responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 190
(وَ) إذَا سَقَطَ وُجُوبُ التَّخْلِيلِ فَلَا بُدَّ أَنْ (يُجْرِيَ عَلَيْهَا يَدَيْهِ) بِالْمَاءِ (إلَى آخِرِهَا) وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا أَنَّهُ يَجِبُ غَسْلُ مَا طَالَ مِنْ اللِّحْيَةِ، وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى الْأَشْهَرِ، وَاخْتُلِفَ هَلْ يَجِبُ غَسْلُ مَحَلِّ اللِّحْيَةِ إذَا سَقَطَتْ أَمْ لَا عَلَى قَوْلَيْنِ، وَمِنْ هَذَا الْمَعْنَى إذَا حَلَقَ رَأْسَهُ أَوْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ.
فَفِي الْمُدَوَّنَةِ هُوَ لَغْوٌ، وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ: يُعِيدُ الْمَسْحَ وَاخْتَارَهُ اللَّخْمِيُّ.

(ثُمَّ) بَعْدَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ غَسْلِ الْوَاجِبِ الْأَوَّلِ وَهُوَ الْوَجْهُ يَنْتَقِلُ إلَى غَسْلِ الْوَاجِبِ الثَّانِي وَهُوَ الْيَدَانِ فَ (يَغْسِلُ يَدَهُ الْيُمْنَى أَوَّلًا) ، لِأَنَّ الْبُدَاءَةَ بِالْمَيَامِنِ قَبْلَ الْمَيَاسِرِ مُسْتَحَبَّةٌ بِلَا خِلَافٍ لِمَا صَحَّ مِنْ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوا بِمَيَامِنِكُمْ» . وَانْظُرْ لِأَيِّ شَيْءٍ خَيَّرَ فِي غَسْلِ الْيَدَيْنِ بِقَوْلِهِ: (ثَلَاثًا أَوْ اثْنَتَيْنِ) وَلَمْ يُخَيَّرْ فِي غَسْلِ الْوَجْهِ وَالرِّجْلَيْنِ. وَصِفَةُ غَسْلِ الْيَدِ الْيُمْنَى أَنَّهُ (يُفِيضُ) أَيْ يَصُبُّ (عَلَيْهَا الْمَاءَ وَيَعْرُكُهَا) وَفِي نُسْخَةٍ: وَيُدَلِّكُهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْأُولَى، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ كَمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ الْغُسْلَ لِنُدُورِهِ لَا مَشَقَّةَ فِيهِ، وَالْوُضُوءُ فِيهِ مَشَقَّةٌ لِتَكَرُّرِهِ اهـ.
[قَوْلُهُ: إلَى آخِرِهَا] أَيْ مُنْتَهِيًا إلَى آخِرِهَا، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْكَثِيفَةَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ ظَاهِرَهَا، وَالْمُرَادُ بِهِ إمْرَارُ الْيَدِ عَلَيْهَا مَعَ الْمَاءِ وَيُحَرِّكُهَا؛ لِأَنَّ الشَّعْرَ يَنْبَنِي بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ، فَإِذَا حُرِّكَ يَحْصُلُ اسْتِيعَابُ جَمِيعِ الظَّاهِرِ وَهَذَا التَّحْرِيكُ خِلَافُ التَّخْلِيلِ.
[قَوْلُهُ: وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى الْأَشْهَرِ] وَمُقَابِلُهُ مَا لِمَالِكٍ مِنْ أَنَّهُ لَا يَجِبُ غَسْلُ مَا طَالَ عَنْ مُحَاذِي الذَّقَنِ، وَمَنْشَأُ الْخِلَافِ النَّظَرُ لِلْمَبَادِئِ فَيَجِبُ، أَوْ الْمُحَاذِي وَهُوَ الصَّدْرُ فَلَا يَجِبُ [قَوْلُهُ: عَلَى قَوْلَيْنِ] الرَّاجِحُ مِنْهُمَا عَدَمُ وُجُوبِ الْغَسْلِ سَوَاءٌ سَقَطَتْ كَمَا قَالَ الشَّارِحُ أَوْ حُلِقَتْ أَوْ نُتِفَتْ كَمَا ذَكَرَهُ عج فِي شَرْحِهِ لِخَلِيلٍ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْكَثِيفَةِ وَالْخَفِيفَةِ، وَذَكَرَ أَنَّ مَحَلَّ الْقَوْلَيْنِ فِي الْوُضُوءِ خَاصَّةً، وَأَمَّا الْغَسْلُ فَيُتَّفَقُ فِيهِ عَلَى عَدَمِ الْإِعَادَةِ أَوْ أَنَّ الرَّاجِحَ فِيهِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ اللِّحْيَةَ يَجِبُ تَخْلِيلُهَا فِيهِ مُطْلَقًا بِخِلَافِ الْوُضُوءِ.
[قَوْلُهُ: فَفِي الْمُدَوَّنَةِ هُوَ لَغْوٌ] وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَالْخِلَافُ فِي الْوُضُوءِ، وَأَمَّا الْغُسْلُ مِنْ الْجَنَابَةِ فَيُتَّفَقُ فِيهِ عَلَى عَدَمِ إعَادَةِ مَوْضِعِ حَلْقِ الرَّأْسِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ سَنَدٍ [قَوْلُهُ: وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ يُعِيدُ الْمَسْحَ] فَإِنْ لَمْ يُعِدْ الْمَسْحَ وَتَرَكَ ذَلِكَ عَمْدًا أَوْ جَهْلًا فَإِنَّ وُضُوءَهُ يَبْطُلُ، وَالنَّاسِي يَفْعَلُ ذَلِكَ بِنِيَّةٍ، وَالْعَاجِزُ إنْ بَطَلَ بَعْدَ الْوُضُوءِ، وَهَذَا الْقَوْلُ كَمَا أَفَدْنَا خِلَافُ الْمُعْتَمَدِ وَعَلَى تَسْلِيمِهِ يُقَالُ: وُضُوءٌ بَطَلَ بِغَيْرِ حَدَثٍ أَوْ سَبَبٍ.
تَنْبِيهٌ: يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي قَلْمِ الْأَظْفَارِ أَيْ فِي الْوُضُوءِ وَأَوْلَى الْغُسْلُ، وَفِي عج أَنَّ الْخِلَافَ كَمَا هُوَ فِي حَلْقِ الرَّأْسِ كَذَلِكَ فِي قَلْمِ الْأَظْفَارِ، وَنَصُّهُ وَخَالَفَ عَبْدُ الْعَزِيزِ فَأَوْجَبَ إعَادَةَ مَوْضِعِ الْقَلْمِ وَحَلْقِ الرَّأْسِ اهـ.
الْمُرَادُ مِنْهُ وَانْظُرْ هَلْ يُتَّفَقُ عَلَى عَدَمِ الْإِعَادَةِ فِي الظُّفْرِ فِي الْغُسْلِ كَمَا قِيلَ فِي حَلْقِ الرَّأْسِ، وَمِنْ ذَلِكَ الْمَعْنَى لَوْ تَوَضَّأَ وَقُطِعَتْ يَدُهُ أَوْ بِضْعَةُ لَحْمٍ مِنْ أَعْضَاءِ وُضُوئِهِ أَوْ قِشْرٌ مِنْهَا قِشْرَةٌ أَوْ جِلْدَةٌ، فَلَا يَجِبُ غَسْلُ مَوْضِعِ الْقَطْعِ وَلَا مَا ظَهَرَ مِنْ تَحْتِ الْجِلْدِ كَمَا ذَكَرَ ح.

[قَوْلُهُ: الْوَاجِبُ الْأَوَّلُ إلَخْ] ظَاهِرُهُ أَنَّ الْوَاجِبَ هُوَ نَفْسُ الْوَجْهِ وَنَفْسُ الْيَدَيْنِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْوَاجِبُ هُوَ غَسْلُهُمَا، وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِجَعْلِ إضَافَةِ غَسْلٍ لِلْوَاجِبِ بَيَانِيَّةً وَقَوْلُهُ: وَهُوَ الْوَجْهُ أَيْ وَهُوَ غَسْلُ الْوَجْهِ [قَوْلُهُ: بِالْمَيَامِنِ] جَمْعُ يَمِينٍ وَالْمَيَاسِرُ جَمْعُ يَسَارٍ. [قَوْلُهُ: وَانْظُرْ لِأَيِّ شَيْءٍ خَيَّرَ إلَخْ] ذَكَرَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ وَجْهَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: الْفَرْقُ أَنَّهُ ثَبَتَ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَفَعَلَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لِلْوَجْهِ مَغَابِنُ وَجَوَانِبُ وَالْيَدَانِ مَسْطُوحَتَانِ لَا جَوَانِبَ فِيهِمَا.
قُلْت: وَبَقِيَ الْكَلَامُ عَلَى الرِّجْلَيْنِ، وَلَعَلَّ الْفَرْقَ أَيْضًا أَنَّ فِي الرِّجْلَيْنِ شُقُوقًا وَمَغَابِنَ وَشَأْنُهُمَا الْأَوْسَاخُ وَالْأَقْذَارُ فَنَاسَبَ فِيهِمَا التَّثْلِيثُ.
قَالَ تت: وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُصَنِّفَ لَمْ يُرِدْ بِالتَّخْيِيرِ اسْتِوَاءَ الْأَمْرَيْنِ، وَإِنَّمَا أَرَادَ نَفْيَ الْحَرَجِ اهـ.
قُلْت: وَمِنْ ذَلِكَ يَظْهَرُ آكَدِيَّةُ الثَّالِثَةِ فِي الْوَجْهِ وَالرِّجْلَيْنِ عَلَى الثَّالِثَةِ فِي الْيَدَيْنِ [قَوْلُهُ: يُفِيضُ] بِضَمِّ الْيَاءِ مِنْ أَفَاضَ كَمَا يُفِيدُهُ الْقَامُوسُ [قَوْلُهُ: أَيْ يَصُبُّ] تَفْسِيرٌ لِيُفيضُ أَيْ وَيَأْخُذُهُ بِالْيَمِينِ كَمَا ذَكَرَهُ تت.

نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست