responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 321
عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْهَا) أَيْ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ فِيهَا كَالرُّكُوعِ أَوْ السُّجُودِ (فَلْيَرْجِعْ) يَعْنِي يَنْوِي الرُّجُوعَ (إنْ كَانَ) تَذَكَّرَ (بِقُرْبِ ذَلِكَ) الِانْصِرَافِ ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ ذَكَرَهُ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا (فَ) إذَا رَجَعَ (يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً يُحْرِمُ) يَعْنِي يَنْوِي الرُّجُوعَ (بِهَا) إلَى الصَّلَاةِ، ظَاهِرُ كَلَامِهِ وَإِنْ قَرُبَ جِدًّا وَهِيَ رِوَايَةُ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ، وَحَيْثُ قُلْنَا يَرْجِعُ بِإِحْرَامٍ فَإِنْ ذَكَرَ وَهُوَ جَالِسٌ أَحْرَمَ وَهُوَ عَلَى حَالَتِهِ وَلَا يُطْلَبُ بِقِيَامٍ، وَإِنْ ذَكَرَ وَهُوَ قَائِمٌ فَفِي إحْرَامِهِ وَهُوَ قَائِمٌ قَوْلَانِ، وَإِنْ تَرَكَ الْإِحْرَامَ وَرَجَعَ بِنِيَّةٍ فَقَطْ فَفِي التَّوْضِيحِ عَنْ الْمُصَنِّفِ لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ (ثُمَّ) بَعْدَ أَنْ يُكَبِّرَ التَّكْبِيرَةَ الَّتِي أَحْرَمَ بِهَا (يُصَلِّي مَا بَقِيَ عَلَيْهِ) مِنْ صَلَاتِهِ، إذَا سَلَّمَ عَلَى يَقِينٍ أَنَّ صَلَاتَهُ تَامَّةً، أَمَّا إنْ سَلَّمَ عَالِمًا بِأَنْ صَلَاتَهُ لَمْ تَتِمَّ أَوْ شَكَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمُرَادُ بِهِ مُطْلَقَ التَّرَدُّدِ.
[قَوْلُهُ: أَيْ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ] وَلَا يَدْخُلُ فِيهِ السَّلَامُ؛ لِأَنَّهُ ذَكَرَهُ بَعْدَ فَلَوْ دَخَلَ لَكَانَ تَكْرَارًا.
[قَوْلُهُ: فِيهَا] مُتَعَلِّقٌ بِالْمَفْرُوضَةِ.
[قَوْلُهُ: كَالرُّكُوعِ إلَخْ] مِثْلُ ذَلِكَ الْجُلُوسِ بِقَدْرِ السَّلَامِ فَإِذَا سَلَّمَ سَاهِيًا فِي حَالِ رَفْعِهِ مِنْ السُّجُودِ فَإِنَّهُ يَجْلِسُ بِقَدْرِ السَّلَامِ وَيُسَلِّمُ.
[قَوْلُهُ: يَعْنِي يَنْوِي الرُّجُوعَ] أَيْ لِلصَّلَاةِ أَيْ يَنْوِي تَكْمِيلَهَا ثُمَّ أَقُولُ وَالْمُنَاسِبُ حَذْفُ ذَلِكَ، أَيْ حَذْفُ قَوْلِهِ يَعْنِي يَنْوِي الرُّجُوعَ، وَيُجْعَلُ قَوْلُهُ يُكَبِّرُ إلَخْ.
تَفْسِيرًا لِلرُّجُوعِ أَيْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالرُّجُوعِ أَنَّهُ يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً يُحْرِمُ بِهَا، إذْ عَلَى حِلِّهِ لَا حَاجَةَ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ يُحْرِمُ بِهَا.
[قَوْلُهُ: إنْ كَانَ تَذَكُّرُهُ بِقُرْبِ ذَلِكَ إلَخْ] أَيْ فَإِنْ طَالَ الْأَمْرُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَابْتَدَأَهَا مِنْ أَوَّلِهَا.
تَنْبِيهٌ: قَالَ تت ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ يَقْتَضِي أَنَّهُ يُصَلِّي بِمَكَانِهِ فَوْرًا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَصَلَّى بِمَكَانٍ آخَرَ بَطَلَتْ.
[قَوْلُهُ: سَوَاءٌ ذَكَرَهُ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا] سَيَأْتِي مَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ.
[قَوْلُهُ: فَإِذَا رَجَعَ إلَخْ] أَيْ فَإِذَا نَوَى الرُّجُوعَ كَمَا هُوَ مُقْتَضَى حِلِّهِ، أَيْ فَإِذَا نَوَى تَكْمِيلَ الصَّلَاةِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ فَإِذَا كَمَّلَ.
[قَوْلُهُ: وَيُحْرِمُ إلَخْ] تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ لَهُ عَلَى قَضِيَّةِ حِلِّهِ.
[قَوْلُهُ: بِهَا] أَيْ مَعَهَا أَيْ يَنْوِي الرُّجُوعَ مُصَاحِبًا لِتَكْبِيرٍ.
[قَوْلُهُ: وَهِيَ رِوَايَةُ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ] وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَمُقَابِلُهُ أَنَّهُ إنْ قَرُبَ جِدًّا لَا يُحْرِمُ وَجَعَلَهُ ج ظَاهِرَ كَلَامِ الشَّيْخِ.
لِقَوْلِهِ ثُمَّ وَالْخِلَافُ فِي التَّكْبِيرِ، وَأَمَّا النِّيَّةُ فَلَا بُدَّ مِنْهَا اتِّفَاقًا وَلَوْ مَعَ الْقُرْبِ.
[قَوْلُهُ: فَإِنْ ذَكَرَ وَهُوَ جَالِسٌ إلَخْ] هَذَا حَيْثُ فَارَقَ الصَّلَاةَ مِنْ مَحَلِّ الْجُلُوسِ، وَأَمَّا إنْ فَارَقَهَا فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ كَأَنْ انْصَرَفَ بَعْدَمَا صَلَّى ثَلَاثًا مِنْ غَيْرِ الْمَغْرِبِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ لِلرَّفْعِ مِنْ السُّجُودِ وَيُحْرِمُ مِنْهُ وَلَا يَجْلِسُ فِيمَا يَظْهَرُ قِيَاسًا عَلَى مَا سَيَأْتِي قَرِيبًا.
[قَوْلُهُ: وَلَا يُطْلَبُ بِقِيَامٍ] أَيْ لِلْإِحْرَامِ بِخُصُوصِهِ، وَهَذَا كَالتَّفْسِيرِ لِقَوْلِهِ وَهُوَ عَلَى حَالَتِهِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ عَلَى حَالَتِهِ، أَيْ مِنْ عَدَمِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ إذْ لَا بُدَّ مِنْ الِاسْتِقْبَالِ.
[قَوْلُهُ: فَفِي إحْرَامِهِ وَهُوَ قَائِمٌ قَوْلَانِ] حَاصِلُهُ أَنَّ بَعْضَهُمْ وَهُمْ الْقُدَمَاءُ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ ذَهَبَ إلَى أَنْ يُحْرِمَ مِنْ قِيَامٍ لِأَجْلِ الْفَوْرِ وَعَلَيْهِ فَهَلْ يَجْلِسُ عَقِبَيْهِ ثُمَّ يَنْهَضُ أَوْ لَا؟ قَوْلَانِ وَبَعْضُهُمْ وَهُوَ ابْنُ شَبْلُونٍ ذَهَبَ إلَى أَنَّهُ يَجْلِسُ؛ لِأَنَّهُ الْحَالَةُ الَّتِي فَارَقَ الصَّلَاةَ عَلَيْهَا، وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَاسْتَظْهَرَ بَعْضٌ أَنَّ حُكْمَ الْجُلُوسِ الْمَذْكُورِ الْوُجُوبِ فَلَوْ أَحْرَمَ مِنْ قِيَامٍ فَالظَّاهِرُ عَدَمُ الْبُطْلَانِ مُرَاعَاةً لِمَنْ يَقُولُ يُحْرِمُ قَائِمًا وَلَا يُكَبِّرُ لِذَلِكَ الْجُلُوسِ وَإِنَّمَا يَجْلِسُ بِغَيْرِ تَكْبِيرٍ، فَإِذَا جَلَسَ كَبَّرَ لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ يَقُومُ بِالتَّكْبِيرِ الَّذِي يَفْعَلُهُ مَنْ فَارَقَ الصَّلَاةَ مِنْ اثْنَتَيْنِ وَمَحَلُّ كَوْنِهِ يَجْلِسُ لِلْإِحْرَامِ، إذَا سَلَّمَ مِنْ اثْنَتَيْنِ، وَأَمَّا إنْ سَلَّمَ مِنْ وَاحِدَةٍ أَوْ مِنْ ثَلَاثٍ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إلَى حَالِ رَفْعِهِ مِنْ السُّجُودِ وَيُحْرِمُ، وَلَا يَجْلِسُ إذْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مَوْضِعًا لِجُلُوسِهِ، وَيَنْدُبُ لَهُ رَفْعُ يَدَيْهِ حِينَ يُحْرِمُ.
[قَوْلُهُ: فَفِي التَّوْضِيحِ عَنْ الْمُصَنِّفِ] أَيْ الَّذِي هُوَ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَمُقَابِلُهُ أَنَّهَا بَاطِلَةٌ وَنَقَلَهُ تت.
عَنْ الْمُصَنِّفِ قُلْت وَيَظْهَرُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ حُكْمَ التَّكْبِيرِ الْوُجُوبُ.
[قَوْلُهُ: يُصَلِّي مَا بَقِيَ عَلَيْهِ] أَيْ وَبَطَلَتْ الرَّكْعَةُ الَّتِي نَقَصَ مِنْهَا رُكُوعًا أَوْ غَيْرَهُ؛ لِأَنَّ السَّلَامَ مَانِعٌ مِنْ جَبْرِهَا.
[قَوْلُهُ: أَوْ شَكَّ] الْمُرَادُ بِهِ مُطْلَقُ التَّرَدُّدِ أَيْ سَوَاءٌ ظَهَرَ الْكَمَالُ أَوْ النُّقْصَانُ أَوْ لَمْ يَظْهَرْ شَيْءٌ وَهَذَا فِي غَيْرِ الْمُسْتَنْكِحِ، أَيْ وَأَمَّا

نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست