responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 229
وَلَا يُشْتَرَطُ عُلُوقُ شَيْءٍ بِكَفَّيْهِ عَلَى مَا تَقَرَّرَ مِنْ جَوَازِ التَّيَمُّمِ عَلَى الصَّخْرِ وَالْحَجَرِ الَّذِي لَا يَعْلَقُ مِنْهُ شَيْءٌ. (فَإِنْ تَعَلَّقَ بِهِمَا شَيْءٌ نَفَّضَهُمَا نَفْضًا خَفِيفًا) عَدَّ بَعْضُهُمْ هَذَا النَّفْضَ مِنْ فَضَائِلِ التَّيَمُّمِ لِئَلَّا يُؤْذِيَ وَجْهَهُ، وَلَا بُدَّ لَهُ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي التَّيَمُّمِ أَنْ يَقْصِدَ الصَّعِيدَ وَأَنْ يَنْوِيَ اسْتِبَاحَةَ الصَّلَاةِ، فَإِنْ كَانَ مُحْدِثًا حَدَثًا أَصْغَرَ نَوَى اسْتِبَاحَةَ الصَّلَاةِ مِنْ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ، وَإِنْ كَانَ مُحْدِثًا حَدَثًا أَكْبَرَ نَوَى اسْتِبَاحَةَ الصَّلَاةِ مِنْ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ، وَإِنْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْحَدَثِ الْأَكْبَرِ وَصَلَّى بِذَلِكَ التَّيَمُّمِ أَعَادَ الصَّلَاةَ أَبَدًا، وَلَوْ نَوَى الْمُتَيَمِّمُ رَفْعَ الْحَدَثِ لَمْ يُجْزِهِ فَإِنَّهُ لَا يَرْفَعُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَيُسْتَحَبُّ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَضْرِبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ أَنْ يَقُولَ بِسْمِ اللَّهِ (ثُمَّ) بَعْدَ نَفْضِ يَدَيْهِ (يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ كُلَّهُ) مَسْحًا وَيُرَاعِي الْوَتَرَةَ وَلَا يَتْرُكُ مِنْهُ شَيْئًا وَلَوْ قَلَّ، وَلَا خِلَافَ فِي وُجُوبِ ذَلِكَ ابْتِدَاءً، فَإِنْ وَقَعَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ ابْنُ مَسْلَمَةَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQمِنْ غَيْرِ وَضْعٍ لَا يَكْفِي لِأَنَّ ذَلِكَ الْوَضْعَ مَقْصُودٌ لِذَاتِهِ [قَوْلُهُ: عَلَى الصَّخْرِ] بِسُكُونِ الْخَاءِ وَفَتْحِهَا كُلٌّ مِنْهُمَا جَمْعٌ لِصَخْرَةٍ وَهِيَ الْحَجَرُ الْعَظِيمُ الصُّلْبُ أَفَادَهُ الْقَامُوسُ فَعَطَفَ الْحَجَرَ عَلَيْهِ مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ.
[قَوْلُهُ: مِنْهُ] أَيْ مِمَّا ذُكِرَ [قَوْلُهُ: عَدَّ بَعْضُهُمْ هَذَا النَّفْضَ] وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنَّهُ يُسَنُّ عَدَمُ مَسْحِهَا بِشَيْءٍ قَبْلَ مُلَاقَاةِ الْعُضْوِ، فَلَوْ مَسَحَهُمَا عَلَى شَيْءٍ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ صَحَّ تَيَمُّمُهُ وَلَوْ كَانَ الْمَسْحُ قَوِيًّا وَفَاتَتْهُ السُّنَّةُ كَذَا ظَهَرَ لِي وَوَجَدْت الشَّيْخَ فِي شَرْحِهِ ذَكَرَهُ [قَوْلُهُ: أَنْ يَقْصِدَ الصَّعِيدَ إلَخْ] أَيْ لَا غَيْرَهُ مِمَّا لَا يَصِحُّ التَّيَمُّمُ عَلَيْهِ وَلَا فَائِدَةَ لِذَلِكَ بَلْ الْعِلْمُ بِكَوْنِهِ صَعِيدًا كَافٍ.
[قَوْلُهُ: وَأَنْ يَنْوِيَ اسْتِبَاحَةَ الصَّلَاةِ] أَيْ أَوْ يَنْوِيَ فَرْضَ التَّيَمُّمِ وَهَلْ تَكُونُ النِّيَّةُ عِنْدَ أَوَّلِ وَاجِبٍ وَهُوَ الضَّرْبَةُ الْأُولَى وَإِلَيْهِ يَمِيلُ كَلَامُ عج، وَاقْتَصَرَ الشَّيْخُ فِي شَرْحِهِ عَلَيْهِ قَائِلًا فَلَوْ أَخَّرَهَا لِوَجْهِهِ لَمْ يَصِحَّ تَيَمُّمُهُ أَوْ عِنْدَ مَسْحِ الْوَجْهِ، وَبِهِ قَالَ الشَّيْخُ زَرُّوقٌ وَاعْتَرَضَ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ فِعْلُ بَعْضِ الْفَرَائِضِ بِغَيْرِ النِّيَّةِ وَلَا يُقَالُ لِمَ لَمْ تَجِبْ النِّيَّةُ فِي الْوُضُوءِ عِنْدَ نَقْلِ الْمَاءِ لِأَنَّا نَقُولُ كَمَا فِي عج نَقْلُ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ بِخِلَافِ الضَّرْبَةِ الْأُولَى، هَذَا وَظَاهِرُ الشَّرْحِ أَنَّ النِّيَّةَ قَبْلَ الضَّرْبَةِ الْأُولَى لِأَنَّهُ قَالَ وَلَا بُدَّ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي التَّيَمُّمِ إلَخْ وَلَا يَظْهَرُ لَهُ صِحَّةٌ.
[قَوْلُهُ: نَوَى اسْتِبَاحَةَ الصَّلَاةِ مِنْ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ] أَيْ نَدْبًا فَلَوْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ أَوْ نَسِيَهُ لَمْ يَضُرَّهُ، وَلَا خُصُوصِيَّةَ لِلصَّلَاةِ إذْ لَوْ أَرَادَ مَسَّ الْمُصْحَفِ أَوْ الطَّوَافَ فَإِنَّهُ يَنْوِي وَلَا يَلْزَمُهُ تَعْيِينَ الْفِعْلِ الْمُسْتَبَاحِ بَلْ يُسْتَحَبُّ، فَمَنْ نَوَى بِتَيَمُّمِهِ اسْتِبَاحَةَ صَلَاةِ الْفَرْضِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ لَهُ بِكَوْنِهِ ظُهْرًا مَثَلًا صَلَّى بِهِ مَا عَلَيْهِ مِنْ ظُهْرٍ أَوْ عَصْرٍ، وَلَا يُصَلِّي بِهِ مَا خَرَجَ وَقْتُهُ لِأَنَّ وَقْتَ الْفَائِتَةِ إنَّمَا يَكُونُ بِتَذَكُّرِهَا فَتَيَمُّمُهُ قَبْلَ تَذَكُّرِهَا تَيَمُّمٌ لَهَا قَبْلَ وَقْتِهَا فَلَا يَصِحُّ، وَمَنْ نَوَى بِهِ اسْتِبَاحَةَ صَلَاةٍ بِعَيْنِهَا مِنْ الْفَرَائِضِ لَمْ يُصَلِّ بِهِ غَيْرَهَا مِنْ الْفَرَائِضِ، وَمَنْ نَوَى صَلَاةَ الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ صَلَّاهُمَا بِهِ، وَمَنْ لَمْ يُعَيِّنْ فِعْلًا بَلْ نَوَى اسْتِبَاحَةَ مَا مَنَعَهُ الْحَدَثُ صَحَّ وَفَعَلَ بِهِ مَا شَاءَ بِشَرْطِ الِاتِّصَالِ، [قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْحَدَثِ الْأَكْبَرِ] أَيْ تَرَكَ نِيَّةَ الْأَكْبَرِ عَامِدًا أَوْ نَاسِيًا فَإِنْ نَوَى الْأَكْبَرَ مُعْتَقِدًا أَنَّهُ عَلَيْهِ فَتَبَيَّنَ خِلَافُهُ أَجْزَأَهُ عَنْ الْأَصْغَرِ، لَا إنْ اعْتَقَدَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا قَصَدَ بِنِيَّتِهِ الْأَكْبَرَ نَفْسَ الْأَصْغَرِ فَلَا يُجْزِئُهُ وَمِثْلُ نِيَّةِ اسْتِبَاحَةِ الصَّلَاةِ فِيمَا ذُكِرَ نِيَّةُ اسْتِبَاحَةِ مَا مَنَعَهُ الْحَدَثُ وَأَمَّا إنْ نَوَى فَرْضَ التَّيَمُّمِ فَيُجْزِئُهُ وَيَجُوزُ وَلَوْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِنِيَّةٍ أَكْبَرَ عَلَيْهِ.
[قَوْلُهُ: لَمْ يُجْزِهِ] وَظَاهِرُ إطْلَاقِ أَهْلِ الْمَذْهَبِ وَلَوْ عَلَى الْمُقَابِلِ وَلَوْ نَوَاهُ رَفْعًا مُقَيَّدًا كَذَا قَالَ بَعْضٌ [قَوْلُهُ: وَيُسْتَحَبُّ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَضْرِبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ إلَخْ] الظَّاهِرُ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَرْطٍ بَلْ النَّدْبُ يَحْصُلُ بِالتَّسْمِيَةِ حَالَةَ الضَّرْبِ بَلْ رُبَّمَا يُقَالُ: إنَّهَا أَوْلَى.
[قَوْلُهُ: أَنْ يَقُولَ بِسْمِ اللَّهِ] ظَاهِرُهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى بِسْمِ اللَّهِ قَالَ عبق وَيَجْرِي فِيهَا الْخِلَافُ فِي الْوُضُوءِ مِنْ الِاقْتِصَارِ عَلَى بِسْمِ اللَّهِ وَعَدَمِهِ.
[قَوْلُهُ: يَمْسَحُ بِهِمَا] لَيْسَ بِشَرْطٍ قَالَ فِي الطِّرَازِ جَوَّزَ ابْنُ الْقَاسِمِ مَسْحَ الرَّأْسِ فِي الْوُضُوءِ بِأُصْبُعٍ أَوْ أَوْعَبَ وَيَلْزَمُ مِثْلُهُ فِي التَّيَمُّمِ.
[قَوْلُهُ: الْوَتَرَةَ] أَيْ وَغَيْرَهَا أَيْ غَيْرَ التَّجْعِيدَاتِ، [قَوْلُهُ: وَلَا يَتْرُكُ مِنْهُ] أَيْ مِنْ الْوَجْهِ [قَوْلُهُ: ذَلِكَ] أَيْ مَسْحُ الْوَجْهِ كُلِّهِ، [قَوْلُهُ: فَإِنْ وَقَعَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ]

نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست