responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 184
يُحَرِّكَانِ عِرْقَ الْجُذَامِ، وَلَا بِالْقَصَبِ فَإِنَّهُ يُوَلِّدُ الْأَكِلَةَ وَالْبَرَصَ، وَكَذَلِكَ قَصَبُ الشَّعِيرِ وَالْحَلْفَاءُ وَالْعُودُ الْمَجْهُولُ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ مِمَّا حُذِّرَ مِنْهُ.

(ثُمَّ) بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الْمَضْمَضَةِ (يَسْتَنْشِقُ) كَ: اُنْظُرْ مَا فَائِدَةُ قَوْلِهِ: (بِأَنْفِهِ الْمَاءَ) فَهَلْ يَكُونُ الِاسْتِنْشَاقُ بِغَيْرِ الْأَنْفِ، وَقَوْلُهُ: (وَيَسْتَنْثِرُهُ) صَرِيحٌ بِأَنَّ الِاسْتِنْثَارَ عِنْدَهُ غَيْرُ الِاسْتِنْشَاقِ وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ سُنَّةٌ بِمُفْرَدِهِ (ثَلَاثًا) مَفْعُولُ يَسْتَنْشِقُ وَحَقِيقَةُ الِاسْتِنْثَارِ أَنَّهُ (يَجْعَلُ يَدَهُ) يَعْنِي أُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَةَ وَالْإِبْهَامَ مِنْ يَدِهِ الْيُسْرَى (عَلَى أَنْفِهِ) ، وَيَرُدُّ الْمَاءَ مِنْ خَيْشُومِهِ بِرِيحِ الْأَنْفِ، وَيَشُدُّ أُصْبُعَيْهِ عَلَى أَنْفِهِ؛ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي إخْرَاجِ مَا هُنَالِكَ (كَ) مَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي (امْتِخَاطِهِ) فَالتَّشْبِيهُ فِي الصِّفَةِ لَا فِي الْحُكْمِ، فَإِنْ لَمْ يَجْعَلْ أُصْبُعَيْهِ عَلَى أَنْفِهِ لَا يُسَمَّى اسْتِنْثَارًا، وَكُرِهَ عِنْدَ مَالِكٍ لِنَهْيِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - عَنْ امْتِخَاطِهِ كَامْتِخَاطِ الْحِمَارِ، وَإِنَّمَا كَانَ بِالْيَسَارِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ إزَالَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQبِعُودٍ مُتَوَسِّطٍ لَا شَدِيدِ الْيُبْسِ يَجْرَحُ وَلَا رَطْبٍ لَا يُزِيلُ. [قَوْلُهُ: وَلَا بِالْقَصَبِ] الْقَصَبُ بِفَتْحَتَيْنِ كُلُّ نَبَاتٍ يَكُونُ سَاقُهُ أَنَابِيبَ وَكُعُوبًا قَالَهُ فِي مُخْتَصَرِ الْعَيْنِ.
قَالَ صَاحِبُ الصِّحَاحِ: وَالْقَصَبُ الْفَارِسِيُّ مِنْهُ صُلْبٌ غَلِيظٌ تُعْمَلُ مِنْهُ الْمَزَامِيرُ وَتُسَقَّفُ بِهِ الْبُيُوتُ، وَمِنْهُ مَا يُتَّخَذُ مِنْهُ الْأَقْلَامُ اهـ. إذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ فَالظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَ الْفُقَهَاءِ بِالْقَصَبِ مُطْلَقُهُ لَا الْفَارِسِيُّ فَقَطْ.
[قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يُوَلِّدُ الْأَكِلَةَ] أَيْ فِي الْأَسْنَانِ كَمَا أَفَادَهُ الْمِصْبَاحُ، وَقَالَ فِي الْقَامُوسِ: وَالْأَكِلَةُ كَفَرِحَةٍ دَاءٌ فِي الْعُضْوِ يَأْتَكِلُ مِنْهُ [قَوْلُهُ: وَكَذَلِكَ قَصَبُ الشَّعِيرِ] لَا يَخْفَى أَنَّهُ دَاخِلٌ فِي الْقَصَبِ بِالْمَعْنَى الْعَامِّ الَّذِي ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمِصْبَاحِ، بَلْ وَكَذَلِكَ قَصَبُ غَيْرِهِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ [قَوْلُهُ: وَالْعُودُ الْمَجْهُولُ] أَيْ الَّذِي لَمْ يُعْلَمْ هَلْ هُوَ مِنْ قَصَبِ الشَّعِيرِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ [قَوْلُهُ: مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ مِمَّا حُذِّرَ مِنْهُ] أَيْ بِأَنْ يَكُونَ مِنْ الشَّعِيرِ أَوْ مِنْ الْحَلْفَاءِ.
تَتِمَّةٌ: حُكْمُ الِاسْتِيَاكِ فِي الْأَصْلِ النَّدْبُ، وَقَدْ يَعْرِضُ لَهُ الْوُجُوبُ كَإِزَالَةِ مَا يُوجِبُ بَقَاؤُهُ التَّخَلُّفَ عَنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ لَوْلَاهُ، وَقَدْ تَعْرِضُ حُرْمَتُهُ كَالِاسْتِيَاكِ بِالْجَوْزَاءِ فِي زَمَنِ الصَّوْمِ، وَقَدْ تَعْرِضُ كَرَاهَتُهُ كَالِاسْتِيَاكِ بِالْعُودِ الْأَخْضَرِ لِلصَّائِمِ، وَيَكُونُ مُبَاحًا كَبَعْدَ الزَّوَالِ لِلصَّائِمِ.

[قَوْلُهُ: ثُمَّ بَعْدَ فَرَاغِهِ] ثُمَّ لِلتَّرْتِيبِ فَقَطْ لَا لِلتَّرَاخِي [قَوْلُهُ: يَسْتَنْشِقُ] بِأَنْ يَجْذِبَ [قَوْلُهُ: اُنْظُرْ إلَخْ] أُجِيبُ بِأَنَّهُ ذَكَرَ ذَلِكَ تَبَرُّكًا بِلَفْظِ الْحَدِيثِ، فَفِي مُسْلِمٍ: «فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخَرَيْهِ الْمَاءَ» [قَوْلُهُ: غَيْرُ الِاسْتِنْشَاقِ إلَخْ] أَيْ سُنَّةُ غَيْرِ الِاسْتِنْشَاقِ فَهُوَ كَقَوْلِ الْفَاكِهَانِيِّ: هَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ عِنْدَهُ سُنَّةٌ غَيْرُ الِاسْتِنْشَاقِ اهـ.
فَإِذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَقَوْلُهُ: وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ سُنَّةٌ بِمُفْرَدِهِ يَتَبَادَرُ مِنْهُ أَنَّهُ مُغَايِرٌ لِذَلِكَ الصَّرِيحِ مَعَ أَنَّهُ عَيْنُهُ، فَالْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ: وَهُوَ الْمَشْهُورُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ لَهُ أَنَّهُ سَاقِطٌ فِي بَعْضِ النُّسَخِ، فَرُبَّمَا يَقْتَضِي سُقُوطُهُ أَنَّهُ مَعَ الِاسْتِنْشَاقِ مِنْهُ وَاحِدَةٌ، وَإِلَيْهِ نَحَا الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ. [قَوْلُهُ: مَفْعُولُهُ يَسْتَنْشِقُ] أَيْ مَفْعُولًا مُطْلَقًا أَيْ اسْتِنْشَاقًا ثَلَاثًا وَيَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ الِاسْتِنْثَارُ ثَلَاثًا [قَوْلُهُ: مِنْ يَدِهِ الْيُسْرَى] أَيْ اسْتِحْبَابًا.
[قَوْلُهُ: خَيْشُومُهُ] هُوَ أَقْصَى الْأَنْفِ قَالَهُ فِي الْمِصْبَاحِ [قَوْلُهُ: بِرِيحِ الْأَنْفِ] إذْ لَوْ خَرَجَ وَحْدَهُ لَمْ يُسَمَّ اسْتِنْثَارًا [قَوْلُهُ: وَيَشُدُّ أُصْبُعَيْهِ] أَيْ نَدْبًا. [قَوْلُهُ: كَمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ] أَيْ يَجْعَلُ يَدَهُ عَلَى أَنْفِهِ كَمَا يَجْعَلُهَا فِي امْتِخَاطِهِ.
[قَوْلُهُ: فَالتَّشْبِيهُ فِي الصِّفَةِ] أَيْ وَهِيَ وَضْعُ الْيَدَيْنِ عَلَى الْأَنْفِ [قَوْلُهُ: لَا فِي الْحُكْمِ] لِأَنَّ وَضْعَ الْيَدِ فِي حَالِ الِامْتِخَاطِ مَنْدُوبٌ وَوَضْعَهَا فِي الِاسْتِنْثَارِ مِنْ تَمَامِ السُّنَّةِ كَمَا أَفَادَهُ الشَّارِحُ فَهِيَ مُرَكَّبَةٌ مِنْ شَيْئَيْنِ: طَرْحُ الْمَاءِ بِالنَّفَسِ وَوَضْعُ الْيَدِ، فَإِنْ انْتَفَى وَاحِدٌ لَمْ يُسَمَّ اسْتِنْثَارًا، وَذَهَبَ بَعْضٌ إلَى أَنَّهُ تَشْبِيهٌ فِي الصِّفَةِ وَالْحُكْمِ، فَالْوَضْعُ مُسْتَحَبٌّ زَائِدٌ عَلَى حَقِيقَةِ الِاسْتِنْثَارِ. وَظَاهِرُ تت أَنَّ الْمُعْتَمَدَ الْأَوَّلُ وَكَذَا ظَاهِرُ غَيْرِهِ فَهُوَ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ. [قَوْلُهُ: وَكُرِهَ عِنْدَ مَالِكٍ] قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ غَيْرُ مَكْرُوهٍ عِنْدَ غَيْرِهِ فَلْيُرَاجَعْ.
[قَوْلُهُ: لِنَهْيِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - إلَخْ] أَيْ وَالْمُسْتَنْثِرُ يُخْرِجُ مَا فِي دَاخِلِ الْأَنْفِ مِنْ الْمُخَاطِ فَهُوَ امْتِخَاطٌ فِي

نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست