responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 182
يَمِينِهِ أَوْ الضَّيِّقَ عَنْ يَسَارِهِ (يَبْدَأُ) وُضُوءَهُ عَلَى جِهَةِ السُّنِّيَّةِ (فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ) إلَى الْكُوعَيْنِ (قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا) تَعَبُّدًا مُفْتَرِقَتَيْنِ بِنِيَّةٍ مُطْلَقًا أَعْنِي سَوَاءٌ كَانَتَا نَظِيفَتَيْنِ أَوْ لَا، قَامَ مِنْ نَوْمِهِ نَهَارًا أَوْ لَيْلًا (فَإِنْ كَانَ قَدْ بَالَ أَوْ تَغَوَّطَ) أَوْ أَمَذَى وَنَحْوَ ذَلِكَ (غَسَلَ ذَلِكَ) أَيْ مَوْضِعَ الْبَوْلِ أَوْ الْغَائِطِ وَنَحْوَهُ (مِنْهُ) أَيْ مِمَّا ذَكَرَ.
(تَنْبِيهٌ) : فِي كَلَامِهِ إشْكَالٌ. ج: لَمْ تَزَلْ أَشْيَاخُنَا بِأَجْمَعِهِمْ يُنَبِّهُونَ عَلَى أَنَّ غَسْلَ الْيَدَيْنِ الَّذِي هُوَ سُنَّةٌ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ الِاسْتِنْجَاءِ لَا قَبْلَهُ؛ لِأَنَّ الِاسْتِنْجَاءَ كَمَا تَقَدَّمَ لَيْسَ مِنْ الْوُضُوءِ فِي شَيْءٍ فَعَلَى هَذَا تَكُونُ هَذِهِ الْجُمْلَةُ مُعْتَرِضَةً، وَيَكُونُ قَوْلُهُ: (ثُمَّ يَتَوَضَّأُ) مُتَعَلِّقًا بِهَا مَعْطُوفًا عَلَى قَوْلِهِ: غَسَلَ ذَلِكَ، وَمَعْنَاهُ فَعَلَ الْوُضُوءَ اللُّغَوِيَّ وَهُوَ غَسْلُ الْيَدَيْنِ، وَيَكُونُ قَوْلُهُ: (ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي الْإِنَاءِ) مَعْطُوفًا عَلَى قَوْلِهِ: فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، يَعْنِي ثُمَّ بَعْدَ أَنْ يَغْسِلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا، يُدْخِلَ يَدَيْهِ فِي الْإِنَاءِ إنْ أَمْكَنَهُ إدْخَالُهَا فِيهِ (فَيَأْخُذُ الْمَاءَ) وَإِلَّا أَفْرَغَ فِي يَدَيْهِ قَدْرَ حَاجَتِهِ لِلْمَضْمَضَةِ مِنْ غَيْرِ إسْرَافٍ (فَيُمَضْمِضُ فَاهُ ثَلَاثًا مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ إنْ شَاءَ أَوْ) مِنْ (ثَلَاثِ غَرَفَاتٍ) ذَكَرَ صِفَتَيْنِ ثَانِيَتُهُمَا أَرْجَحُ كَمَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْأَعْسَرُ فَيَجْعَلُ نَدْبًا الْمَفْتُوحَ عَلَى يَسَارِهِ وَالضَّيِّقَ عَلَى يَمِينِهِ.
[قَوْلُهُ: ثَلَاثًا] ظَاهِرُهُ أَنَّ التَّثْلِيثَ مِنْ تَمَامِ السُّنَّةِ، وَبِهِ قَالَ بَعْضُهُمْ، وَقَالَ بَعْضٌ آخَرُ: إنَّ الْأُولَى سُنَّةً، وَكُلٌّ مِنْ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ مُسْتَحَبٌّ، وَرُجِّحَ وَيُدَلِّكُهُمَا وَيَغْسِلُهُمَا كَغَسْلِ الْفَرْضِ.
[قَوْلُهُ: تَعَبُّدًا] هُوَ مَا أَمَرَنَا بِهِ الشَّارِعُ، وَلَمْ نَعْقِلْ لَهُ مَعْنًى [قَوْلُهُ: مُفْتَرِقَتَيْنِ] لَيْسَ مِنْ تَمَامِ السُّنَّةِ بَلْ مُسْتَحَبٌّ، وَجَعَلَهُ بَعْضُ الْأَشْيَاخِ مِنْ آثَارِ التَّعَبُّدِ [قَوْلُهُ: مُطْلَقًا] أَيْ يَغْسِلُ يَدَيْهِ عَلَى الْكَيْفِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ مُطْلَقًا [قَوْلُهُ: سَوَاءٌ كَانَتَا نَظِيفَتَيْنِ أَوْ لَا] هَذَا مِنْ آثَارِ التَّعَبُّدِ، وَكَذَا لَوْ أَحْدَثَ فِي أَثْنَائِهِ فَإِنَّهُ يُعِيدُ غَسْلَهُمَا إذَا ابْتَدَأَ الْوُضُوءَ.
[قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ قَدْ بَالَ إلَخْ] أَيْ هَذَا الَّذِي تَقَدَّمَ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَبُلْ وَلَمْ يَتَغَوَّطْ، وَأَمَّا لَوْ بَالَ أَوْ تَغَوَّطَ فَطَفِقَ يَتَكَلَّمُ عَلَيْهِ [قَوْلُهُ: وَنَحْوَ ذَلِكَ] الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ [قَوْلُهُ: أَيْ مَوْضِعَ إلَخْ] فَإِنْ قُلْت لَمْ يَتَقَدَّمْ لِلْمَوْضِعِ ذِكْرٌ حَتَّى تَصِحَّ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ بِذَلِكَ، قُلْت: لَمَّا كَانَ كُلٌّ مِنْ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ يَسْتَلْزِمُ مَوْضِعًا فَكَأَنَّ الْمَوْضِعَ تَقَدَّمَ لَهُ ذِكْرٌ فَصَحَّتْ الْإِشَارَةُ لَهُ [قَوْلُهُ: أَيْ مِمَّا ذُكِرَ] أَيْ مِنْ الْبَوْلِ وَنَحْوَهُ أَيْ فَمِنْ لِلتَّعْلِيلِ.
أَقُولُ: وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمُشَارُ لَهُ الْبَوْلَ أَوْ الْغَائِطَ الْمُسْتَفَادَ مِنْ بَالَ أَوْ تَغَوَّطَ، وَالضَّمِيرُ فِي مِنْهُ عَائِدٌ عَلَى فَاعِلِ غَسَلَ، وَالْمَعْنَى حِينَئِذٍ فَإِنْ كَانَ قَدْ بَالَ أَوْ تَغَوَّطَ غَسَلَ ذَلِكَ الشَّخْصُ الْبَوْلَ أَوْ الْغَائِطَ أَيْ أَزَالَهُمَا مِنْ نَفْسِهِ.
[قَوْلُهُ: فِي كَلَامِهِ إشْكَالٌ] هُوَ مَا أَفَادَهُ ابْنُ نَاجِي [قَوْلُهُ: الِاسْتِنْجَاءَ] اسْمُ إنَّ أَيْ وَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ حَيْثُ قَالَ: فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ فَإِنْ كَانَ إلَخْ أَنَّ غَسْلَ مَوْضِعِ الْبَوْلِ مَثَلًا الَّذِي هُوَ الِاسْتِنْجَاءُ بَعْدَ غَسْلِ الْيَدَيْنِ [قَوْلُهُ: لَيْسَ مِنْ الْوُضُوءِ فِي شَيْءٍ] أَيْ فَلَا يَكُونُ بَعْدَ غَسْلِ الْيَدَيْنِ الَّذِي هُوَ مِنْ الْوُضُوءِ.
[قَوْلُهُ: فَعَلَى هَذَا إلَخْ] جَوَابٌ عَنْ الْإِشْكَالِ الْمَذْكُورِ [قَوْلُهُ: تَكُونُ هَذِهِ الْجُمْلَةُ] أَيْ جُمْلَةُ فَإِنْ كَانَ إلَخْ وَقَوْلُهُ: مُعْتَرِضَةً أَيْ بَيْنَ قَوْلِهِ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا، وَقَوْلُهُ: بَعْدَ ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي الْإِنَاءِ [قَوْلُهُ: بِهَا] أَيْ بِهَذِهِ الْجُمْلَةِ [قَوْلُهُ: وَهُوَ غَسْلُ الْيَدَيْنِ] أَيْ الَّذِي هُوَ السُّنَّةُ الْأُولَى أَيْ قَبْلَ الْإِدْخَالِ فِي الْإِنَاءِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ، وَحَاصِلُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ قَوْلَهُ أَوَّلًا فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي الْإِنَاءِ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَبُلْ وَلَمْ يَتَغَوَّطْ، ثُمَّ تَكَلَّمَ عَلَى حُكْمِ مَنْ بَالَ أَوْ تَغَوَّطَ، وَهُوَ أَنَّهُ يَغْسِلُ مَوْضِعَ الْبَوْلِ أَوْ غَيْرَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ أَيْ يَغْسِلُ يَدَيْهِ الَّذِي هُوَ سُنَّةٌ أُولَى مِنْ سُنَنِ الْوُضُوءِ.
[قَوْلُهُ: وَيَكُونُ قَوْلُهُ ثُمَّ يُدْخِلُ إلَخْ] لَا يَخْفَى أَنَّهُ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ لَمْ يَتِمَّ وُضُوءُ مَنْ بَالَ أَوْ تَغَوَّطَ إلَّا أَنَّهُ يُعْلَمُ بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ عَلَى وُضُوءِ مَنْ لَمْ يَبُلْ وَلَمْ يَتَغَوَّطْ.
[قَوْلُهُ: فَيُمَضْمِضُ إلَخْ] لَكِنَّ الْأُولَى سُنَّةٌ وَكُلٌّ مِنْ

نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست