responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 30
وَالْمَكْرُوهُ وَهُوَ مَا فِي تَرْكِهِ ثَوَابٌ وَلَيْسَ فِي فِعْلِهِ عِقَابٌ، وَالْمَنْدُوبُ وَهُوَ مَا فِي فِعْلِهِ ثَوَابٌ وَلَيْسَ فِي تَرْكِهِ عِقَابٌ، وَالْمُبَاحُ مَا تَسَاوَى طَرَفَاهُ وَقَوْلُهُ: (مِنْ السُّنَنِ) بَيَانٌ لِمَا جَمْعُ سُنَّةٍ، وَهِيَ لُغَةً الطَّرِيقَةُ، وَاصْطِلَاحًا: مَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَأَظْهَرَهُ فِي جَمَاعَةٍ وَدَاوَمَ عَلَيْهِ (مِنْ مُؤَكَّدِهَا وَنَوَافِلِهَا وَرَغَائِبِهَا) بَدَلٌ مِنْ السُّنَنِ وَالْمُؤَكَّدُ مِنْهَا مَا كَثُرَ ثَوَابُهُ كَالْوِتْرِ وَالْعِيدَيْنِ وَالْكُسُوفِ وَالْخُسُوفِ وَالِاسْتِسْقَاءِ، وَالنَّوَافِلُ جَمْعُ نَافِلَةٍ وَهِيَ لُغَةً: الزِّيَادَةُ وَاصْطِلَاحًا: مَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ يَحُدَّهُ بِحَدٍّ وَلَمْ يُدَاوِمْ عَلَيْهِ، وَهَذَا الْحَدُّ غَيْرُ جَامِعٍ لِخُرُوجِ نَحْوِ الرُّكُوعِ قَبْلَ الطُّهْرِ لِمَا وَرَدَ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُدَاوِمُ عَلَى أَرْبَعٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَالرَّغَائِبُ جَمْعُ رَغِيبَةٍ وَهِيَ لُغَةً: التَّحْضِيضُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَجْهَ لِتَرْكِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ.
[قَوْلُهُ: وَهُوَ مَا فِي تَرْكِهِ ثَوَابٌ] يُقَالُ فِيهِ مَا قِيلَ فِي الْمُحَرَّمِ. [قَوْلُهُ: وَلَيْسَ فِي فِعْلِهِ عِقَابٌ] نَفْيُ الْعِقَابِ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ نَفْيُ اللَّوْمِ؛ لِأَنَّهُ يُلَامُ. [قَوْلُهُ: وَلَيْسَ فِي تَرْكِهِ عِقَابٌ] لَا يَخْفَى أَيْضًا أَنَّ نَفْيَ الْعِقَابِ لَا يَسْتَلْزِمُ نَفْيَ اللَّوْمِ إذْ يَتَرَتَّبُ اللَّوْمُ عَلَى تَرْكِ الْمَنْدُوبِ اخْتِيَارًا. [قَوْلُهُ: مَا تَسَاوَى طَرَفَاهُ] أَيْ أَنَّ طَرَفَ الْفِعْلِ مُسَاوٍ لِطَرَفِ التَّرْكِ، فَلَيْسَ فِي الْفِعْلِ ثَوَابٌ كَالْوَاجِبِ وَالْمَنْدُوبِ وَلَا عِقَابَ كَالْحَرَامِ وَلَا لَوْمَ كَالْمَكْرُوهِ، وَلَا فِي التَّرْكِ ثَوَابٌ كَالْمُحَرَّمِ وَالْمَكْرُوهِ وَلَا عِقَابَ كَالْوَاجِبِ وَلَا لَوْمَ كَالْمَنْدُوبِ فَتَدَبَّرْ.
[قَوْلُهُ: وَهِيَ لُغَةً الطَّرِيقَةُ] مُحَرَّمَةً أَوْ مَكْرُوهَةً أَوْ غَيْرَهُمَا.
[قَوْلُهُ: وَأَظْهَرَهُ فِي جَمَاعَةٍ] أَيْ فَعَلَهُ فِي جَمَاعَةٍ إلَخْ. فِي هَذَا التَّعْرِيفِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يَشْمَلُ النَّوَافِلَ وَالرَّغَائِبَ، فَلَوْ قَالَ: مَا طُلِبَ طَلَبًا غَيْرَ جَازِمٍ لَشَمِلَ الْكُلَّ، وَيَكُونُ قَوْلُهُ بَعْدُ مِنْ مُؤَكَّدِهَا بَيَانًا لِلسُّنَّةِ الْمُعَرَّفَةِ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ عَدَمَ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ السُّنَّةِ وَغَيْرِهَا إنَّمَا هُوَ طَرِيقَةُ الْعِرَاقِيِّينَ لَا الْمَغَارِبَةِ الْمُفَرِّقِينَ بَيْنَهُمَا، فَهَذَا التَّعْرِيفُ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى مَنْ يُفَرِّقُ بَيْنَ السُّنَّةِ وَغَيْرِهَا مِنْ الرَّغِيبَةِ وَالنَّافِلَةِ [قَوْلُهُ: وَدَاوَمَ عَلَيْهِ] قَالَ عج: أَيْ فُهِمَ مِنْهُ الْمُدَاوَمَةُ عَلَيْهِ اهـ.
وَأَخْرَجَ بِقَوْلِهِ دَاوَمَ عَلَيْهِ مَا فَعَلَهُ فِي جَمَاعَةٍ. وَلَمْ يُدَاوِمْ عَلَيْهِ كَالتَّرَاوِيحِ فَإِنَّهُ لَا يُسَمَّى سُنَّةً. [قَوْلُهُ: بَدَلٌ مِنْ السُّنَنِ] الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ بَدَلُ مِنْ السُّنَنِ بِإِعَادَةِ مِنْ، فَالْبَدَلِيَّةُ مِنْ مَجْمُوعِ الْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ لَا مِنْ الْمَجْرُورِ فَقَطْ، ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّهُ بَدَلُ بَعْضٍ مِنْ كُلٍّ بِاعْتِبَارِ كُلِّ وَاحِدٍ لَا بَدَلَ كُلٍّ بِاعْتِبَارِ الْمَجْمُوعِ وَإِلَّا لَوَجَبَ حَذْفُ الضَّمِيرِ مِنْ الْبَدَلِ؛ لِأَنَّ بَدَلَ الْكُلِّ لَا يَقْتَرِنُ بِالضَّمِيرِ بِخِلَافِ بَدَلِ الْبَعْضِ وَالِاشْتِمَالِ [قَوْلُهُ: مَا كَثُرَ ثَوَابُهُ] هَذَا غَيْرُ مَانِعٍ؛ لِأَنَّهُ يَشْمَلُ الرَّغِيبَةَ وَالْمَنْدُوبَاتِ الْمُؤَكَّدَةَ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْمُرَادَ مَا كَثُرَ ثَوَابُهُ عَلَى غَيْرِهِ مِمَّا ذُكِرَ الَّذِي هُوَ النَّوَافِلُ وَالرَّغَائِبُ.
[قَوْلُهُ: كَالْوِتْرِ] هُوَ آكَدُ مِمَّا بَعْدَهُ. [قَوْلُهُ: وَالْعِيدَيْنِ] يَلِيَانِ الْوِتْرَ فِي الْآكَدِيَّةِ وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا آكَدَ مِنْ الْآخَرِ. [قَوْلُهُ: وَالْكُسُوفِ] يَلِي الْعِيدَيْنِ فِي الْآكَدِيَّةِ، وَأَمَّا الْخُسُوفُ فَمُسْتَحَبٌّ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، فَالْمُنَاسِبُ إسْقَاطُهُ وَالْمُرَادُ صَلَاةُ الْكُسُوفِ وَصَلَاةُ الْخُسُوفِ.
[قَوْلُهُ: وَالِاسْتِسْقَاءِ] يَلِي الْكُسُوفَ فَتَدَبَّرْ الْمَقَامَ. [قَوْلُهُ: الزِّيَادَةُ] أَيْ الزِّيَادَةُ عَلَى مَا تَقَرَّرَ ثُبُوتُهُ لَا الزِّيَادَةُ عَلَى مَا فُرِضَ مِنْ الْعِبَادَةِ لِقُصُورِهِ. [قَوْلُهُ: وَلَمْ يَحُدَّهُ] أَيْ بِعَدَدٍ أَيْ يَقْصُرْهُ عَلَى عَدَدٍ مُعَيَّنٍ بِحَيْثُ تَكُونُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ أَوْ النَّقْصُ عَنْهُ مَعُونَةً لِلثَّوَابِ عَلَيْهِ، وَلَمَّا كَانَ هَذَا يَصْدُقُ بِالْمُدَاوَمَةِ وَلَيْسَتْ مُرَادَةً قَالَ: وَلَمْ يُدَاوِمْ عَلَيْهِ فَإِنْ قُلْت: إنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ التَّحْدِيدِ نَفْيُ الدَّوَامِ؛ لِأَنَّ دَوَامَهُ يَسْتَلْزِمُ تَحْدِيدَهُ وَنَفْيُ اللَّازِمِ يَسْتَلْزِمُ نَفْيَ الْمَلْزُومِ فَلَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ وَلَمْ يُدَاوِمْ عَلَيْهِ بَعْدَ قَوْلِهِ: وَلَمْ يَحُدَّهُ قُلْت: لَا يَسْلَمُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يُرَادُ بِتَحْدِيدِهِ أَنَّهُ إذَا زَادَ عَلَيْهِ أَوْ نَقَصَ لَا ثَوَابَ لَهُ أَصْلًا وَلَا يَلْزَمُ مِنْ دَوَامِهِ عَلَى شَيْءٍ مُعَيَّنٍ ذَلِكَ. [قَوْلُهُ: وَهَذَا الْحَدُّ غَيْرُ جَامِعٍ إلَخْ] وَلِذَلِكَ عَرَّفَهُ بَعْضُهُمْ بِقَوْلِهِ وَاصْطِلَاحًا مَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَرَغَّبَ فِيهِ وَلَمْ يَحُدَّهُ سَوَاءٌ الَّذِي لَمْ يُدَاوِمْ عَلَيْهِ أَوْ دَاوَمَ عَلَيْهِ كَأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَبَعْدَهُ وَقَبْلَ الْعَصْرِ. [قَوْلُهُ: كَأَنْ يُدَاوِمَ إلَخْ] أَيْ وَبَعْدَ الظُّهْرِ وَقَبْلَ الْعَصْرِ لِمَا تَقَدَّمَ.
[قَوْلُهُ: التَّحْضِيضُ إلَخْ] فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ التَّحْضِيضَ هُوَ الْحَثُّ التَّامُّ عَلَى الْأَمْرِ كَمَا يُفِيدُهُ الْمِصْبَاحُ، وَهُوَ

نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست