responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 34
الْقُرْآنِ إلَّا أُمُّ الْقُرْآنِ؛ لِأَنَّهَا فَرْضٌ فِي الصَّلَاةِ، وَقِرَاءَةُ السُّورَةِ الَّتِي هِيَ سُنَّةٌ وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَمُسْتَحَبٌّ وَقَوْلُهُ: (لِيَسْبِقَ) جَوَابٌ عَنْ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ، فَكَأَنَّهُ قَالَ لَهُ لِأَيِّ شَيْءٍ خَصَصْت الْأَوْلَادَ؟ فَقَالَ لِكَيْ يَسْبِقَ أَيْ يُسْرِعَ (إلَى قُلُوبِهِمْ مِنْ فَهْمِ دِينِ اللَّهِ) وَهُوَ دِينُ الْإِسْلَامِ.
(وَ) يَسْبِقَ إلَى قُلُوبِهِمْ مِنْ فَهْمِ (شَرَائِعِهِ) وَهِيَ فُرُوعُ الشَّرِيعَةِ كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ (مَا) اسْمٌ مَوْصُولٌ فَاعِلُ يَسْبِقَ وَ (تُرْجَى لَهُمْ) أَيْ لِلْوِلْدَانِ (بَرَكَتُهُ وَتُحْمَدُ لَهُمْ عَاقِبَتُهُ) وَالرَّجَاءُ تَعَلُّقُ الْقَلْبِ بِمَطْبُوعٍ يَحْصُلُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ مَعَ الْأَخْذِ فِي عَمَلٍ مُحَصَّلٍ لَهُ، وَإِنْ تَجَرَّدَ عَنْ الْعَمَلِ فَهُوَ طَمَعٌ وَهُوَ قَبِيحٌ، وَالرَّجَاءُ حَسَنٌ وَالْبَرَكَةُ كَثْرَةُ الْخَيْرِ وَزِيَادَتُهُ وَعَاقِبَةُ كُلِّ شَيْءٍ آخَرَ، وَأَرَادَ بِالْعَاقِبَةِ هُنَا فِي الدُّنْيَا؛ لِأَنَّهُ إذَا تَمَكَّنَ دِينُ اللَّهِ وَأَحْكَامُهُ فِي قُلُوبِ الصِّبْيَانِ ثَبَتَ ذَلِكَ بَعْدَ بُلُوغِهِمْ وَزَادَ فَهْمُهُمْ وَسَهُلَ عَلَيْهِمْ مَا يُحَاوِلُونَهُ مِنْ ذَلِكَ، وَهُنَا ثَمَّ سُؤَالُ مُحْرِزٍ وَجَوَابُهُ وَالْفَاءُ رَابِطَةٌ لِلسُّؤَالِ بِالْجَوَابِ مِنْ قَوْلِهِ: (فَأَجَبْتُك إلَى ذَلِكَ) أَيْ إلَى سُؤَالِك
ـــــــــــــــــــــــــــــQاشْتَرَكَا فِي الْوُجُوبِ، وَمَا تَقَدَّمَ عَنْ الْبُرْزُلِيِّ يُفِيدُ اسْتِوَاءَ مَعْرِفَةِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ الَّذِي تَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّةُ الْعِبَادَةِ وَقِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ [قَوْلُهُ: فَكَأَنَّهُ] أَيْ ابْنَ أَبِي زَيْدٍ قَالَ لَهُ أَيْ لِمُحْرَزٍ، وَقَوْلُهُ: فَقَالَ أَيْ مُحْرَزٌ [قَوْلُهُ: مِنْ فَهْمِ دِينِ اللَّهِ] أَيْ مَعْرِفَةِ دِينِ اللَّهِ [قَوْلُهُ: وَهُوَ دِينُ الْإِسْلَامِ] أَرَادَ بِالدِّينِ الْأَحْكَامَ الِاعْتِقَادِيَّةَ، وَمُرَادُهُ بِالْإِسْلَامِ الَّذِي وَقَعَ مُضَافًا إلَيْهِ الِانْقِيَادُ الْبَاطِنِيُّ فَهُوَ مِنْ إضَافَةِ الْمُتَعَلَّقِ بِفَتْحِ اللَّامِ لِلْمُتَعَلِّقِ بِكَسْرِهَا.
[قَوْلُهُ: فُرُوعُ الشَّرِيعَةِ] أَرَادَ بِالْفُرُوعِ الْأَحْكَامَ الْفَرْعِيَّةَ وَهُوَ مِنْ إضَافَةِ الْجُزْءِ لِلْكُلِّ حَيْثُ أُرِيدَ بِالشَّرِيعَةِ الْأَحْكَامُ مُطْلَقًا. [قَوْلُهُ: كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ] أَيْ كَالْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهِمَا. [قَوْلُهُ: اسْمٌ مَوْصُولٌ] أَيْ أَوْ نَكِرَةٌ مَوْصُوفَةٌ. [قَوْلُهُ: وَتُحْمَدُ] مِنْ عَطْفِ اللَّازِمِ عَلَى الْمَلْزُومِ. [قَوْلُهُ: وَالرَّجَاءُ] أَيْ الْمَأْخُوذَةُ مِنْ تُرْجَى. [قَوْلُهُ: تَعَلُّقُ الْقَلْبِ] أَيْ الْعَقْلِ، وَالنِّسْبَةُ مَجَازِيَّةٌ وَالْحَقِيقَةُ نِسْبَةُ التَّعَلُّقِ لِلنَّفْسِ. [قَوْلُهُ: بِمَطْمُوعٍ] أَيْ دُنْيَوِيٍّ أَوْ أُخْرَوِيٍّ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ اتِّصَافَهُ بِكَوْنِهِ مَطْمُوعًا إنَّمَا هُوَ بَعْدَ التَّعَلُّقِ، فَفِي الْعِبَارَةِ مَجَازُ الْأَوَّلِ.
[قَوْلُهُ: يَحْصُلُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ] أَيْ يُظَنُّ حُصُولُهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ لَا يَتَحَقَّقُ لِجَوَازِ عُرُوضِ مَانِعٍ. [قَوْلُهُ: عَنْ الْعَمَلِ] أَيْ عَنْ الْأَخْذِ فِي الْعَمَلِ. [قَوْلُهُ: وَهُوَ قَبِيحٌ] أَيْ شَرْعًا إنْ كَانَ ذَلِكَ الْمَطْمُوعُ وَاجِبًا وَمَكْرُوهٌ أَوْ خِلَافُ الْأَوْلَى إنْ كَانَ ذَلِكَ الْمَطْمُوعُ مَنْدُوبًا أَوْ عُرْفًا إنْ كَانَ ذَلِكَ الْمَطْمُوعُ دُنْيَوِيًّا.
[قَوْلُهُ: وَالرَّجَاءُ حَسَنٌ] يَأْتِي مَا تَقَدَّمَ. [قَوْلُهُ: وَزِيَادَتُهُ] أَيْ كَيْفًا فَالْعَطْفُ مُغَايِرٌ، وَخُلَاصَتُهُ أَنَّ الْبَرَكَةَ إمَّا الزِّيَادَةُ كَمًّا وَكَيْفًا أَوْ كَمَالًا كَيْفًا أَوْ كَيْفًا لَا كَمًّا. [قَوْلُهُ: وَأَرَادَ بِالْعَاقِبَةِ هُنَا] وَهِيَ الرُّسُوخُ وَالزِّيَادَةُ إلَى آخِرِ مَا سَيَأْتِي. [قَوْلُهُ: فِي الدُّنْيَا] فِي الْعِبَارَةِ حَذْفٌ وَالتَّقْدِيرُ وَأَرَادَ بِالْعَاقِبَةِ هُنَا شَيْئًا يَحْصُلُ فِي الدُّنْيَا، وَاسْتَظْهَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ ذَلِكَ بِالنَّظَرِ لِلدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، أَمَّا فِي الدُّنْيَا فَلِمَا ذَكَرَ الشَّارِحُ، وَأَمَّا فِي الْآخِرَةِ فَلِمَا قَالَهُ عَبْدُ الْحَقِّ مِنْ أَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ مَنْ كَانَ عَلَى حَالَةٍ حَسَنَةٍ لَا يُبَدَّلُ بِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا يُبَدَّلُ بِمَنْ كَانَ عَلَى حَالَةٍ سَيِّئَةٍ اهـ.
[قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إذَا تَمَكَّنَ إلَخْ] أَيْ؛ لِأَنَّ جَمِيعَ مَا يَطْرُقُ الْقُلُوبَ زَمَنَ خُلُوِّهَا مِنْ شَوَاغِلِ الدُّنْيَا وَهُمُومِهَا ثَبَتَ فِيهَا. [قَوْلُهُ: وَأَحْكَامُهُ] عَطْفُ تَفْسِيرٍ عَلَى مَا قَبْلَهُ. [قَوْلُهُ: وَزَادَ فَهْمُهُمْ] أَيْ فِيمَا لَا يَعْلَمُونَهُ [قَوْلُهُ: مِنْ ذَلِكَ] أَيْ مِنْ دِينِ اللَّهِ وَأَحْكَامِهِ الَّتِي لَمْ يَعْلَمُوهَا، وَلَمَّا كَانَ لَا يَلْزَمُ مِنْ زِيَادَةِ الْفَهْمِ السُّهُولَةُ أَتَى بِهَا. [قَوْلُهُ: وَجَوَابُهُ] مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ مَحْذُوفٌ أَيْ مَا يَذْكُرُ. [قَوْلُهُ: مِنْ قَوْلِهِ] حَالٌ مِنْ الْفَاءِ أَيْ الْفَاءُ حَالَةَ كَوْنِهَا مِنْ قَوْلِهِ، وَإِنْ كَانَ مَجِيءُ الْحَالِ مِنْ الْمُبْتَدَأِ ضَعِيفًا أَوْ أَنَّ مِنْ فِي قَوْلِهِ مِنْ قَوْلِهِ بَيَانٌ لِلْجَوَابِ، أَوْ أَنَّ مِنْ بِمَعْنَى فِي، مُتَعَلِّقٌ بِرَابِطَةٍ أَيْ رَبَطَتْ السُّؤَالَ بِالْجَوَابِ فِي قَوْلِهِ: فَأَجَبْتُك، أَوْ أَنَّ خَبَرَ جَوَابَ قَوْلِهِ مِنْ قَوْلِهِ وَمِنْ زَائِدَةٌ فِي الْإِثْبَاتِ عَلَى رَأْيِ مَنْ قَالَ بِهِ، وَقَوْلُهُ: وَالْفَاءُ إلَخْ. جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ الْمُبْتَدَأِ وَالْخَبَرِ.
[قَوْلُهُ: فَأَجَبْتُك إلَخْ] السُّؤَالُ هُنَا لَيْسَ عَنْ وَاجِبٍ فَالْجَوَابُ يَكُونُ مَنْدُوبًا، وَأَمَّا لَوْ كَانَ السُّؤَالُ عَنْ وَاجِبٍ دَعَتْ الْحَاجَةُ إلَيْهِ فَالْجَوَابُ فَرْضُ عَيْنٍ إنْ تَعَيَّنَ الْمُجِيبُ وَفَرْضُ كِفَايَةٍ إنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ.
[قَوْلُهُ: إلَى سُؤَالِك] بِمَعْنَى

نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست