responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 226
اسْتِعْمَالِهِ. وَقَوْلُهُ؛ فِي الْوَقْتِ لَا يَصْدُقُ أَيْضًا عَلَى الْمُوقِنِ إلَّا يُقَالُ آخِرُ الْوَقْتِ مُتَّسَعٌ، وَالْمَأْمُورُونَ مِنْ هَؤُلَاءِ السَّبْعَةِ بِالْإِعَادَةِ فِي الْوَقْتِ ثَلَاثَةٌ أَحَدُهَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: (فَأَمَّا الْمَرِيضُ الَّذِي لَمْ يَجِدْ مَنْ يُنَاوِلُهُ إيَّاهُ) أَيْ الْمَاءَ (فَلِيُعِدْ) فِي الْوَقْتِ اسْتِحْبَابًا مَا صَلَّى فِي وَقْتِهِ الْمَأْمُورِ بِتَأْخِيرِ التَّيَمُّمِ إلَيْهِ، وَلَمْ يُبَيِّنْهُ الشَّيْخُ وَهُوَ وَسَطُ الْوَقْتِ فِي حَقِّهِ وَحَقِّ الَّذِينَ بَعْدَهُ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو غَالِبًا مِنْ تَفْرِيطٍ إذَا لَمْ يَجِدْ مَنْ يُنَاوِلُهُ إيَّاهُ، وَثَانِيهَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ: (وَكَذَلِكَ) الْمُسَافِرُ (الْخَائِفُ مِنْ سِبَاعٍ وَنَحْوِهَا) كَاللُّصُوصِ مِثْلُ الْمَرِيضِ الْمَذْكُورُ فِي أَنَّهُ إذَا أَصَابَ الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ يُعِيدُ اسْتِحْبَابًا مَا صَلَّى فِي وَقْتِهِ لِتَقْصِيرِهِ فِي اجْتِهَادِهِ، إذْ لَوْ أَنْهَاهُ لَوَصَلَ إلَى الْمَاءِ فَقَدْ يَخَافُ مَا لَا يَقَعُ مِنْهُ الْخَوْفُ مِثْلُ أَنْ يَتَخَيَّلَ لَهُ مِثْلُ السَّبُعِ وَلَيْسَ بِسَبُعٍ، أَوْ مِثْلُ اللُّصُوصِ وَلَيْسَ بِلُصُوصٍ. وَثَالِثُهَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: (وَكَذَلِكَ) مِثْلُ الْمَرِيضِ وَالْخَائِفِ الْمَذْكُورِينَ (الْمُسَافِرُ الَّذِي يَخَافُ أَنْ لَا يُدْرِكَ الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ وَيَرْجُو أَنْ يُدْرِكَهُ فِيهِ) فِي أَنَّهُ إذَا وَجَدَ الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ يُعِيدُ اسْتِحْبَابًا مَا صَلَّى فِي وَقْتِهِ، (وَلَا يُعِيدُ غَيْرُ هَؤُلَاءِ) الثَّلَاثَةِ ظَاهِرُهُ أَنَّ الْيَائِسَ لَا يُعِيدُ إذَا وَجَدَ الْمَاءَ مُطْلَقًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ فِيهِ تَفْصِيلٌ، وَهُوَ إنْ وَجَدَ الْمَاءَ الَّذِي يَئِسَ مِنْهُ فَلَا يُعِيدُ، وَإِنْ وَجَدَ غَيْرَهُ أَعَادَ، وَظَاهِرُهُ أَيْضًا أَنَّ الْمُتَيَقِّنَ وَمَنْ وَجَدَ الْمَاءَ بِقُرْبِهِ أَوْ بِرَحْلِهِ أَوْ نَسِيَهُ فِيهِ ثُمَّ تَذَكَّرَهُ فَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ، وَاَلَّذِي فِي الْمُخْتَصَرِ أَنَّ عَلَى
ـــــــــــــــــــــــــــــQوُجُودِ آلَتِهِ فَلَا حَاجَةَ إلَى تَكَلُّفِ جَوَابِ الشَّارِحِ.
[قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يُقَالَ آخِرُ الْوَقْتِ مُتَّسِعٌ] رَدَّهُ عج بِأَنَّ الْمَطْلُوبَ مِنْ الْمُتَيَقِّنِ أَنْ يُؤَخِّرَ إلَى أَنْ يُوقِعَهَا فِي قَدْرِ مَا يَسَعُهَا فِي آخِرِ جُزْءٍ فِي الْوَقْتِ فَلَا يُتَصَوَّرُ فِيهَا إعَادَةٌ إذْ الْفَرْضُ أَنَّهُ فَعَلَ آخِرَ جُزْءٍ مِنْ الْوَقْتِ بِقَدْرِ مَا يَسَعُهَا. [قَوْلُهُ: فَلْيُعِدْ فِي الْوَقْتِ اسْتِحْبَابًا] هَذَا مُقَيَّدٌ بِأَنْ لَا يَتَكَرَّرَ عَلَيْهِ الدَّاخِلُونَ وَأَمَّا إنْ كَانَ يَتَكَرَّرُ عَلَيْهِ الدَّاخِلُونَ فَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا تَقْصِيرَ عِنْدَهُ حِينَئِذٍ.
[قَوْلُهُ: فِي أَنَّهُ إذَا أَصَابَ إلَخْ] حَاصِلُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ، أَيْ الْخَائِفَ مِنْ سِبَاعٍ إذَا تَيَمَّمَ وَسَطَ الْوَقْتِ فَإِنَّهُ يُنْدَبُ لَهُ الْإِعَادَةُ فِي الْوَقْتِ بِقُيُودٍ أَرْبَعَةٍ، اثْنَانِ لَا يُؤْخَذَانِ مِنْ شَارِحِنَا الْأَوَّلُ، تَيَقُّنُ وُجُودِ الْمَاءِ أَوْ لُحُوقِهِ لَوْلَا خَوْفُهُ، وَكَوْنُ خَوْفِهِ جَزْمًا أَوْ غَلَبَةَ ظَنٍّ وَتَبَيَّنَ عَدَمَ مَا خَافَهُ وَوُجُودُ الْمَاءِ بِعَيْنِهِ، فَبِجَعْلِ أَلْ لِلْعَهْدِ فِي قَوْلِهِ الْمَاءَ يُعْلَمُ الشَّرْطُ الْأَخِيرُ، وَبِقَوْلِهِ مِثْلُ أَنْ يَتَخَيَّلَ إلَخْ، يُعْلَمُ الشَّرْطُ الَّذِي قَبْلَهُ وَهُوَ الشَّرْطُ الثَّالِثُ فَإِنْ لَمْ يَتَيَقَّنْ وُجُودَهُ أَوْ لُحُوقَهُ أَوْ تَبَيَّنَ مَا خَافَهُ أَوْ لَمْ يَتَبَيَّنْ شَيْءٌ أَوْ وَجَدَ غَيْرَهُ لَمْ يُعِدْ وَلَوْ كَانَ خَوْفُهُ شَكًّا لَأَعَادَ أَبَدًا.
[قَوْلُهُ: الْمُسَافِرُ الَّذِي يَخَافُ إلَخْ] هَذَا هُوَ الْمُتَرَدِّدُ فِي اللُّحُوقِ يُعِيدُ اسْتِحْبَابًا مَا صَلَّى فِي وَقْتِهِ الْمُقَدَّرِ لَهُ وَهُوَ الْوَسَطُ وَمِنْ بَابِ أَوْلَى إذَا قَدَّمَ، وَأَمَّا الْمُتَرَدِّدُ فِي الْوُجُودِ فَإِنْ قَدَّمَ عَلَى وَسَطِ الْوَقْتِ أَعَادَ وَإِنْ صَلَّى وَسَطَ الْوَقْتِ الَّذِي هُوَ مُقَدَّمٌ لَهُ فَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْمُتَرَدِّدَ فِي اللُّحُوقِ عِنْدَهُ نَوْعُ تَقْصِيرٍ فَلِذَا طُلِبَ بِالْإِعَادَةِ وَلَوْ صَلَّى فِي الْوَقْتِ الْمَطْلُوبِ بِالتَّأْخِيرِ إلَيْهِ، بِخِلَافِ الْمُتَرَدِّدِ فِي الْوُجُودِ فَإِنَّهُ اسْتَنَدَ إلَى الْأَصْلِ وَهُوَ الْعَدَمُ.
[قَوْلُهُ: فَلَا يُعِيدُ] هَذَا عَكْسُ مَا قَالَهُ فِي تَحْقِيقِ الْمَبَانِي وَالْكَبِيرِ مِنْ أَنَّهُ يُعِيدُ إنْ وَجَدَ الْمَاءَ الَّذِي يَئِسَ مِنْهُ لَا غَيْرَهُ، وَمِثْلُ مَا قَالَهُ فِيهِمَا لتت وَهُوَ الصَّوَابُ فَعِبَارَتُهُ هُنَا مَعْكُوسَةٌ فَتَدَبَّرْ.
[قَوْلُهُ: وَظَاهِرُهُ أَيْضًا أَنَّ الْمُتَيَقِّنَ] تَقَدَّمَ مَا فِيهِ، [قَوْلُهُ: وَمَنْ وَجَدَ الْمَاءَ بِقُرْبِهِ] صُورَتُهُ تَيَمَّمَ فَصَلَّى بَعْدَ أَنْ طَلَبَ الْمَاءَ طَلَبًا لَا يَشُقُّ بِهِ فَلَمْ يَجِدْهُ ثُمَّ وَجَدَهُ بِقُرْبِهِ، أَيْ وَجَدَ الْمَاءَ الَّذِي طَلَبَهُ فَإِنَّهُ يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ خِلَافًا لِظَاهِرِ الْمُصَنِّفِ، فَلَوْ وَجَدَ غَيْرَهُ لَمْ يُعِدْ وَالْمُرَادُ بِوُجُودِهِ بِقُرْبِهِ أَنْ يَجِدَهُ بِالْمَحِلِّ الَّذِي يَطْلُبُهُ فِيهِ، فَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهُ وَتَيَمَّمَ وَصَلَّى أَعَادَ أَبَدًا.
[قَوْلُهُ: أَوْ بِرَحْلِهِ] أَيْ أَنَّهُ طَلَبَ الْمَاءَ بِرَحْلِهِ طَلَبًا لَا يَشُقُّ وَلَمْ يَجِدْهُ فَتَيَمَّمَ وَصَلَّى ثُمَّ وَجَدَهُ بِرَحْلِهِ فَإِنَّهُ يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ، فَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهُ أَعَادَ أَبَدًا وَإِنْ وَجَدَهُ بِرَحْلِ غَيْرِهِ لَا إعَادَةَ عَلَيْهِ، فَالصُّوَرُ سِتٌّ ثَلَاثَةٌ فِي الرَّحْلِ وَثَلَاثَةٌ فِي غَيْرِهِ [قَوْلُهُ: أَوْ نَسِيَهُ] صُورَتُهَا كَأَنْ يَعْلَمَ أَنَّ بِرَحْلِهِ الْمَاءَ ثُمَّ نَسِيَهُ وَتَيَمَّمَ وَصَلَّى ثُمَّ تَذَكَّرَهُ بَعْدَ فَرَاغِهِ فَإِنَّهُ يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ فَلَوْ عَلِمَ بِهِ فِي الصَّلَاةِ قَطَعَ.
[قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي فِي الْمُخْتَصَرِ إلَخْ] أَيْ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ.
[قَوْلُهُ: لَا يَرْجُو زَوَالَهُ

نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست