responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 197
عَلَيْهِمَا خُفَّانِ، وَتَلَقَّيْنَا هَذَا الْقَيْدَ مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذْ لَمْ يَصِحَّ عَنْهُ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى رِجْلَيْهِ إلَّا وَعَلَيْهِمَا خُفَّانِ، وَالْمُتَوَاتِرُ عَنْهُ غَسْلُهُمَا فَبَيَّنَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْحَالَ الَّذِي يَمْسَحُ فِيهِ وَكَيْفِيَّةُ غَسْلِهِمَا أَنَّهُ (يَصُبُّ الْمَاءَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى رِجْلِهِ الْيُمْنَى وَيَعْرُكُهَا) أَيْ يُدَلِّكُهَا (بِيَدِهِ الْيُسْرَى) عَرْكًا (قَلِيلًا قَلِيلًا) أَيْ رَفِيقًا رَفِيقًا (يُوعِبُهَا) أَيْ يَسْتَكْمِلُ غَسْلَهَا (بِذَلِكَ) أَيْ بِالْمَاءِ وَالدَّلْكِ (ثَلَاثًا) أَيْ ثَلَاثَ غَسَلَاتٍ اسْتِحْبَابًا وَلَا يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ.
وَأُخِذَ مِنْ هَذَا أَنَّ غَسْلَ الرِّجْلَيْنِ مَحْدُودٌ وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى الْقَوْلَيْنِ الْمَشْهُورَيْنِ، وَالْآخَرُ أَنَّهُ غَيْرُ مَحْدُودٍ، وَاخْتُلِفَ فِي تَخْلِيلِ أَصَابِعِهِمَا عَلَى خَمْسَةِ أَقْوَالٍ ذَكَرَ الشَّيْخُ مِنْهَا قَوْلَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: الْإِبَاحَةُ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ: (وَإِنْ شَاءَ خَلَّلَ أَصَابِعَهُ فِي ذَلِكَ) أَيْ فِي حَالِ الْغَسْلِ (وَإِنْ تَرَكَ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ) ج: وَلَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ، ثَانِيهِمَا الِاسْتِحْبَابُ لِابْنِ شَعْبَانَ وَابْنِ حَبِيبٍ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ صَاحِبُ الْمُخْتَصَرِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ الشَّيْخُ بِقَوْلِهِ: (وَالتَّخْلِيلُ أَطْيَبُ) أَيْ أَدْفَعُ (لِ) وَسْوَسَةِ (النَّفْسِ) وَالْمُسْتَحَبُّ فِي صِفَةِ تَخْلِيلِهَا أَنْ يَكُونَ مِنْ أَسْفَلَ يَبْدَأُ مِنْ خِنْصَرِ الْيُمْنَى، وَيَخْتِمُ بِخِنْصَرِ الْيُسْرَى، فَيَبْدَأُ الْيُسْرَى بِإِبْهَامِهَا وَيَخْتِمُ الْيُمْنَى بِهِ، وَلَمَّا كَانَ فِي الرِّجْلِ مَوَاضِعُ يَنْبُو عَنْهَا الْمَاءُ أَخَذَ يُنَبِّهُ عَلَيْهَا كَمَا فَعَلَ ذَلِكَ فِي الْوَجْهِ، وَذَكَرَ ذَلِكَ بِلَفْظِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْقَيْدَ] أَيْ الَّذِي هُوَ قَوْلُهُ إذَا كَانَ عَلَيْهِمَا خُفَّانِ. [قَوْلُهُ: وَالْمُتَوَاتِرُ] مُبْتَدَأٌ وَغَسْلُهُمَا هُوَ الْخَبَرُ، أَيْ وَالْمُتَوَاتِرُ عَنْهُ غَسْلُهُمَا أَيْ دَائِمًا عِنْدَ عَدَمِ الْخُفَّيْنِ، فَالْجُمْلَةُ فِي مَحَلِّ التَّعْلِيلِ لِقَوْلِهِ: إذَا لَمْ يَصِحَّ وَلَا يَتِمُّ التَّعْلِيلُ إلَّا بِالزِّيَادَةِ الَّتِي زِدْنَاهَا.
[قَوْلُهُ: الْحَالَ الَّذِي يَمْسَحُ فِيهِ] أَيْ وَهُوَ عِنْدَ اللُّبْسِ لِلْخُفِّ [قَوْلُهُ: أَنَّهُ يَصُبُّ إلَخْ] الصَّبُّ يَكُونُ مِنْ أَعْلَى إلَى أَسْفَلَ، فَيُفْهَمُ مِنْهُ النَّقْلُ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي الْغَسْلِ [قَوْلُهُ: بِيَدِهِ الْيُمْنَى] قَالَ تت: وَفُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ بِيَدِهِ أَنَّهُ لَا يَأْخُذُ الْمَاءَ لِيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ إلَّا بِيَدٍ وَاحِدَةٍ.
قَالَ أَبُو عِمْرَانَ: بِاتِّفَاقٍ. [قَوْلُهُ: أَيْ يُدَلِّكُهَا] مِنْ بَابِ قَتَلَ كَمَا فِي الْمِصْبَاحِ [قَوْلُهُ: بِيَدِهِ الْيُسْرَى] فَلَا يَكْفِي دَلْكُ إحْدَى الرِّجْلَيْنِ بِالْأُخْرَى وَفِي عِبَارَةِ الشَّيْخِ فِي شَرْحِهِ مَا يُشْعِرُ بِاعْتِمَادِ كَلَامِ ابْنِ الْقَاسِمِ مِنْ أَنَّهُ يَكْفِي دَلْكُ إحْدَى الرِّجْلَيْنِ بِالْأُخْرَى [قَوْلُهُ: عَرْكًا قَلِيلًا قَلِيلًا] أَيْ لِمَا فِيهِمَا مِنْ الْخُشُونَةِ الَّتِي لَا تَزُولُ بِالْغَسْلِ دَفْعَةً، وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَّا أَنَّ قَلِيلًا لَيْسَ رَاجِعًا لِصُبَّ؛ لِأَنَّهُ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِيهِ فَرُجُوعُهُ لَهُ يَصِيرُ فِي الْعِبَارَةِ تَكْرَارًا [قَوْلُهُ: اسْتِحْبَابًا] أَيْ أَنَّ الْهَيْئَةَ الِاجْتِمَاعِيَّةَ مُسْتَحَبَّةٌ فَلَا يُنَافِي أَنَّ الْأُولَى فَرْضٌ لَكِنْ لَا يُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ كُلًّا مِنْ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ مُسْتَحَبٌّ. [قَوْلُهُ: وَلَا يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ] يَأْتِي هَلْ تُكْرَهُ الرَّابِعَةُ أَوْ تُمْنَعُ خِلَافٌ.
[قَوْلُهُ: مَحْدُودٌ إلَخْ] هَذَا قَوْلُ الْأَكْثَرِ وَهُوَ الرَّاجِحُ لِقَوْلِ ابْنِ مَرْزُوقٍ كَانَ عَلَى صَاحِبِ الْمُخْتَصَرِ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَيْهِ [قَوْلُهُ: وَالْآخَرُ أَنَّهُ غَيْرُ مَحْدُودٍ] أَيْ فَالْمَطْلُوبُ الْإِنْقَاءُ وَلَوْ زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ، وَلَيْسَ فِي غَسْلِهِمَا عَلَى هَذَا الْقَوْلِ مَا هُوَ مُسْتَحَبٌّ وَمَا هُوَ وَاجِبٌ، وَالْمُرَادُ بِالْإِنْقَاءِ إنْقَاءُ مَا يَلْزَمُ إزَالَتَهُ فِي الْوُضُوءِ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ مَرْزُوقٍ، وَإِنَّمَا خَالَفَ الرِّجْلَانِ بَقِيَّةَ الْأَعْضَاءِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ لِكَوْنِهِمَا مَحَلَّ الْأَوْسَاخِ وَالْأَقْذَارِ غَالِبًا، وَالْخِلَافُ فِي غَيْرِ النَّقِيَّتَيْنِ أَمَّا النَّقِيَّتَانِ فَكَسَائِرِ الْأَعْضَاءِ اتِّفَاقًا. وَجَمَعَ الْمَازِرِيُّ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ بِأَنَّ الثَّلَاثَ فِي النَّظِيفَتَيْنِ وَالْإِنْقَاءَ فِي غَيْرِهِمَا.
[قَوْلُهُ: ذَكَرَ الشَّيْخُ مِنْهَا قَوْلَيْنِ إلَخْ] وَبَقِيَّةُ الْأَقْوَالِ الْوُجُوبُ وَالْإِنْكَارُ فَهَذِهِ أَرْبَعَةٌ أَيْ بِاعْتِبَارِ انْضِمَامِ هَذَيْنِ لِمَا فِي الْمُصَنِّفِ وَالشَّارِحِ.
وَالْخَامِسُ يُخَلِّلُ مَا بَيْنَ الْإِبْهَامِ وَاَلَّذِي يَلِيهِ فَقَطْ ذَكَرَ ذَلِكَ ابْنُ نَاجِي وَهَذَا فِي الْوُضُوءِ، وَأَمَّا الْغُسْلُ فَقِيلَ: وَاجِبٌ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْمَوَّاقُ وَالشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فِي حَاشِيَتِهِ وَهُوَ الرَّاجِحُ، وَقِيلَ: مُسْتَحَبٌّ وَإِذَا قُلْنَا لَا يَجِبُ تَخْلِيلُ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ فِي الْوُضُوءِ وَلَا فِي الْغُسْلِ فَلَا بُدَّ مِنْ إيصَالِ الْمَاءِ لِمَا بَيْنَ الْأَصَابِعِ قَالَهُ فِي مُخْتَصَرِ الْوَاضِحَةِ.
[قَوْلُهُ: أَنْ يَكُونَ مِنْ أَسْفَلَ] أَيْ وَيُخَلِّلُهُمَا بِخِنْصَرِهِ، وَوَرَدَ فِي حَدِيثٍ بِالْمُسَبِّحَةِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ شِدَّةُ الْتِصَاقِ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ فَأَشْبَهَ مَا بَيْنَهُمَا الْبَاطِنَ أَوْ لِلْخِلَافِ فِي غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ [قَوْلُهُ: يَبْدَأُ إلَخْ] يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْ تَتِمَّةِ الْمُسْتَحَبِّ الْمَذْكُورِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُسْتَحَبًّا آخَرَ فَتَكُونُ الْبُدَاءَةُ مِنْ

نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست