responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 196
عَلَى عِمَامَتِهِ.
(وَ) إذَا مَسَحَتْ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا فَإِنَّهَا (تُدْخِلُ يَدَيْهَا مِنْ تَحْتِ عِقَاصِ شَعْرِهَا فِي رُجُوعِ يَدَيْهَا فِي الْمَسْحِ) قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: الْعَقْصُ أَنْ تَلْوِيَ الْخُصْلَةَ مِنْ الشَّعْرِ، ثُمَّ تَعْقِدَهَا حَتَّى يَبْقَى فِيهَا الْتِوَاءٌ، ثُمَّ تُرْسِلُهَا وَكُلُّ خُصْلَةٍ عَقِيصَةٌ، وَالْجَمْعُ الْعِقَاصُ وَالْعَقَائِصُ.
وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا حَلُّ عِقَاصِهَا فِي الْوُضُوءِ كَمَا قَالَ فِي الْغُسْلِ لِلْمَشَقَّةِ، وَقَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ بِمَا إذَا كَانَ عِقَاصُهَا مِثْلَ عِقَاصِ الْعَرَبِ تَرْبِطُهُ بِالْخَيْطِ وَالْخَيْطَيْنِ، أَمَّا إنْ كَثُرَتْ عَلَيْهِ الْخُيُوطُ فَلَا بُدَّ مِنْ حَلِّهِ.

(ثُمَّ) بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ مَسْحِ الْأُذُنَيْنِ (يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ) وَهُوَ الْفَرِيضَةُ الرَّابِعَةُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأَرْجُلَكُمْ} [المائدة: 6] بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ، وَتَأَوَّلُوا قِرَاءَةَ الْخَفْضِ بِتَآوِيلَ كَثِيرَةٍ.
قَالَ صَاحِبُ الْمُفْهِمِ: وَاَلَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: إنَّ قِرَاءَةَ الْخَفْضِ عَطْفٌ عَلَى الرُّءُوسِ فَهُمَا يُمْسَحَانِ إذَا كَانَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQغَيْرُهُ؟ وَهَذَا حَيْثُ كَانَ لَا يَتَضَرَّرُ بِنَقْضِهَا وَعَوْدِهَا، وَإِلَّا مَسَحَ عَلَيْهَا قَطْعًا [قَوْلُهُ: تُدْخِلُ يَدَيْهَا] أَيْ عَلَى جِهَةِ الْوُجُوبِ عَلَى مَا اسْتَظْهَرَهُ ح فِي شَرْحِهِ لِلْقُرْطُبِيَّةِ، وَكَذَا ذَكَرَهُ بَعْضُ الشُّرَّاحِ لِتَوَقُّفِ التَّعْمِيمِ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: وَبَعْدَ تَعْمِيمِ رَأْسِهَا بِالْمَسْحِ يُسَنُّ فِي حَقِّهَا الرَّدُّ وَتُدْخِلُ يَدَيْهَا تَحْتَهُ فِي الرَّدِّ لِلسُّنَّةِ أَيْضًا حَيْثُ بَقِيَ بِيَدَيْهَا بَلَلٌ.
[قَوْلُهُ: الْعَقْصُ] بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَسُكُونِ الْقَافِ قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ عَقَصَتْ الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا عَقْصًا مِنْ بَابِ ضَرَبَ فَعَلَتْ بِهِ ذَلِكَ اهـ.
[قَوْلُهُ: أَنْ تَلْوِيَ الْخُصْلَةَ] بِضَمِّ الْخَاءِ [قَوْلُهُ: ثُمَّ تَعْقِدُهَا] أَيْ مَعَ خُصْلَةٍ أُخْرَى بِخَيْطٍ أَوْ خَيْطَيْنِ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ.
[قَوْلُهُ: حَتَّى يَبْقَى فِيهَا الْتِوَاءٌ] أَيْ حَتَّى يَبْقَى الِالْتِوَاءُ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يُعْقَدْ يَذْهَبُ الِالْتِوَاءُ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ عِبَارَةِ الْأَسَاسِ، حَيْثُ قَالَ حَتَّى يَبْقَى الْتِوَاءٌ بِهَا وَعَلَى هَذَا فَالْعَقْصُ مُبَايِنٌ لِلضَّفْرِ؛ لِأَنَّ الضَّفْرَ كَمَا يُضَفَّرُ الْخُوصُ وَالْعَقْصُ عَلَى هَذَا خُصْلَةٌ مَرْبُوطٌ طَرَفُهَا مَعَ طَرَفِ غَيْرِهَا بِخَيْطٍ أَوْ خَيْطَيْنِ، وَسَيَأْتِي لِلشَّارِحِ أَنْ يَجْعَلَهُ مُرَادِفًا، حَيْثُ قَالَ، وَالْعِقَاصُ جَمْعُ عَقِيصَةٍ وَهِيَ الْخُصْلَةُ مِنْ الشَّعْرِ تُضَفِّرُهَا ثُمَّ تُرْسِلُهَا فَهُمَا طَرِيقَتَانِ، هَذَا وَصَدْرُ عِبَارَةِ الْمِصْبَاحِ تَقْتَضِي إطْلَاقَ الْعَقِيصَةِ عَلَى مُجَرَّدُ لَيِّ الشَّعْرِ وَجَعْلِ أَطْرَافِهِ فِي أُصُولِهِ.
[قَوْلُهُ: كَمَا قَالَ فِي الْغُسْلِ] أَيْ لَيْسَ عَلَيْهَا حَلُّ عِقَاصِهَا، [قَوْلُهُ: تَرْبِطُهُ بِالْخَيْطِ وَالْخَيْطَيْنِ] أَيْ تَرْبِطُ أَطْرَافَ الْعِقَاصِ بِخَيْطٍ أَوْ خَيْطَيْنِ، وَقَوْلُهُ أَمَّا إنْ كَثُرَتْ، أَيْ بِأَنْ زَادَتْ عَلَى خَيْطَيْنِ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَظَاهِرُ عِبَارَةِ الشَّارِحِ أَنَّ الْحُكْمَ مُسْتَوٍ فِي الْوُضُوءِ، وَالْغُسْلِ مِنْ أَنَّ الْخَيْطَيْنِ لَا يَنْقُصَانِ فِيهِمَا مُطْلَقًا اشْتَدَّ الرَّبْطُ أَمْ لَا، وَأَمَّا الثَّلَاثَةُ فَأَكْثَرُ فَيَنْقُضُ اشْتَدَّ أَمْ لَا، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا لِلزَّرْقَانِيِّ عَلَى خَلِيلٍ.

[قَوْلُهُ: وَهُوَ الْفَرِيضَةُ إلَخْ] أَيْ غَسْلُ رِجْلَيْهِ الْفَرِيضَةُ الرَّابِعَةُ.
[قَوْلُهُ: عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ] أَيْ أَنَّ كَوْنَ الرِّجْلَيْنِ يُغْسَلَانِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ، وَقِيلَ فَرْضُهُمَا الْمَسْحُ، وَسَبَبُ الْخِلَافِ خِلَافُ الْقِرَاءَةِ فِي قَوْله تَعَالَى {وَأَرْجُلَكُمْ} [المائدة: 6] خَفْضًا وَنَصْبًا فَعَلَى قِرَاءَةِ النَّصْبِ يَكُونُ مَعْطُوفًا عَلَى الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ، وَعَلَى قِرَاءَةِ الْخَفْضِ يَكُونُ مَعْطُوفًا عَلَى الرَّأْسِ كَمَا ذَكَرَهُ فِي التَّحْقِيقِ [قَوْلُهُ: قَالَ صَاحِبُ الْمُفْهِمِ] هُوَ الْإِمَامُ الْقُرْطُبِيُّ شَارِحُ مُسْلِمٍ وَسَمَّاهُ الْمُفْهِمَ وَاسْمُهُ أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ إبْرَاهِيمَ الْأَنْصَارِيُّ الْفَقِيهُ الْمَالِكِيُّ الْمُحَدِّثُ، مَاتَ بِالْإِسْكَنْدَرِيَّةِ سَنَةَ سِتٍّ وَخَمْسِينَ وَسِتِّمِائَةٍ وَهُوَ غَيْرُ صَاحِبِ التَّذْكِرَةِ وَالتَّفْسِيرِ، فَإِنَّ ذَاكَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ وَكَانَ أَيْ صَاحِبُ التَّذْكِرَةِ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ وَالْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ الزَّاهِدِينَ فِي الدُّنْيَا الْمَشْغُولِينَ بِمَا يَعْنِيهِمْ مِنْ أُمُورِ الْآخِرَةِ، أَوْقَاتُهُ مَعْمُورَةٌ مَا بَيْنَ تَوَجُّهٍ وَعِبَادَةٍ وَتَصْنِيفٍ، وَكَانَ قَدْ طَرَحَ التَّكَلُّفَ يَمْشِي بِثَوْبٍ وَاحِدٍ وَعَلَى رَأْسِهِ طَاقِيَّةٌ، وَكَانَ مُسْتَقِرًّا بِمُنْيَةِ ابْنِ خَصِيبٍ، وَتُوُفِّيَ بِهَا وَدُفِنَ فِي شَهْرِ شَوَّالٍ سَنَةَ إحْدَى وَسَبْعِينَ وَسِتِّمِائَةٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - هَذَا مَا ذَكَرَهُ ابْنُ فَرْحُونٍ وَذَكَرَ غَيْرُهُ أَنَّ الْأَوَّلَ وَهُوَ شَارِحُ مُسْلِمٍ وُلِدَ بِقُرْطُبَةَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسَبْعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ وَسَمِعَ بِهَا، وَقَدِمَ مِصْرَ وَحَدَّثَ بِهَا وَاخْتَصَرَ الصَّحِيحَيْنِ، ثُمَّ شَرَحَ مُخْتَصَرَ مُسْلِمٍ وَذُكِرَ أَيْضًا أَنَّهُ قَدْ أَخَذَ عَنْهُ أَيْ عَنْ شَارِحِ مُسْلِمٍ الْحَافِظِ شَرَفِ الدِّينِ الدِّمْيَاطِيُّ، وَالثَّانِي الَّذِي هُوَ مُصَنِّفُ التَّفْسِيرِ وَالتَّذْكِرَةِ فَصَاحِبُهُمَا تِلْمِيذُ الْأَوَّلِ الَّذِي هُوَ شَارِحُ مُسْلِمٍ.
[قَوْلُهُ: هَذَا

نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست