responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 231
الْمَذْهَبِ أَنَّ الْمَسْحَ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَاجِبٌ ابْتِدَاءً، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ إذَا اقْتَصَرَ عَلَى الْكُوعَيْنِ وَصَلَّى فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ انْتَهَى وَنَحْوُهُ فِي الْجَوَاهِرِ.
وَزَادَ وَيُخَلِّلُ الْأَصَابِعَ وَيَنْزِعُ الْخَاتَمَ مَا ذَكَرَهُ مِنْ تَخْلِيلِ الْأَصَابِعِ هُوَ قَوْلُ ابْنِ شَعْبَانَ. الشَّيْخِ: وَلَا أَعْرِفُهُ لِغَيْرِهِ. ج: عَادَةُ الشَّيْخِ إذَا قَالَ مِثْلَ هَذَا أَرَادَ أَنَّ الْمَذْهَبَ خِلَافُهُ، وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ نَزْعِ الْخَاتَمِ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ: هُوَ مَطْلُوبٌ ابْتِدَاءً فَإِنْ لَمْ يَنْزِعْهُ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ شَيْخُنَا بِخِلَافِ الْوُضُوءِ، وَالْفَرْقُ قُوَّةُ سَرَيَانِ الْمَاءِ وَلَا كَذَلِكَ التُّرَابُ (ثُمَّ) إذَا فَرَغَ مِنْ مَسْحِ ظَاهِرِ يَدِهِ الْيُمْنَى (يَجْعَلُ يَدَهُ الْيُسْرَى) وَفِي رِوَايَةٍ كَفَّهُ وَهِيَ مُفَسِّرَةٌ لِلْأُولَى، فَيَكُونُ الْمُرَادُ بِالْيَدِ الْكَفَّ مَا عَدَا الْأَصَابِعَ لِأَنَّ الْأَصَابِعَ قَدْ مَسَحَ بِهَا أَوَّلًا ظَاهِرَ الْيَدِ مَا عَدَا الْإِبْهَامَ وَالْجَعْلُ الْمَذْكُورُ يَكُونُ (عَلَى بَاطِنِ ذِرَاعِهِ) الْأَيْمَنِ وَيَكُونُ ابْتِدَاؤُهُ (مِنْ طَيِّ مِرْفَقِهِ) حَالَ كَوْنِهِ (قَابِضًا عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى بَاطِنِ ذِرَاعِهِ وَيَكُونُ فِي قَبْضِهِ رَافِعًا إبْهَامَهُ وَنِهَايَةُ ذَلِكَ (حَتَّى يَبْلُغَ الْكُوعَ مِنْ يَدِهِ الْيُمْنَى) وَهُوَ رَأْسُ الزَّنْدِ مِمَّا يَلِي الْإِبْهَامَ (ثُمَّ) بَعْدَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ مَسْحِ بَاطِنِ ذِرَاعِهِ (يُجْرِي بَاطِنَ بُهْمِهِ) أَيْ إبْهَامِهِ مِنْ يَدِهِ الْيُسْرَى (عَلَى ظَاهِرِ بُهْمِ يَدِهِ الْيُمْنَى) لِأَنَّهُ لَمْ يَمْسَحْهُ أَوَّلًا. ج: مَا ذَكَرَهُ مِنْ إمْرَارِ الْبُهْمِ مِثْلُهُ لِابْنِ الطَّلَّاعِ وَظَاهِرُ الرِّوَايَاتِ مَسْحُ ظَاهِرِ إبْهَامِ الْيُمْنَى مَعَ ظَاهِرِ أَصَابِعِهَا. ك: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ نَقَلَ فِي الْإِبْهَامِ الَّتِي هِيَ الْأُصْبُعُ الْعُظْمَى بُهْمًا، وَإِنَّمَا الْبُهْمُ جَمْعُ بَهْمَةٍ وَهِيَ أَوْلَادُ الضَّأْنِ (ثُمَّ) إذَا فَرَغَ مِنْ مَسْحِ الْيَدِ الْيُمْنَى بِالْيَدِ الْيُسْرَى عَلَى الصِّفَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ (يَمْسَحُ) الْيَدَ (الْيُسْرَى بِ) الْيَدِ (الْيُمْنَى هَكَذَا) أَيْ عَلَى الصِّفَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِي مَسْحِ الْيَدِ الْيُمْنَى، فَيَجْعَلُ أَصَابِعَ يَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِ يَدِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ يُمِرُّ أَصَابِعَهُ عَلَى ظَاهِرِ يَدِهِ وَذِرَاعِهِ وَقَدْ حَنَى عَلَيْهِ أَصَابِعَهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْمِرْفَقَ، ثُمَّ يَجْعَلُ كَفَّهُ عَلَى بَاطِنِ ذِرَاعِهِ مِنْ طَيِّ مِرْفَقِهِ قَابِضًا عَلَيْهِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكُوعَ، وَيُجْرِي بَاطِنَ بُهْمِ الْيُمْنَى
ـــــــــــــــــــــــــــــQالسَّمَكَ وَنَامَ عَلَى قِشْرِ الْقَصَبِ، تَتَزَاحَمُ أَئِمَّةُ سَائِرِ الْمَذَاهِبِ وَالطَّوَائِفِ فِي الْأَخْذِ عَنْهُ أَخَذَ الْفِقْهَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ بَهْرَامُ، مِنْ تَصَانِيفِهِ الْمُغْنِي فِي الْفِقْهِ، لَمْ يَكْمُلْ وَشَرْحٌ عَلَى خَلِيلٍ لَمْ يَكْمُلْ وَكَمَّلَهُ الشَّيْخِ أَبُو الْقَاسِمِ النُّوَيْرِيُّ مِنْ السَّلَمِ إلَى الْحَوَالَةِ وَعَمِلَ حَاشِيَةً عَلَى الْمُطَوِّلِ لِلسَّعْدِ التَّفْتَازَانِيِّ وَشَرْحِ الْمَطَالِعِ لِلْقُطْبِ وَالْمَوَاقِفِ لِلْعَضُدِ وَنُكَتٌ عَلَى طَوَالِعِ الْبَيْضَاوِيِّ وَغَيْرُ ذَلِكَ نِسْبَةً إلَى بِسَاطٍ، بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ ثُمَّ سِينٌ آخِرُهُ طَاءٌ بَلْدَةٌ بِالْجِهَةِ الْغَرْبِيَّةِ مِنْ مِصْرَ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الذَّيْلِ.
[قَوْلُهُ: فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ] وَمُقَابِلُهُ يُعِيدُ أَبَدًا كَمَا ذَكَرَهُ فِي التَّحْقِيقِ [قَوْلُهُ: لِغَيْرِهِ] أَيْ لِغَيْرِ ابْنِ شَعْبَانَ [قَوْلُهُ: عَادَةُ الشَّيْخِ] وَالشَّيْخُ هُوَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - كَمَا صَرَّحَ بِهِ بَعْضٌ، حَاصِلُ ذَلِكَ أَنَّ الْمُصَنِّفَ الَّذِي هُوَ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ قَائِلٌ بِعَدَمِ التَّخْلِيلِ أَقُولُ بِحَمْدِ اللَّهِ: اعْلَمْ أَنَّ الرَّاجِحَ كَلَامُ ابْنِ شَعْبَانَ، كَمَا أَفَادَهُ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فِي حَاشِيَتِهِ وَكَمَا أَفَادَهُ ح فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ حَيْثُ يَقُولُ ظَاهِرُ كَلَامِ اللَّخْمِيِّ قَبُولُ قَوْلِ ابْنِ شَعْبَانَ، وَأَنَّهُ الْجَارِي عَلَى الْمَشْهُورِ، وَيَكْفِي تَخْلِيلُ وَاحِدٍ بَعْدَ تَمَامِ التَّيَمُّمِ وَإِنْ كَانَ الْأَفْضَلُ تَخْلِيلَ كُلِّ يَدٍ عِنْدَ مَسْحِهَا، وَيَكُونُ التَّخْلِيلُ بِبَاطِنِ الْأَصَابِعِ لَا بِأَجْنَابِهَا لِعَدَمِ مَسْحِهَا بِالتُّرَابِ.
[قَوْلُهُ: هُوَ مَطْلُوبٌ ابْتِدَاءً] أَيْ النَّزْعُ مَطْلُوبٌ ابْتِدَاءً اعْلَمْ أَنَّهُ يَقُومُ مَقَامَ نَزْعِهِ مَا إذَا رَفَعَهُ عَنْ مَحِلِّهِ وَمَسَحَ ذَلِكَ الْمَحِلَّ أَوْ أَنَّ هَذَا نَزْعٌ.
[قَوْلُهُ: وَالْفَرْقُ قُوَّةُ إلَخْ] فِيهِ نَظَرٌ إذْ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْخَاتَمِ الْمَأْذُونِ فِيهِ سَرَيَانٌ [قَوْلُهُ: مِنْ يَدِهِ الْيُمْنَى] زِيَادَةُ إيضَاحٍ وَلَوْلَا إرَادَتُهُ لَقَالَ مِنْهَا وَيُعْلَمُ أَنَّ الضَّمِيرَ لِلْيُمْنَى لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيهَا [قَوْلُهُ: وَهُوَ رَأْسُ الزَّنْدِ] عَلَى وَزْنِ فَلْسٍ وَالْجَمْعُ زُنُودٌ كَفُلُوسٍ وَهُوَ مَا انْحَسَرَ عَنْهُ اللَّحْمُ مِنْ الذِّرَاعِ وَهُوَ مُذَكَّرٌ أَفَادَهُ صَاحِبُ الْمِصْبَاحِ.
[قَوْلُهُ: لِابْنِ الطَّلَّاعِ] هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ فَرَجٍ شَيْخُ الْفُقَهَاءِ فِي عَصْرِهِ سَمِعَ مِنْهُ مِنْ شُيُوخِ قُرْطُبَةَ الْفَقِيهِ أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامٌ، تُوُفِّيَ سَنَةَ تِسْعٍ وَتِسْعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ [قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ الرِّوَايَاتِ إلَخْ] هُوَ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ [قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا الْبَهْمُ] أَيْ بِفَتْحِ الْبَاءِ وَسُكُونِ الْهَاءِ وَكَذَا الْمُفْرَدُ، وَأَمَّا الْبُهْمُ بِضَمِّ الْبَاءِ وَفَتْحِ الْهَاءِ جَمْعُ بَهْمَةٍ فَهِيَ الشُّجْعَانُ، وَأُجِيبُ عَنْ الْمُصَنِّفِ بِأَنَّهُ

نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست