responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 429
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَارْحَمْ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْت وَرَحِمْت وَبَارَكْت عَلَى إبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إنَّك حَمِيدٌ مَجِيدٌ) أَيْ مَحْمُودٌ مَجِيدٌ أَيْ كَرِيمٌ (اللَّهُمَّ) أَيْ يَا اللَّهُ (إنَّهُ) أَيْ هَذَا الْمَيِّتُ (عَبْدُك وَابْنُ عَبْدِك وَابْنُ أَمَتِك أَنْتَ خَلَقْته) أَيْ أَخْرَجْته مِنْ الْعَدَمِ إلَى الْوُجُودِ (وَرَزَقْته) مِنْ يَوْمِ خَلَقْته إلَى يَوْمِ أَمَتَّهُ (وَأَنْتَ أَمَتَّهُ) الْآنَ فِي الدُّنْيَا (وَأَنْتَ تُحْيِيهِ) فِي الْآخِرَةِ (وَأَنْتَ أَعْلَمُ) أَيْ عَالِمٌ (بِسِرِّهِ) مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ.
وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ (وَعَلَانِيَتِهِ) وَهِيَ أَحْرَى (جِئْنَاك شُفَعَاءَ) أَيْ نَطْلُبُ (لَهُ) الشَّفَاعَةَ (فَشَفِّعْنَا) أَيْ اقْبَلْ شَفَاعَتَنَا (فِيهِ اللَّهُمَّ إنَّا نَسْتَجِيرُ) أَيْ نَطْلُبُ مِنْك الْإِجَارَةَ لَهُ وَالْأَمْنَ مِنْ عَذَابِك (بِحَبْلِ) أَيْ بِعَهْدِ (جِوَارِك) بِكَسْرِ الْجِيمِ عَلَى الْأَفْصَحِ أَيْ أَمَانِك (لَهُ إنَّك ذُو وَفَاءٍ وَذِمَّةٍ) أَيْ صَاحِبُ عَهْدٍ وَوَفَاءٍ (اللَّهُمَّ قِه) أَيْ نَجِّهِ (مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ) أَيْ مِمَّا يَنْشَأُ عَنْ السُّؤَالِ فِي الْقَبْرِ وَهُوَ عَدَمُ الثَّبَاتِ (وَ) قِه (مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ) أَيْ اُسْتُرْ ذُنُوبَهُ وَلَا تُؤَاخِذْهُ بِهَا (وَارْحَمْهُ) أَيْ أَنْعِمْ عَلَيْهِ (وَاعْفُ عَنْهُ) أَيْ ضَعْ عَنْهُ ذُنُوبَهُ (وَعَافِهِ) أَيْ أَذْهِبْ عَنْهُ مَا يَكْرَهُ (وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ) . ك: رُوِّينَاهُ بِسُكُونِ الزَّايِ وَهُوَ مَا يُهَيَّأُ لِلنَّزِيلِ.
وَقَالَ ق: نُزُلَهُ أَيْ حُلُولُهُ فِي قَبْرِهِ بِأَنْ يَرَى مَا يَرْضَاهُ وَيَسُرُّهُ مِنْ الْعَمَلِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وَارْحَمْ مُحَمَّدًا إلَخْ] يُشِيرُ إلَى أَنَّ فِي الْعِبَارَةِ اخْتِصَارًا اسْتَغْنَى الْمُصَنِّفُ عَنْ ذِكْرِهِ بِقَوْلِهِ بَعْدُ وَرَحِمْت وَبَارَكْت فَتَأَمَّلْ.
[قَوْلُهُ: وَرَحِمْت إلَخْ] قَالَ فِي التَّحْقِيقِ: الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ بِإِسْقَاطِ وَرَحِمْت وَإِسْقَاطِ فِي الْعَالَمِينَ كَمَا فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ اهـ.
قَالَ تت: هَذَا وَلَمْ يَأْتِ فِي طَرِيقٍ صَحِيحٍ وَارْحَمْ مُحَمَّدًا اهـ.
وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ الْأَفْضَلَ تَرْكُ وَارْحَمْ مُحَمَّدًا، وَيُفِيدُ أَنَّ وَرَحِمْت وَارِدٌ فِي طَرِيقٍ صَحِيحٍ قَالَهُ عج.
[قَوْلُهُ: إنَّهُ عَبْدُك إلَخْ] ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ مِنْ زِنًا، وَقِيلَ: يُقْتَصَرُ فِي وَلَدِ الزِّنَا عَلَى قَوْلِهِ إنَّهُ عَبْدُك، وَاخْتُلِفَ فِي نِدَائِهِ فِي الْآخِرَةِ فَقِيلَ: يُنَادَى بِاسْمِ أَبِيهِ وَقِيلَ بِاسْمِ أُمِّهِ.
[قَوْلُهُ: أَيْ مِنْ يَوْمِ خَلَقْته] أَيْ أَتْمَمْت خَلْقَهُ بِنَفْخِ الرُّوحِ فِيهِ.
[قَوْلُهُ: أَيْ عَالِمٌ] أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ ظَاهِرٌ بِالنِّسْبَةِ لِقَوْلِهِ مِنْهُ، وَالتَّأْوِيلُ إنَّمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي قَوْلِهِ وَمِنْ غَيْرِهِ.
[قَوْلُهُ: اقْبَلْ شَفَاعَتَنَا] ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ التَّعْبِيرُ بِهَذَا اللَّفْظِ، وَلَوْ كَانَ الْمُصَلِّي أَدْنَى مِنْ الْمَيِّتِ وَهُوَ الظَّاهِرُ عِنْدِي.
وَقِيلَ: إنَّمَا يَقُولُ ذَلِكَ إذَا كَانَ الْمُصَلِّي مُسَاوِيًا أَوْ أَرْفَعَ رُتْبَةً، وَأَمَّا الْأَدْنَى فَإِنَّمَا يَقُولُ: جِئْنَا مَعَ الشُّفَعَاءِ.
[قَوْلُهُ: وَالْأَمْنَ] الْمُنَاسِبُ وَالْأَمَانَ عَطْفُ تَفْسِيرٍ عَلَى مَا قَبْلَهُ؛ لِأَنَّ الْأَمْنَ صِفَةُ الْمُؤْمِنِ بِالْفَتْحِ وَالْمَطْلُوبُ صِفَةُ الْمُؤْمِنِ بِالْكَسْرِ.
[قَوْلُهُ: أَيْ بِعَهْدِ إلَخْ] فَفِي الْعِبَارَةِ اسْتِعَارَةٌ تَصْرِيحِيَّةٌ أَيْ نَطْلُبُ الْإِجَارَةَ فِي حَالِ كَوْنِنَا مُتَمَسِّكِينَ بِوَعْدِ أَمَانِك أَيْ بِوَعْدِك لَهُ بِالْأَمَانِ أَيْ بِالْمَغْفِرَةِ.
[قَوْلُهُ: عَلَى الْأَفْصَحِ] وَمُقَابِلُهُ الضَّمُّ.
[قَوْلُهُ: أَيْ أَمَانِك] تَفْسِيرٌ لِجِوَارِك.
[قَوْلُهُ: أَيْ صَاحِبُ عَهْدٍ] تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ ذِمَّةً وَالْوَاوُ لَا تَقْتَضِي تَرْتِيبًا فَلَا يُنَافِي أَنَّ الذِّمَّةَ الَّتِي هِيَ الْعَهْدُ سَابِقَةٌ عَلَى الْوَفَاءِ، أَيْ وَقَدْ وَعَدَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَنْ مَاتَ عَلَى الْإِيمَانِ وَلَمْ يُشْرِكْ بِالرَّحْمَةِ فِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ كَمَا قَالَ فِي التَّحْقِيقِ أَيْ الَّتِي هُوَ قَوْلُهُ: {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48] وَحَيْثُ عَلَّقَ بِالْمَشِيئَةِ فَيَظْهَرُ السُّؤَالُ.
[قَوْلُهُ: أَيْ مَا يَنْشَأُ إلَخْ] حَاصِلُهُ أَنَّ الْفِتْنَةَ نَفْسُ السُّؤَالِ وَالسُّؤَالُ لَا بُدَّ مِنْهُ، فَيَكُونُ طَلَبُ النَّجَاةِ لَيْسَ مِنْهُ بَلْ مِمَّا يَنْشَأُ عَنْهُ وَهُوَ عَدَمُ الثَّبَاتِ.
[قَوْلُهُ: وَلَا تُؤَاخِذْهُ] عَطْفُ تَفْسِيرٍ وَهُوَ مُرُورٌ عَلَى غَيْرِ الرَّاجِحِ، إذْ الرَّاجِحُ أَنَّ الْغُفْرَانَ مَعْنَاهُ الْمَحْوُ.
[قَوْلُهُ: أَيْ أَنْعِمْ عَلَيْهِ] أَيْ بِنِعَمٍ زَائِدَةٍ عَلَى الْغُفْرَانِ فَهُوَ مِنْ قَبِيلِ التَّحْلِيَةِ وَالْغُفْرَانِ مِنْ بَابِ التَّخْلِيَةِ بِالْخَاءِ وَهِيَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى التَّحْلِيَةِ بِالْحَاءِ، فَإِذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَالْمُنَاسِبُ لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يُقَدِّمَ قَوْلَهُ: وَاعْفُ عَنْهُ وَعَافِهِ عَلَى قَوْلِهِ وَارْحَمْهُ؛ لِأَنَّهُ بِمَعْنَى اغْفِرْ لَهُ.
[قَوْلُهُ: لِلنَّزِيلِ] أَيْ لِلضَّيْفِ ثُمَّ أَقُولُ: وَلَا يَخْفَى التَّجَوُّزُ فِي الْعِبَارَةِ لِعَدَمِ صِحَّةِ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ، فَالْمُرَادُ أَكْرِمْهُ فِي نُزُلِهِ فِيمَا يُهَيَّأُ لَهُ وَكَذَا يُقَالُ فِي كَلَامِ الْأَقْفَهْسِيِّ.
[قَوْلُهُ: وَيَسِّرْهُ] عَطْفٌ لَازِمٌ.
وَقَوْلُهُ: مِنْ الْعَمَلِ الصَّالِحِ أَيْ مِنْ ثَوَابِ الْعَمَلِ الصَّالِحِ، وَالْمُنَاسِبُ حَذْفُ قَوْلِهِ مِنْ الْعَمَلِ الصَّالِحِ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ الدُّعَاءُ بِالْإِكْرَامِ تَفَضُّلًا مِنْهُ

نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست