responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 188
بِضَمِّهَا أَيْضًا، وَبَعْضُ الْعَرَبِ تَقْلِبُ الصَّادَ سِينًا مُهْمَلَةً، وَهُوَ مَا بَيْنَ الْأُذُنِ وَالْعَيْنِ، وَالْمَشْهُورُ دُخُولُهُ فِي الْغَسْلِ، فَإِلَى فِي كَلَامِهِ بِمَعْنَى مَعَ، وَلَمَّا كَانَ فِي الْوَجْهِ مَوَاضِعُ يَنْبُو عَنْهَا الْمَاءُ شَرَعَ فِي بَيَانِهَا مَخَافَةَ أَلَّا يُدْرِكَهَا الْمَاءُ، فَيَكُونُ تَارِكًا لِبَعْضِ الْوَاجِبِ فَلَا يَصِحُّ وُضُوءُهُ فَقَالَ: (وَيُمِرُّ) يَعْنِي وُجُوبًا (يَدَيْهِ عَلَى مَا غَارَ) أَيْ غَابَ وَخَفِيَ (مِنْ ظَاهِرِ أَجْفَانِهِ وَ) يُمِرُّ أَيْضًا عَلَى (أَسَارِيرِ جَبْهَتِهِ) جَمْعُ أَسْرَارٍ وَسُرُرٍ وَاحِدُهَا سَرَرٌ، وَهِيَ التَّكَامِيشُ الَّتِي تَكُونُ فِي الْجَبْهَةِ وَهِيَ مَوْضِعُ السُّجُودِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ فِي وَجْهِهِ جُرْحٌ بَرِئَ عَلَى اسْتِغْوَارٍ أَوْ خُلِقَ غَائِرًا فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ غَسْلُهُ، (وَ) يُمِرُّ أَيْضًا عَلَى (مَا تَحْتَ مَارِنِهِ) وَهُوَ مَا لَانَ مِنْ الْأَنْفِ وَاحْتُرِزَ بِقَوْلِهِ: (مِنْ ظَاهِرِ أَنْفِهِ) مِنْ بَاطِنِهِ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ غَسْلُهُ، وَكَذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ ظَاهِرَ شَفَتَيْهِ وَلَا يُطْبِقُهُمَا فِي حَالِ غَسْلِ الْوَجْهِ (يَغْسِلُ وَجْهَهُ هَكَذَا) يَعْنِي عَلَى الصِّفَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQكَلَامِ الشَّارِحِ حَيْثُ قَالَ: وَإِلَيْهِ أَشَارَ إلَخْ نَظَرٌ.
[قَوْلُهُ: وَيُقَالُ بِضَمِّهَا] مُفَادُهُ أَنَّ الضَّمَّ قَلِيلٌ [قَوْلُهُ: وَهُوَ مَا بَيْنَ الْأُذُنِ وَالْعَيْنِ] لَا يَخْفَى عَلَيْك أَنَّهُ يَشْمَلُ الْبَيَاضَ الَّذِي بَيْنَ الْعَيْنِ وَشَعْرِ الصُّدْغَيْنِ وَيَشْمَلُ الصُّدْغَ الَّذِي فَوْقَ الْوَتَدِ وَتَحْتَهُ كَمَا يَشْمَلُ الْبَيَاضَ الَّذِي فَوْقَ الْوَتَدِ وَتَحْتَهُ، وَيَقْتَضِي أَنَّ فِي الْكُلِّ خِلَافًا، وَأَنَّ الْمَشْهُورَ مِنْهُ وُجُوبُ الْغَسْلِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، فَأَقُولُ مُسْتَعِينًا بِاَللَّهِ تَعَالَى: الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِعَدَمِ وُجُوبِ غَسْلِ مَا بَيْنَ الْعَيْنِ وَشَعْرِ الصُّدْغَيْنِ بَلْ اتَّفَقُوا عَلَى وُجُوبِهِ، وَأَنَّ الرَّاجِحَ عَدَمُ غَسْلِ شَعْرِ الصُّدْغِ أَوْ مَنْبَتِهِ وَالْبَيَاضِ اللَّذَيْنِ فَوْقَ الْوَتَدِ بَلْ يُمْسَحَانِ فَقَطْ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا الصَّغِيرُ فِي الْبَيَاضِ الَّذِي فَوْقَ الْوَتَدِ، وَأَنَّ الرَّاجِحَ وُجُوبُ غَسْلِ مَا تَحْتَ الْوَتَدِ مِنْ شَعْرٍ وَبَيَاضٍ وَمَا حَاذَى الْوَتَدَ حُكْمُهُ حُكْمُ مَا تَحْتَهُ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ بَعْضِ النُّصُوصِ.
[قَوْلُهُ: وَيُمِرُّ] بِضَمِّ الْيَاءِ وَكَسْرِ الْمِيمِ مِنْ أَمَرَّ. [قَوْلُهُ: يَعْنِي إلَخْ] تَفْسِيرٌ لِمَا هُوَ الْمُتَبَادِرُ مِنْ لَفْظِ الْفِعْلِ وَهُوَ الْوُجُوبُ، فَالتَّعْبِيرُ بِيَعْنِي غَيْرُ ظَاهِرٍ فَلَوْ قَالَ: أَيْ لَكَانَ أَحْسَنَ إلَّا أَنَّهُ رَاعَى حَالَ الْمُبْتَدِئِ [قَوْلُهُ: وَخَفَى] عَطْفُ تَفْسِيرٍ [قَوْلُهُ: مِنْ ظَاهِرِ أَجْفَانِهِ] قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ: جَفْنُ الْعَيْنِ غِطَاؤُهَا مِنْ أَعْلَاهَا وَأَسْفَلِهَا، وَهُوَ مُذَكَّرٌ وَالْجَمْعُ جُفُونٌ، وَقَدْ يُجْمَعُ عَلَى أَجْفَانٍ اهـ. الْمُرَادُ مِنْهُ إذَا عَلِمْت ذَلِكَ تَعْلَمُ أَنَّ جَمْعَهُ عَلَى أَجْفَانٍ قَلِيلٌ، وَأَنَّ الْمُصَنِّفَ مَشَى عَلَى الْقَلِيلِ وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ: ظَاهِرٌ عَمَّا كَانَ دَاخِلَ الْعَيْنِ فَلَا يَجِبُ غَسْلُهُ [قَوْلُهُ: جَمْعُ أَسْرَارٍ وَسُرُرٍ] كَذَا فِي بَعْضِ نُسَخٍ يُظَنُّ بِهَا الصِّحَّةُ إلَّا أَنَّهُ غَيْرُ مُسَلَّمٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مَا يُوَافِقُهُ، وَفِي بَعْضِهَا جَمْعُ أَسْرَارٍ وَاحِدُهَا سَرَرٌ وَهِيَ ظَاهِرَةُ صَوَابٍ مُوَافِقَةٌ لِمَا فِي الصِّحَاحِ حَيْثُ قَالَ: وَالْجَمْعُ أَسْرَارٌ كَأَعْنَابٍ اهـ.
وَقَالَ فِي الْمِصْبَاحِ: الْعِنَبُ جَمْعُهُ أَعْنَابٌ اهـ. فَأَسَارِيرُ جَمْعُ الْجَمْعِ وَفِي التَّحْقِيقِ وتت وَبَعْضِ شُرُوحِ خَلِيلٍ: الْأَسَارِيرُ جَمْعُ أَسِرَّةٍ جَمْعِ سِرَرٍ بِوَزْنِ عِنَبٍ فَأَسَارِيرُ جَمْعُ الْجَمْعِ اهـ.
[قَوْلُهُ: وَهِيَ مَوْضِعُ السُّجُودِ] رَدَّ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ فَقَالَ: الْجَبْهَةُ هُنَا مَا ارْتَفَعَ عَنْ الْحَاجِبَيْنِ إلَى مَبْدَأِ الرَّأْسِ فَشَمَلَ جَبْهَةَ الْجَبِينَيْنِ لَا الْجَبْهَةَ الْآتِيَةَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا مُسْتَدِيرُ مَا بَيْنَ الْحَاجِبَيْنِ اهـ.
وَأَرَادَ بِقَوْلِهِ مَا ارْتَفَعَ عَنْ الْحَاجِبَيْنِ أَيْ مَعَ مَا بَيْنَهُمَا [قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ غَسْلُهُ] أَيْ وَلَا يُسْتَحَبُّ ظَاهِرُهُ وَلَوْ أَمْكَنَهُ إدْخَالُ أُصْبُعِهِ فِيهِ وَتَدْلِيكُهُ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ لَوْ أَمْكَنَهُ تَدْلِيكُهُ صَبَّ الْمَاءَ عَلَيْهِ وَدَلَّكَهُ، فَلَوْ لَمْ يُمْكِنْهُ التَّدْلِيكُ، وَأَمْكَنَهُ الصَّبُّ لِكَوْنِهِ لَمْ يَكُنْ غَوْرُهُ كَثِيرًا بِأَنْ يُرَى أَسْفَلُهُ عِنْدَ الْمُوَاجَهَةِ فَعَلَ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ غَوْرُهُ كَثِيرًا بِأَنْ كَانَ لَا يُرَى أَسْفَلُهُ عِنْدَ الْمُوَاجَهَةِ فَلَا صَبَّ عَلَيْهِ.
وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا أَمْكَنَهُ الصَّبُّ وَالدَّلْكُ أَوْ الْأَوَّلُ فَقَطْ فَعَلَ الْمُمْكِنَ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْهُمَا سَقَطَا هَذَا إذَا لَمْ يَنْفُذْ إلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ وَإِلَّا سَقَطَ الطَّلَبُ بِلَا تَفْصِيلٍ. [قَوْلُهُ: وَهُوَ مَا لَانَ] تَفْسِيرٌ لِلْمَارِنِ لَا مَا تَحْتَهُ؛ لِأَنَّ مَا تَحْتَهُ يُقَالُ لَهُ وَتَرَةٌ، وَهِيَ الْحَاجِزُ بَيْنَ طَاقَتَيْ الْأَنْفِ.
قَالَ فِي التَّحْقِيقِ: وَاَلَّذِي تَحْتَهُ هُوَ مَا بَيْنَ الْمَنْخَرَيْنِ اهـ. إذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ مِنْ ظَاهِرِ أَنْفِهِ الَّذِي جَعَلَهُ بَيَانًا لِمَا تَحْتَ الْمَارِنِ مَبْنِيٌّ عَلَى التَّسَامُحِ.
[قَوْلُهُ: ظَاهِرُ شَفَتَيْهِ] الْمُرَادُ بِظَاهِرِ الشَّفَتَيْنِ مَا يَظْهَرُ عِنْدَ الِانْطِبَاقِ الطَّبِيعِيِّ قَالَهُ ابْنُ مَرْزُوقٍ. [قَوْلُهُ: وَلَا يُطَبِّقُهُمَا] أَيْ يُنْهَى عَنْ ذَلِكَ نَهْيَ تَحْرِيمٍ لِمَا فِيهِ مِنْ فَوَاتِ

نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست