responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 195
وُجُوبُ مَسْحِ مَا اسْتَرْخَى مِنْ شَعْرِ الرَّجُلِ عَلَى الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ وَالْمَرْأَةِ كَذَلِكَ (لَا تَمْسَحُ عَلَى الْوِقَايَةِ) بِكَسْرِ الْوَاوِ، وَهِيَ الْخِرْقَةُ الَّتِي تَعْقِدُ الْمَرْأَةُ شَعْرَ رَأْسِهَا بِهَا لِتَقِيَهُ مِنْ الْغُبَارِ، وَكَذَلِكَ لَا تَمْسَحُ عَلَى مَا فِي مَعْنَاهَا مِنْ خِمَارٍ وَحِنَّاءٍ وَنَحْوَهُمَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ حَائِلٌ، هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ ثَمَّ ضَرُورَةٌ، وَأَمَّا مَعَ الضَّرُورَةِ مِثْلُ اللَّزْقَةِ تُضَمَّدُ بِالسِّدْرِ وَالْحِنَّاءِ، وَتُجْعَلُ عَلَى الرَّأْسِ مِنْ جَرٍّ وَشَبَهِهِ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ كَمَا أَنَّ الرَّجُلَ لَا يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ إلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ كَمَا قَالَ مَالِكٌ فِي مَسْحِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - عَلَى عِمَامَتِهِ أَنَّهُ كَانَ لِضَرُورَةٍ، وَإِذَا مَسَحَ بَعْضَ رَأْسِهِ لِضَرُورَةٍ اُسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يَمْسَحَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQيَكُونُ تَفْسِيرًا لِلْمُفْرَدِ أَوْ مَا اسْتَرْسَلَ عَلَى الصُّدْغَيْنِ مَعًا فَيَكُونُ تَفْسِيرًا لِلدَّلَالَيْنِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَا اسْتَرْسَلَ عَلَى أَحَدِهِمَا، فَهُوَ دَلَالٌ فَإِذَا أُرِيدَ مَا اسْتَرْسَلَ عَلَيْهِمَا قِيلَ دَلَالَانِ، وَكَذَا مَا اسْتَرْسَلَ عَلَى الْوَجْهِ تَمْسَحُهُ، وَهَلْ يُسَمَّى دَلَالًا؟ وَإِلَيْهِ يُشِيرُ بَعْضُ الشُّرَّاحِ حَيْثُ يَقُولُ: أَيْ مَا اسْتَرْسَلَ عَلَى وَجْهِهَا وَعَلَى صُدْغَيْهَا، إلَّا أَنَّ قَضِيَّةَ ذَلِكَ التَّفْسِيرِ أَنْ يَكُونَ تَفْسِيرًا لِلْجَمْعِ لَا لِلْمُثَنَّى وَيُشِيرُ الْفَاكِهَانِيُّ حَيْثُ قَالَ هُمَا الشَّعْرُ الْمُسْتَرْخِي عَلَى وَجْهِهَا، وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ عَلَى تَفْسِيرِهِ يَكُونُ تَفْسِيرًا لِلْمُفْرَدِ فَتَدَبَّرْ الْمَقَامَ.
[قَوْلُهُ: مَسْحِ مَا اسْتَرْخَى] أَيْ مِنْ شَعْرِ الرَّأْسِ عَنْ مَحَلِّ الْفَرْضِ، فَهَذَا هُوَ مَحَلُّ الْخِلَافِ كَمَا يُفِيدُهُ تت وَمُقَابِلُ الْمَشْهُورِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ مَسْحُهُ فَالْمَشْهُورُ يَنْظُرُ لِلْمُبَادِي، وَالْمُقَابِلُ يَنْظُرُ لِلْمُحَاذِي، وَأَمَّا الْجُزْءُ الْقَائِمُ بِالرَّأْسِ فَيُمْسَحُ اتِّفَاقًا كَمَا هُوَ مُفَادُهُ، فَإِذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَمَا يَتَبَادَرُ مِنْ قَوْلِ الْفَاكِهَانِيِّ الْمَذْكُورِ مِنْ أَنَّ مَا اسْتَرْخَى عَلَى الرَّأْسِ، أَيْ كَانَ قَائِمًا بِهَا مِنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ غَيْرُ مُرَادٍ.
[قَوْلُهُ: عَلَى الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ] أَيْ يَسْتَرْخِي عَلَى الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ، أَيْ عَلَيْهِمَا مَعًا أَوْ عَلَى أَحَدِهِمَا، وَالْمُنَاسِبُ لِلتَّعْبِيرِ بِالْمَشْهُورِ كَمَا قَرَّرْنَا أَنْ يَقُولَ مَا اسْتَرْخَى مِنْ أَثَرِ الرِّجَالِ عَلَى الْجَانِبَيْنِ، بِحَيْثُ نَزَلَ عَنْ مَحَلِّ الْفَرْضِ أَوْ عَلَى الْوَجْهِ، وَأَمَّا الْقَائِمُ بِمَحَلِّ الْفَرْضِ فَقَدْ عَلِمْت مِنْ كَلَامِ تت أَنَّهُ مَحَلُّ اتِّفَاقٍ.
[قَوْلُهُ: بِكَسْرِ الْوَاوِ] وَأَمَّا بِالْفَتْحِ فَهُوَ مَصْدَرٌ قَالَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ.
[قَوْلُهُ: الَّتِي تَعْقِدُ الْمَرْأَةُ شَعْرَ] ظَاهِرُهُ أَنَّهَا تَضُمُّ الشَّعْرَ، وَتَرْبِطُهُ بِتِلْكَ الْخِرْقَةِ فَالْخِرْقَةُ رَابِطَةُ الشَّعْرِ لَا الرَّأْسِ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الرَّبْطَ مُتَعَلِّقٌ بِالرَّأْسِ، وَيَلْزَمُ مِنْ رَبْطِ الرَّأْسِ رَبْطُ الشَّعْرِ، [قَوْلُهُ: وَحِنَّاءٍ] أَيْ مُتَجَسِّدَةٍ لَا اللَّوْنُ الَّذِي يَمْكُثُ بَعْدَ إزَالَةِ الثُّفْلِ، فَإِنَّ الْمَسْحَ عَلَيْهِ لَا ضَرَرَ فِيهِ، وَلِذَلِكَ قَالَ بَعْضٌ أَيْ جُرْمُهُ لَا أَثَرُهُ هَذَا فِي الثُّفْلِ الَّذِي عَلَى ظَهْرِ شَعْرِ الْمَرْأَةِ، وَأَمَّا مَا كَانَ فِي مُسْتَبْطَنِ الشَّعْرِ دُونَ أَعْلَاهُ فَلَا يَنْقُضُ؛ لِأَنَّ مُسْتَبْطَنَهُ لَا يَجِبُ إيصَالُ الْمَاءِ إلَيْهِ فِي الْوُضُوءِ وَلَا مُبَاشَرَتُهُ بِالْمَسْحِ.
[قَوْلُهُ: تُضَمَّدُ بِالسِّدْرِ] أَيْ تُشَدَّدُ بِالسِّدْرِ وَالْحِنَّاءِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ عِبَارَةُ الصِّحَاحِ، وَالْمُرَادُ تَجْعَلُ عَلَيْهَا سِدْرًا وَحِنَّاءً.
[قَوْلُهُ: مِنْ حَرٍّ وَشَبَهِهِ] أَيْ حَرٍّ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ ضَرَرٌ وَأَمَّا مُجَرَّدُ الْحَرِّ فَلَا يَكُونُ مُسَوِّغًا، وَلَيْسَ مِنْ الضَّرُورَةِ حَالَ الْعَرُوسِ إذْ يَجِبُ عَلَيْهَا نَزْعُ مَا عَلَى شَعْرِهَا مِنْ زِينَةٍ أَوْ غَيْرِهَا خِلَافًا لِمَنْ رَخَّصَ لِلْعَرُوسِ فِي سَبْعَةِ أَيَّامٍ الْمَسْحَ عَلَى الْحَائِلِ.
[قَوْلُهُ: كَمَا قَالَ مَالِكٌ] إنَّمَا قَالَ كَمَا قَالَ مَالِكٌ؛ لِأَنَّ أَحْمَدَ يَقُولُ اخْتِيَارًا وَاسْتَقْرَبَ ابْنُ نَاجِي قَوْلَ أَحْمَدَ قَائِلًا، وَهُوَ الَّذِي كَانَ يَمِيلُ إلَيْهِ بَعْضُ مَنْ لَقِينَاهُ [قَوْلُهُ: فِي مَسْحِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - عَلَى عِمَامَتِهِ] أَيْ بَعْضِهَا وَكَانَ قَدْ مَسَحَ النَّاصِيَةَ الَّتِي هِيَ مُقَدَّمُ الرَّأْسِ كَمَا فِي الْمِصْبَاحِ.
[قَوْلُهُ: وَإِذَا مَسَحَ بَعْضَ رَأْسِهِ لِضَرُورَةٍ] أَيْ اقْتَصَرَ عَلَى مَسْحِ بَعْضِ الرَّأْسِ لِضَرُورَةٍ.
[قَوْلُهُ: اُسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يَمْسَحَ] أَيْ يُكْمِلَ الْمَسْحَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَقِيلَ لَا يُطْلَبُ بِالتَّكْمِيلِ، وَقِيلَ يُطْلَبُ بِهِ عَلَى جِهَةِ الْوُجُوبِ وَهَذَا أَظْهَرُ الْأَقْوَالِ، وَكَذَا يَمْسَحُ عَلَى الْعِمَامَةِ كُلِّهَا إذَا خَافَ بِنَزْعِهَا ضَرَرًا، وَمَحَلُّ كَوْنِهِ يَمْسَحُ عَلَى الْعِمَامَةِ إنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَسْحِ مَا هِيَ مَلْفُوفَةٌ عَلَيْهِ كَالْمُزَوَّجَةِ، فَإِنْ قَدَرَ مَسَحَ عَلَيْهِ لَا عَلَى الْعِمَامَةِ إنْ لَمْ يَشُقَّ عَلَيْهِ نَقْضُهَا وَعَوْدُهَا لِمَا كَانَتْ عَلَيْهِ، فَإِنْ شَقَّ وَكَانَ لِبْسُهُ لَهَا عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ لِضَرَرٍ فَهَلْ لَهُ الْمَسْحُ عَلَيْهَا، وَهُوَ مَا كَانَ يُقَرِّرُهُ الشَّيْخُ عُثْمَانُ الْعِزِّيُّ أَمْ لَا وَهُوَ مَا كَانَ يُقَرِّرُهُ

نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست