُمْلَةِ الْقَرْنِ الثَّالِثِ وَقَدْ يَكُونُ بَعْضُ آحَادِ الثَّالِثِ أَفْضَلَ مِنْ آحَادِ الثَّانِي بَلْ ذَلِكَ كَثِيرٌ، وَأَمَّا الْقَرْنُ الْأَوَّلُ وَهُمْ الصَّحَابَةُ فَقِيلَ: فَضَّلَهُ عَلَى مَنْ بَعْدَهُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْجُمْلَةِ وَالْآحَادِ وَقِيلَ: بِالنِّسْبَةِ لِلْجُمْلَةِ فَقَطْ، وَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ بَعْضُ التَّابِعِينَ أَوْ مَنْ بَعْدَهُمْ أَفْضَلَ مِنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ وَالْأَوَّلُ قَوْلُ الْجُمْهُورِ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْإِكْمَالِ قَالَ: لِأَنَّ مَزِيَّةَ الصُّحْبَةِ لَا يُوَازِي بِهَا عَمَلٌ، وَالثَّانِي قَوْلُ أَبِي عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْبَرِّ وَاسْتَحْسَنَهُ عج.
[قَوْلُهُ: فَقِيلَ الْمُرَادُ بِهِ الْجِيلُ

نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست