responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 204
شَرْطِهَا أَنْ تَكُونَ مُقَارِنَةً لِأَوَّلِ وَاجِبٍ مِنْهُ وَهُوَ غَسْلُ الْوَجْهِ فَإِنْ تَقَدَّمَتْ عَنْهُ بِكَثِيرٍ لَمْ تُجْزِ اتِّفَاقًا، وَفِي تَقَدُّمِهَا بِيَسِيرٍ قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ.

قَوْلُهُ: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَنْوِيَ عِنْدَ غَسْلِ الْيَدَيْنِ نِيَّةَ الْوُضُوءِ وَتَكُونُ مُسْتَصْحَبَةً إلَى غَسْلِ الْوَجْهِ، وَاتَّفَقُوا
ـــــــــــــــــــــــــــــQإرَادَةُ ذَلِكَ الْمَعْنَى، وَإِنْ كَانَ مُوَسَّعًا اهـ.
وَانْظُرْ أَيْضًا لَوْ نَوَى الصَّبِيُّ فَرْضَ الْوُضُوءِ أَوْ الْوُضُوءَ فَقَطْ، وَلَكِنْ لَمْ يَقْصِدْ مَا يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ وَيُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ وَلَا مَا تَتَوَقَّفُ صِحَّةُ الْعِبَادَةِ عَلَيْهِ، هَلْ يَكُونُ وُضُوءُهُ بَاطِلًا أَوْ يُحْمَلُ عَلَى مَا تَتَوَقَّفُ صِحَّةُ الْعِبَادَةِ عَلَيْهِ فَوُضُوءُهُ صَحِيحٌ وَهُوَ الظَّاهِرُ.
[قَوْلُهُ: أَوْ يَنْوِي اسْتِبَاحَةَ] السِّينُ وَالتَّاءُ زَائِدَتَانِ، أَيْ إبَاحَةُ صَلَاةٍ أَوْ غَيْرِهَا مِمَّا كَانَ الْحَدَثُ مَانِعًا مِنْهُ، وَيُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُبَيِّنَ بِنِيَّتِهِ الْفِعْلَ الْمُسْتَبَاحَ أَيْ مِنْ صَلَاةٍ أَوْ طَوَافٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. ابْنُ فَرْحُونٍ: وَهُوَ كَذَلِكَ فَإِنْ قُلْت: مَا أَرَادَ بِالْحَدَثِ فِي قَوْله: مَا كَانَ الْحَدَثُ؟ قُلْت: أَرَادَ بِهِ الْوَصْفَ أَوْ الْمَنْعَ إلَّا أَنَّ فِيهِ مَجَازًا عَقْلِيًّا.
أَمَّا الثَّانِي: فَهُوَ مِنْ بَابِ الْإِسْنَادِ لِلْمَصْدَرِ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ الْمَعْنَى اسْتِبَاحَةَ مَا كَانَ الْمَنْعُ مَانِعًا، وَأَمَّا الْأَوَّلُ: فَهُوَ مِنْ الْإِسْنَادِ لِلسَّبَبِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْوَصْفَ سَبَبٌ فِي الْمَنْعِ فَنِسْبَتُهُ الْمَنْعَ لَهُ مِنْ نِسْبَةِ الشَّيْءِ إلَى سَبَبِهِ، وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى. [قَوْلُهُ: مَنْ أَرَادَ الْكَمَالَ فَلْيَنْوِ الْجَمِيعَ] أَيْ فَنِيَّةُ الْجَمِيعِ مَنْدُوبَةٌ.
[قَوْلُهُ: وَمِنْ شَرْطِهَا أَنْ تَكُونَ إلَخْ] أَيْ الشَّرْطِ الْمُتَّفِقِ عَلَى الصِّحَّةِ عِنْدَهُ، فَلَا يُنَافِي قَوْلَهُ وَفِي تَقَدُّمِهَا بِيَسِيرٍ إلَخْ. [قَوْلُهُ: مُقَارِنَةً لِأَوَّلِ وَاجِبٍ] أَيْ لَا مُتَأَخِّرَةً عَنْهُ [قَوْلُهُ: وَهُوَ غَسْلُ الْوَجْهِ] أَيْ أَنَّ أَوَّلَ وَاجِبٍ غَسْلُ الْوَجْهِ لَا يَخْفَى أَنَّ التَّرْتِيبَ عِنْدَنَا سُنَّةٌ، فَغَسْلُ الْوَجْهِ لَيْسَ أَوَّلَ الْوَاجِبِ، وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَوَّلُ وَاجِبٍ أَيْ عَلَى جِهَةِ الْكَمَالِ لَا الْوُجُوبِ.
[قَوْلُهُ: فَإِنْ تَقَدَّمَتْ عَنْهُ بِكَثِيرٍ] أَيْ وَكَانَ بِحَيْثُ لَوْ سُئِلَ عِنْدَ أَوَّلِهِ أَيُّ شَيْءٍ تَفْعَلُ؟ لَمْ يُجِبْ بِأَنَّهُ يَتَوَضَّأُ إذْ لَوْ أَجَابَ بِذَلِكَ لَكَانَتْ النِّيَّةُ الْحُكْمِيَّةُ مُقَارِنَةً وَهِيَ كَافِيَةٌ [قَوْلُهُ: وَفِي تَقَدُّمِهَا بِيَسِيرٍ] أَيْ كَحَمَّامِ الْمَدِينَةِ عَلَى سَاكِنِهَا أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ [قَوْلُهُ: قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ] لَا يَخْفَى أَنَّ أَشْهَرَهُمَا الْإِجْزَاءُ كَمَا قَالَهُ فِي الشَّامِلِ.

[قَوْلُهُ: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَنْوِيَ إلَخْ] وَلَا يَحْتَاجُ لِنِيَّةِ سُنَنِ الْوُضُوءِ إذَا فَعَلَ ذَلِكَ الْمُسْتَحَبَّ [قَوْلُهُ: وَتَكُونُ مُسْتَصْحَبَةً] أَيْ نَدْبًا إنْ قُلْنَا إنَّ التَّقَدُّمَ بِيَسِيرٍ لَا يَضُرُّ، وَوُجُوبًا إنْ قُلْنَا إنَّهُ لَا يَضُرُّ؛ لِأَنَّهَا إذَا لَمْ تُسْتَصْحَبْ فَهِيَ مِنْ أَفْرَادِهِ.
وَفِي تَقَدُّمِهَا أَيْ النِّيَّةِ عَلَى مَحَلِّهَا الَّذِي هُوَ غَسْلُ الْوَجْهِ بِيَسِيرٍ خِلَافٌ، فَإِنْ قُلْت: إنَّ التَّقَدُّمَ بِيَسِيرٍ الَّذِي فِيهِ الْخِلَافُ هُوَ التَّقَدُّمُ عَلَى الْوُضُوءِ جُمْلَةً لَا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي هُوَ أَوَّلُ فَرْضٍ، قُلْت: لَوْ الْتَزَمْنَا ذَلِكَ لَلَزِمَنَا أَنَّهُ إذَا نَوَى فَرْضَ الْوُضُوءِ عِنْدَ غَسْلِ الْيَدَيْنِ لِلْكُوعَيْنِ ثُمَّ حَصَلَ طُولٌ حَتَّى غَسَلَ الْوَجْهَ ذَاهِلًا عَنْ نِيَّةِ الْوُضُوءِ أَنْ يَكُونَ وُضُوءُهُ صَحِيحًا مَعَ أَنَّهُ يُخَالِفُ نُصُوصَهُمْ أَنَّ مَحَلَّهَا أَوَّلُ وَاجِبٍ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ خَلِيلٍ وَعُزُوبُهَا بَعْدَهُ.
قَالُوا: الضَّمِيرُ عَائِدٌ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي هُوَ مَحَلُّهَا، ثُمَّ اعْلَمْ رَحِمَكَ اللَّهُ أَنَّ قَوْلَ شَارِحِنَا وَيُسْتَحَبُّ إلَخْ إشَارَةٌ لِلْجَمْعِ بَيْنَ قَوْلَيْنِ لِلْعُلَمَاءِ، فَبَعْضُهُمْ يَقُولُ إنَّ مَحَلَّهَا أَوَّلُ وَاجِبٍ وَعَلَيْهِ مَشَى ابْنُ الْحَاجِبِ وَخَلِيلٌ وَهُوَ الْمَشْهُورُ كَمَا فِي ح، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: إنَّ مَحَلَّهَا غَسْلُ الْيَدَيْنِ أَوَّلَ الْوُضُوءِ لِدُخُولِ غَسْلِهِمَا، وَكَذَلِكَ الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَنْوِهَا لَزِمَ عُزُوبُهَا عَنْهَا، وَإِنْ نَوَى لَزِمَ أَنْ يَكُونَ لِلْوُضُوءِ نِيَّتَانِ وَلَا قَائِلَ بِهِ، فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا بَعْضُهُمْ وَهُوَ الَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ شَارِحُنَا بِقَوْلِهِ: بِأَنْ يَبْدَأَ بِهَا أَوَّلَ الْفِعْلِ وَيَسْتَصْحِبَهَا لِأَوَّلِ فَرْضٍ كَمَا ذَكَرَهُ خَلِيلٌ فِي تَوْضِيحِهِ وَتَبِعَهُ بَعْضٌ مِنْ شُرَّاحِ مُخْتَصَرِهِ.
ثُمَّ أَقُولُ: وَلَا حَاجَةَ لِلْجَمْعِ الْمَذْكُورِ أَيْ فَلَا حَاجَةَ لِقَوْلِ شَارِحِنَا: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَنْوِيَ إلَخْ. إذْ نُصُوصُهُمْ كَمَا قَالَ ح كَالصَّرِيحَةِ فِي أَنَّهُ يَنْوِي أَوَّلًا نِيَّةَ السُّنَّةِ؛ لِأَنَّهُ إذَا فَعَلَ ذَلِكَ بِلَا نِيَّةٍ لَمْ يُحَصِّلْ السُّنَّةَ وَيَنْوِي الْفَرِيضَةَ عِنْدَ غَسْلِ الْوَجْهِ اهـ. الْمُرَادُ مِنْهُ وَخُلَاصَتُهُ أَنَّ نُصُوصَهُمْ كَالصَّرِيحَةِ فِي الِاحْتِيَاجِ إلَى نِيَّتَيْنِ الَّذِي يَلْزَمُ الْمَشْهُورَ فَهَذَا اللَّازِمُ لِلْمَشْهُورِ لَا يَضُرُّ؛ لِأَنَّهُ كَالْمُصَرَّحِ بِهِ فَتَدَبَّرْ حَقَّ التَّدَبُّرِ.

نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست