responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 414
غَسَّلَتْهُ زَوْجَتُهُ. وَفِي حُكْمِ الزَّوْجَيْنِ السَّيِّدُ وَأَمَتُهُ وَمُدَبَّرَتُهُ وَأُمُّ وَلَدِهِ وَلَا يُقْضَى لِهَؤُلَاءِ اتِّفَاقًا.

(وَالْمَرْأَةُ) الْمُسْلِمَةُ (تَمُوتُ فِي السَّفَرِ لَا نِسَاءَ) مُسْلِمَاتٍ (مَعَهَا وَلَا مَحْرَمَ) لَهَا (مِنْ الرِّجَالِ) وَإِنَّمَا مَعَهَا رِجَالٌ أَجَانِبُ (فَلْيُيَمِّمْ رَجُلٌ) مِنْهُمْ (وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا) إلَى الْكُوعَيْنِ فَقَطْ لِأَنَّهُمَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ فَيُبَاحُ لَهُ النَّظَرُ إلَيْهِمَا بِغَيْرِ شَهْوَةٍ بِخِلَافِ مَا عَدَا الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ، وَقَيَّدْنَا بِفَقَطْ احْتِرَازًا مِمَّا عَدَا الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ فَعَوْرَةٌ لَا يَجُوزُ كَشْفُهُ وَلَا لَمْسُهُ.
وَظَاهِرُ كَلَامِهِ آخِرَ الْكِتَابِ أَنَّهُ لَا يُبَاحُ النَّظَرُ إلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ، وَقَيَّدْنَا النِّسَاءَ بِالْمُسْلِمَاتِ احْتِرَازًا مِمَّا إذَا كَانَ مَعَهَا كِتَابِيَّةٌ فَإِنَّهَا لَا تُغَسِّلُهَا عَلَى أَحَدِ الْأَقْوَالِ، وَقِيلَ: تُعَلَّمُ الْغُسْلَ وَيُحْتَاطُ لَهَا بِالتَّيَمُّمِ (وَلَوْ كَانَ الْمَيِّتُ رَجُلًا يَمَّمَ النِّسَاءُ) الْأَجَانِبُ (وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ لِمِرْفَقَيْهِ إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ رَجُلٌ) مُسْلِمٌ أَوْ كِتَابِيٌّ (يُغَسِّلُهُ وَلَا امْرَأَةٌ مِنْ مَحَارِمِهِ فَإِنْ كَانَتْ) مَعَ الرَّجُلِ الْمَيِّتِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQفَلَهُمَا التَّغْسِيلُ بِالْقَضَاءِ، وَالْكِتَابِيَّةُ تُغَسِّلُ زَوْجَهَا الْمُسْلِمَ بِحَضْرَةِ مُسْلِمٍ عَارِفٍ بِصِفَةِ الْغُسْلِ بِخِلَافِ الْعَكْسِ. [قَوْلُهُ: أَنَّ عَلِيًّا إلَخْ] إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ يُحْتَجُّ بِفِعْلِ الصَّحَابَةِ. [قَوْلُهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ غَسَّلَتْهُ زَوْجَتُهُ] وَهِيَ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ، وَلَوْ مَاتَ الزَّوْجُ وَتَعَدَّدَتْ زَوْجَاتُهُ وَطَلَبْنَ التَّغْسِيلَ اسْتَظْهَرَ عَجَّ الْقُرْعَةَ، وَاسْتَظْهَرَ الشَّيْخُ اشْتَرَاك الْجَمِيعِ فِي الْمُبَاشَرَةِ لَاشْتِرَاكِ الْجَمِيعِ فِي الِاسْتِحْقَاقِ، وَالْقُرْعَةُ إنَّمَا تَكُونُ عِنْدَ تَعَذُّرِ الِاشْتِرَاكِ فِي الْفِعْلِ قُلْت: وَبِقَوْلِ الشَّيْخِ أَقُولُ.
[قَوْلُهُ: وَأَمَتُهُ] أَيْ الْقَنِّ أَفَادَ اقْتِصَارُ الشَّارِحِ مَا ذَكَرَ أَنَّ الْمُكَاتَبَةَ وَالْمُبَعَّضَةَ وَالْمُعْتَقَةَ لِأَجَلٍ وَالْمُشْتَرَكَةَ لَا يَحِلُّ لِلْحَيِّ مِنْهُنَّ تَغْسِيلُهُ لِحُرْمَةِ الِاسْتِمْتَاعِ بِهِنَّ، وَكَذَا أَمَةُ الْمَدْيُونِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِمَنْعِهِ مِنْ وَطْئِهَا لِحَقِّ الْغُرَمَاءِ، لَكِنْ قَالَ الْبِسَاطِيُّ فِي مَنْعِهَا مِنْ تَغْسِيلِهِ نَظَرٌ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ إبَاحَةَ الْوَطْءِ لِلْمَوْتِ بِرِقٍّ تُبِيحُ الْغُسْلَ مِنْ الْجَانِبَيْنِ، وَيُقَدَّمُ السَّيِّدُ عَلَى أَوْلِيَاءِ أَمَتِهِ بِالْقَضَاءِ بِخِلَافِ الْأَمَةِ فَلَا يُقْضَى لَهَا بِالتَّقَدُّمِ عَلَى أَوْلِيَاءِ سَيِّدِهَا، وَلِذَا قَالَ الشَّارِحُ: وَلَا يُقْضَى لِهَؤُلَاءِ أَيْ الْأَمَةِ وَالْمُدَبِّرَةِ وَأُمِّ الْوَلَدِ، وَلَا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ السَّيِّدُ؛ لِأَنَّهُ يُقْضَى لَهُ كَمَا قُرِّرَ.

[قَوْلُهُ: تَمُوتُ فِي السَّفَرِ] أَيْ وَفِي الْحَضَرِ، وَلَا زَوْجَ لَهَا وَلَا سَيِّدَ وَإِنَّمَا خَصَّ السَّفَرَ بِالذِّكْرِ لِأَنَّ شَأْنَهُ عَدَمُ الْوِجْدَانِ.
[قَوْلُهُ: لَا نِسَاءَ مَعَهَا] لَا أَقَارِبَ وَلَا أُجَانِبَ [قَوْلُهُ: مُسْلِمَاتٍ] قَالَ فِي التَّحْقِيقِ: وَقَيَّدْنَا النِّسَاءَ بِالْمُسْلِمَاتِ احْتِرَازًا مِمَّا إذَا كَانَ مَعَهَا كِتَابِيَّةٌ فَإِنَّهَا لَا تُغَسِّلُهَا عَلَى أَحَدِ الْأَقْوَالِ، وَقِيلَ: تُعَلَّمُ الْغُسْلَ وَتُغَسِّلُ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ. [قَوْلُهُ: وَلَا مَحْرَمَ لَهَا مِنْ الرِّجَالِ] لَا بِالنَّسَبِ وَلَا بِالرَّضَاعِ وَلَا بِالصِّهْرِ.
[قَوْلُهُ: فَلْيُيَمَّمْ رَجُلٌ إلَخْ] قَالَ الشَّيْخُ الزَّرْقَانِيُّ: وَإِنَّمَا جَازَ مَسُّهُمَا لِلْأَجْنَبِيِّ دُون الْحَيَاةِ لِنُدُورِ اللَّذَّةِ هُنَا، وَلَا يُتَمِّمُ الْمُصَلِّي إلَّا بَعْدَ فَرَاغِ تَيَمُّمِ الْمَيِّتِ لِأَنَّهُ وَقْتُ دُخُولِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ.
[قَوْلُهُ: وَلَا لَمْسُهُ] ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ لَمْسُ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ مِنْ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ كَلَامِ الشَّيْخِ الزَّرْقَانِيِّ وَلِمَا سَيَأْتِي. [قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ إلَخْ] ضَعِيفٌ.
[قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ الْمَيِّتُ رَجُلًا إلَخْ] فَإِنْ قِيلَ: مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ حَيْثُ جَازَ لَهَا أَنْ تُيَمِّمَ الرَّجُلَ الْأَجْنَبِيَّ إلَى مِرْفَقَيْهِ وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُيَمِّمَهَا إلَى مِرْفَقَيْهَا مَعَ شِدَّةِ مَيْلِ النِّسَاءِ إلَى الرَّجُلِ؟ فَالْجَوَابُ شِدَّةُ حَيَاءِ الْمَرْأَةِ دُونَ الرَّجُلِ، وَيَضْعُفُ مَيْلُ النِّسَاءِ لِلرَّجُلِ الْمَيِّتِ أَوْ أَنَّ عَوْرَةَ الْأَجْنَبِيِّ مَعَ الْأَجْنَبِيَّةِ مَا عَدَا الْوَجْهَ وَالْأَطْرَافَ، وَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ أَنَّ كُلًّا إذَا يَمَّمَ غَيْرَهُ يَمَسُّ وَجْهَهُ. وَتَوَقَّفَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ حَيْثُ قَالَ: وَانْظُرْ كَيْفَ جَازَ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّيْنِ لَمْسَ وَجْهِ الْآخَرِ بِيَدِهِ مَعَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي حَالِ الْحَيَاةِ، وَقَدْ عَلِمْت الْجَوَابَ فِي كَلَامِ الشَّيْخِ أَحْمَدَ. [قَوْلُهُ: وَيَدَيْهِ لِمِرْفَقَيْهِ] قَالَ عَجَّ: وَيَنْبَغِي عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي الْغُسْلِ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ لِنِيَّةٍ، وَظَاهِرُهُ أَنَّ التَّيَمُّمَ لِلْمِرْفَقَيْنِ وَاجِبٌ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا يُفِيدُهُ النَّقْلُ، وَرَدَّ عَلَى ابْنِ فُجْلَةَ فِي جَعْلِهِ مِنْ الْكُوعَيْنِ إلَيْهِمَا سُنَّةً.
تَنْبِيهٌ:
إذَا يَمَّمَتْهُ وَصَلَّتْ عَلَيْهِ ثُمَّ وُجِدَ رَجُلٌ يُغَسِّلُهُ لَمْ يَعُدْ لِعَدَمِ تَكَرُّرِهَا، فَإِنْ كَانَ قَبْلُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ أُعِيدَ عَلَى الْمُفْتَى بِهِ بَلْ قَوْلًا وَاحِدًا، وَيَنْبَغِي عَدَمُ الْإِعَادَةِ إذَا جَاءَ الرَّجُلُ حَالَ صَلَاتِهِ.

نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست