مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني
نویسنده :
الصعيدي العدوي، علي
جلد :
1
صفحه :
186
الْمَطْلُوبُ إيقَاعُ الْمَاءِ عَلَى سَطْحِ الْوَجْهِ كَيْفَمَا أَمْكَنَ، وَلَوْ بِمِيزَابٍ وَاحْتُرِزَ بِقَوْلِهِ: (فَيُفْرِغُهُ عَلَيْهِ) مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْطِمَ بِالْمَاءِ وَجْهَهُ كَمَا تَفْعَلُهُ النِّسَاءُ، وَعَوَامُّ الرِّجَالِ ق: وَمَنْ تَوَضَّأَ كَذَلِكَ لَمْ يُجْزِهِ.
وَقَالَ ع: أَجْزَأَهُ. وَقَوْلُهُ: (غَاسِلًا لَهُ) حَالٌ فَاشْتَرَطَ الْمَعِيَّةَ، وَلَمْ يَشْتَرِطْهَا فِي الْغَسْلِ حَيْثُ قَالَ: ثُمَّ يَتَدَلَّكُ بِيَدَيْهِ بِأَثَرِ صَبِّ الْمَاءِ أُجِيبَ بِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ فِي الْوُضُوءِ عَلَى جِهَةِ الِاسْتِحْبَابِ.
وَظَاهِرُ قَوْلِهِ: (بِيَدَيْهِ) أَنَّ التَّدَلُّكَ فَرْضٌ فِي الْوُضُوءِ، وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَظَاهِرُهُ أَيْضًا أَنَّهُ يُبَاشِرُ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ، فَلَوْ وَكَّلَ غَيْرَهُ عَلَى الْوُضُوءِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ لَا يُجْزِئُهُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَفْعَالِ الْمُتَكَبِّرِينَ، أَمَّا إذَا كَانَ لِضَرُورَةٍ أَجْزَأَهُ، وَتَلْزَمُهُ النِّيَّةُ، وَكَذَلِكَ يَجُوزُ اتِّفَاقًا إذَا وَكَّلَ غَيْرَهُ عَلَى صَبِّ الْمَاءِ خَاصَّةً، وَيُدَلِّكُ هُوَ لِنَفْسِهِ. وَقَوْلُهُ: (مِنْ أَعْلَى جَبْهَتِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِغَاسِلًا. ابْنُ شَعْبَانَ: السُّنَّةُ فِي غَسْلِ الْأَعْضَاءِ أَنْ يَبْدَأَ مِنْ أَوَّلِهَا، فَإِنْ بَدَأَ مِنْ أَسْفَلِهَا أَجْزَأَهُ، وَبِئْسَ مَا صَنَعَ فَإِنْ كَانَ عَالِمًا لِيمَ عَلَى ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا عُلِّمَ، وَالْجَبْهَةُ مَا ارْتَفَعَ عَنْ الْحَاجِبَيْنِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQبِرُءُوسِكُمْ فَالرَّأْسُ مَاسِحٌ لِبَلَلِ الْيَدَيْنِ لَا مَمْسُوحٌ كَذَا يُفِيدُهُ كَلَامُ عج.
وَانْظُرْ فِي الْجُنُبِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ غَسْلُ رَأْسِهِ وَيَمْسَحُهَا لِضَرَرٍ هَلْ يُشْتَرَطُ نَقْلُ الْمَاءِ اعْتِبَارًا بِالْحَالِ أَوْ لَا اعْتِبَارًا بِالْأَصْلِ وَاسْتَظْهَرَهُ بَعْضُ الشُّيُوخِ.
أَقُولُ: وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا إذَا كَانَ فَرْضُهُ مَسْحَ الْوَجْهِ لِضَرُورَةٍ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ النَّقْلُ اعْتِبَارًا بِالْأَصْلِ.
[قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا الْمَطْلُوبُ إيقَاعُ الْمَاءِ إلَخْ] وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْ كَلَامِهِ حُكْمُ النَّقْلِ حِينَئِذٍ هَلْ الْجَوَازُ أَوْ النَّدْبُ، وَكَلَامُهُ فِي التَّحْقِيقِ يُفِيدُ الثَّانِيَ الَّذِي هُوَ النَّدْبُ؛ لِأَنَّهُ قَالَ: ثُمَّ بَعْدَ أَخْذِ الْمَاءِ يَنْقُلُ الْمَاءَ إلَى وَجْهِهِ عَلَى جِهَةِ الِاسْتِحْبَابِ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ، فَإِنْ نَقَلَ الْعُضْوَ إلَى الْمَاءِ أَجْزَأَهُ اهـ.
[قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْطِمَ] مِنْ بَابِ ضَرَبَ كَمَا فِي الْمِصْبَاحِ فَهُوَ بِكَسْرِ الطَّاءِ [قَوْلُهُ: كَمَا تَفْعَلُهُ النِّسَاءُ] ظَاهِرُهُ وَلَوْ كُنَّ عَالِمَاتٍ بِالْحُكْمِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ ذُكِرَ فِي الرِّجَالِ الْعَوَامّ، وَلَعَلَّهُ لِكَوْنِ الضَّعْفِ شَأْنَهُنَّ [قَوْلُهُ: وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَجْزَأَهُ إلَخْ] أَقُولُ: يُمْكِنُ التَّوْفِيقُ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ يُحْمَلُ كَلَامُ الْأَقْفَهْسِيِّ عَلَى مَنْ لَمْ يَعُمَّ بِالْمَاءِ عُضْوَهُ، وَكَلَامُ ابْنِ عُمَرَ عَلَى مَا إذَا عَمَّ ثُمَّ بَعْدَ كَتْبِي هَذَا وَجَدْته مُصَرِّحًا بِهِ بِعَيْنِهِ [قَوْلُهُ: فَاشْتَرَطَ الْمَعِيَّةَ] أَيْ مِنْ الْإِتْيَانِ بِالْحَالِ؛ لِأَنَّهَا تُفِيدُ الْمُقَارَنَةَ [قَوْلُهُ: عَلَى جِهَةِ الِاسْتِحْبَابِ] أَيْ فَالْمُقَارَنَةُ مُسْتَحَبَّةٌ، وَقَوْلُهُ: فِي الْغَسْلِ ثُمَّ يَتَدَلَّكُ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْمُقَارَنَةَ لَيْسَتْ شَرْطًا.
[قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ قَوْلِهِ بِيَدَيْهِ] الْمُرَادُ بَاطِنُ كَفَّيْهِ؛ لِأَنَّ الدَّلْكَ فِي الْوُضُوءِ إنَّمَا يَكُونُ بِهِ، فَلَا يُجْزِئُ الدَّلْكُ بِظَاهِرِ كَفِّهِ وَلَا بِمِرْفَقِهِ مَعَ إمْكَانِهِ بِبَاطِنِ كَفِّهِ، وَأَحْرَى غَيْرُهُمَا، وَقَيَّدْنَا بِالْوُضُوءِ؛ لِأَنَّ الْغُسْلَ يَجُوزُ فِيهِ دَلْكُ الْأَعْضَاءِ بِبَعْضِهَا [قَوْلُهُ: إنَّ التَّدَلُّكَ فَرْضٌ فِي الْوُضُوءِ إلَخْ] لَا يَخْفَى أَنَّ الْفَرْضِيَّةَ لَمْ تُؤْخَذْ مِنْ قَوْلِهِ: بِيَدَيْهِ، إنَّمَا الْأَخْذُ مِنْ قَوْلِهِ: غَاسِلًا لِأَنَّ الدَّلْكَ شَرْطٌ فِي حَقِيقَةِ الْغُسْلِ عِنْدَ مَالِكٍ [قَوْلُهُ: وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى الْمَشْهُورِ] أَيْ أَنَّ الْمَشْهُورَ أَنَّ الدَّلْكَ فَرْضٌ لِنَفْسِهِ لَا لِإِيصَالِ الْمَاءِ لِلْبَشَرَةِ، وَقِيلَ: لَا يَجِبُ وَقِيلَ: يَجِبُ لِإِيصَالِ الْمَاءِ لِلْعُضْوِ لَا لِذَاتِهِ، حَكَاهُ ابْنُ نَاجِي.
[قَوْلُهُ: وَظَاهِرُهُ أَيْضًا أَنَّهُ يُبَاشِرُ إلَخْ] أَيْ حَيْثُ عَبَّرَ بِقَوْلِهِ: بِيَدَيْهِ، وَلَوْ دَلَّكَ بِوَاحِدَةٍ لَكَفَى [قَوْلُهُ: عَلَى الْوُضُوءِ] الْأَظْهَرُ أَنْ لَوْ قَالَ عَلَى الدَّلْكِ [قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مِنْ أَفْعَالِ الْمُتَكَبِّرِينَ] أَيْ شَأْنُ هَذَا أَنْ لَا يَصْدُرَ إلَّا عَنْ مُتَكَبِّرٍ، وَإِنْ كَانَ قَدْ يَصْدُرُ مِنْ فَاعِلِهِ كَسَلًا لَا تَكَبُّرًا، وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذِهِ الْعِلَّةَ لَا تُنْتِجُ عَدَمَ الْإِجْزَاءِ.
[قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا كَانَ لِضَرُورَةٍ أَجْزَأَهُ إلَخْ] أَيْ بَلْ يَجِبُ كَأَقْطَعَ فَيَجِبُ عَلَيْهِ اسْتِنَابَةُ مَنْ يُوَضِّئُهُ أَوْ يُدَلِّكُ لَهُ إنْ قَدَرَ عَلَى اسْتِنَابَةٍ [قَوْلُهُ: وَتَلْزَمُهُ النِّيَّةُ] أَيْ الْمُسْتَنِيبُ [قَوْلُهُ: إذَا وَكَّلَ غَيْرَهُ عَلَى صَبِّ الْمَاءِ] أَيْ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ [قَوْلُهُ: مُتَعَلِّقٌ بِغَاسِلًا] وَيُحْتَمَلُ تَعَلُّقُهُ بِيُفْرِغُهُ أَوْ بِهِمَا مَعًا وَهُوَ الْأَحْسَنُ، وَيُفِيدُ ذَلِكَ قَوْلُ بَعْضِ الشُّرَّاحِ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ تَفْرِيغُ الْمَاءِ وَالْغَسْلُ مِنْ أَعْلَى جَبْهَتِهِ.
[قَوْلُهُ: السُّنَّةُ] أَيْ الطَّرِيقَةُ، فَلَا يُخَالِفُ كَوْنُ الْبَدْءِ مِنْ الْأَوَّلِ مُسْتَحَبًّا [قَوْلُهُ: وَبِئْسَ مَا صَنَعَ] هَذَا يُفِيدُ الْكَرَاهَةَ لَا خِلَافَ الْأُولَى [قَوْلُهُ: لِيمَ عَلَى ذَلِكَ] أَيْ اسْتَحَقَّ اللَّوْمَ حَصَلَ لَوْمٌ بِالْفِعْلِ أَمْ لَا، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يُطْلَبُ مِنْ الْأُمَّةِ أَنْ تَلُومَهُ
نام کتاب :
حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني
نویسنده :
الصعيدي العدوي، علي
جلد :
1
صفحه :
186
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir