responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 487
تَنْبِيهٌ:
ظَاهِرُ قَوْلِهِ: إنَّمَا يُزَكِّيهِ لِعَامٍ وَاحِدٍ إلَى آخِرِهِ وَإِنْ كَانَ فِرَارًا مِنْ الزَّكَاةِ، وَاَلَّذِي قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ إنْ تَرَكَهُ فِرَارًا مِنْ الزَّكَاةِ زَكَّى مَا مَضَى مِنْ السِّنِينَ، وَإِنَّمَا قَيَّدْنَا قَوْلَهُ فِي دَيْنٍ بِقَوْلِنَا أَصْلُهُ عَيْنٌ أَوْ عَرْضُ تِجَارَةٍ احْتِرَازًا مِمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ بِأَنْ كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ مَثَلًا فَإِنَّهُ يَسْتَقْبِلُ بِهِ كَمَا سَيُصَرِّحُ بِهِ، وَقَيَّدْنَا دَيْنَ الْبَيْعِ بِمَا إذَا كَانَ مُحْتَكِرًا احْتِرَازًا مِمَّا إذَا كَانَ مُدَبَّرًا فَإِنَّ حُكْمَ دَيْنِهِ حُكْمُ عُرُوضِهِ يُقَوَّمُ.

(وَكَذَلِكَ الْعَرْضُ) يَعْنِي عَرْضَ تِجَارَةِ الِاحْتِكَارِ حُكْمُهُ حُكْمُ الدَّيْنِ إذَا كَانَ أَصْلُهُ عَيْنًا فَإِنَّهُ إنَّمَا يُزَكِّي لِعَامٍ وَاحِدٍ، وَإِنْ أَقَامَ أَحْوَالًا كَثِيرَةً. (حَتَّى يَبِيعَهُ) وَهَذَا مُكَرَّرٌ مَعَ قَوْلِهِ: قَبْلُ: فَإِذَا بِعْته بَعْدَ حَوْلٍ إلَى آخِرِهِ وَلَعَلَّهُ إنَّمَا كَرَّرَهُ لِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ (وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ أَوْ الْعَرْضُ مِنْ مِيرَاثٍ) أَوْ هِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ (فَلْيَسْتَقْبِلْ حَوْلًا بِمَا يَقْبِضُ مِنْهُ) يُعَبِّرُ مِنْ الدَّيْنِ أَوْ مِنْ ثَمَنِ الْعَرْضِ سَوَاءٌ تَرَكَهُ فِرَارًا مِنْ الزَّكَاةِ أَمْ لَا. (وَعَلَى الْأَصَاغِرِ الزَّكَاةُ فِي أَمْوَالِهِمْ فِي الْعَيْنِ وَالْحَرْثِ وَالْمَاشِيَةِ) لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ} [التوبة: 103] وَلِمَا فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - تَلِينِي أَنَا وَأَخًا لِي يَتِيمَيْنِ فِي
ـــــــــــــــــــــــــــــQالنِّصَابُ. [قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ] نَصُّ ابْنِ عَرَفَةَ فِي دَيْنِ الْمُحْتَكِرِ وَلَوْ أَخَّرَهُ أَيْ الْمُحْتَكِرُ فِرَارًا زَكَاةً لِعَامٍ وَاحِدٍ، وَسَمِعَ أَصْبَغُ ابْنُ الْقَاسِمِ لِكُلِّ عَامٍ، وَذَكَرَ عَبْدُ الْحَقِّ أَنَّ الدَّيْنَ الَّذِي لِلْمُدَبَّرِ إذَا كَانَ قَرْضًا فَإِنَّهُ يُزَكِّيهِ لِعَامٍ وَاحِدٍ بَعْدَ قَبْضِهِ إلَّا أَنْ يُؤَخِّرَ قَبْضَهُ فِرَارًا مِنْ الزَّكَاةِ فَيُزَكِّيه لِكُلِّ سَنَةٍ اتِّفَاقًا اهـ.
فَلْيُحْمَلْ ذِكْرُ الْخِلَافِ فِي دَيْنِ الْقَرْضِ عَلَى دَيْنِ الْمُحْتَكِرِ وَتَعَقَّبَ الشُّيُوخُ قَوْلَ ابْنِ الْقَاسِمِ. [قَوْلُهُ: احْتِرَازًا مِمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ] أَيْ لَيْسَ أَصْلُهُ عَيْنًا بِيَدِهِ وَلَا عَرْضَ تِجَارَةٍ، أَيْ بِأَنْ كَانَ أَصْلُهُ مَثَلًا عَرْضًا مَأْخُوذًا مِنْ مِيرَاثٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ نَحْوِهِمَا أَوْ بَاعَهُ بِثَمَنٍ وَلَمْ يَقْبِضْهُ إلَّا بَعْدَ أَعْوَامٍ مَثَلًا أَوْ كَانَ نَفْسُ الدَّيْنِ عَيْنًا وَصَلَتْ إلَيْهِ مِنْ مِيرَاثٍ مَثَلًا وَلَمْ يَقْبِضْهُ إلَّا بَعْدَ أَعْوَامٍ مَثَلًا وَسَيَأْتِي.

[قَوْلُهُ: عَرْضَ تِجَارَةِ الِاحْتِكَارِ] أَيْ الْعَرْضُ الَّذِي عِنْدَهُ. وَقَوْلُهُ: وَحُكْمُهُ حُكْمِ الدَّيْنِ الْأَوَّلِ أَنْ يَقُولَ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الدَّيْنِ أَيْ الدَّيْنُ الْمُتَقَدِّمُ دَيْنُ الْقَرْضِ وَدَيْنُ الْمُحْتَكِرِ. [قَوْلُهُ: إذَا كَانَ أَصْلُهُ عَيْنًا] أَيْ إنَّمَا يَكُونُ حُكْمُهُ كَالدَّيْنِ إذَا كَانَ أَصْلُهُ عَيْنًا بِيَدِهِ أَوْ كَانَ أَصْلُهُ عَرْضًا مُلِكَ بِمُعَاوَضَةٍ سَوَاءٌ كَانَ عَرْضَ قُنْيَةٍ أَوْ تِجَارَةٍ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَهُ عَرْضُ قُنْيَةٍ فَبَاعَهُ بِعَرْضٍ يَنْوِي بِهِ التِّجَارَةَ ثُمَّ بَاعَهُ فَإِنَّهُ يُزَكِّي ثَمَنَهُ لِحَوْلِ أَصْلِهِ أَيْ أَصْلُهُ الثَّانِي لَا أَصْلُهُ الْأَوَّلُ. [قَوْلُهُ: مِنْ مِيرَاثٍ] أَيْ كَانَ الدَّيْنُ مِنْ مِيرَاثٍ أَيْ أُتِيَ لَهُ مِنْ مِيرَاثٍ وَلَمْ يَقْبِضْهُ إلَّا بَعْدَ أَعْوَامٍ، أَوْ كَانَ الْعَرْضُ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ مِيرَاثٍ أَيْ أَتَى لَهُ عَرْضٌ مِنْ مِيرَاثٍ ثُمَّ بَاعَهُ بِثَمَنٍ وَلَمْ يَقْبِضْ ذَلِكَ الثَّمَنَ إلَّا بَعْدَ أَعْوَامٍ. [قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ] أَيْ كَأَرْشِ جِنَايَةٍ أَوْ مَهْرٍ أَوْ خُلْعٍ أَوْ صُلْحٍ عَلَى دَمٍ خَطَأً أَوْ عَمْدًا أَوْ عَمَلِ يَدٍ سَوَاءٌ كَانَ تَرْكُهُ فِرَارًا أَمْ لَا، حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا كَانَ أَصْلُهُ هِبَةً أَوْ صَدَقَةً بِيَدِ وَاهِبِهَا أَوْ مُتَصَدِّقِهَا أَوْ صَدَاقًا بِيَدِ زَوْجٍ أَوْ عِوَضَ خُلْعٍ بِيَدِ دَافِعِهِ أَوْ أَرْشَ جِنَايَةٍ بِيَدِ جَانِيهِ أَوْ وَكِيلِهِ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ إلَّا بَعْدَ حَوْلٍ مِنْ قَبْضِهِ وَلَوْ أَخَّرَهُ فِرَارًا، وَلَوْ بَقِيَتْ الْعَطِيَّةُ بِيَدِ مُعْطِيهَا قَبْلَ الْقَبُولِ وَالْقَبْضِ سِنِينَ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا لِمَاضِي الْأَعْوَامِ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَا عَلَى الْمُعْطَى بِالْفَتْحِ لِعَدَمِ الْقَبْضِ وَلَا عَلَى الْمُعْطِي بِالْكَسْرِ عِنْدَ سَحْنُونَ لِأَنَّ بِقَبُولِ الْمُعْطَى بِالْفَتْحِ تَبَيَّنَ أَنَّهَا عَلَى مِلْكِهِ مِنْ يَوْمِ الصَّدَقَةِ، وَلِذَا تَكُونُ لَهُ الْغَلَّةُ مِنْ يَوْمِ الْعَطِيَّةِ، وَأَنَّهُ إذَا كَانَ الدَّيْنُ ثَمَنَ عَرْضٍ أَتَاهُ مِنْ هِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ فَإِنَّهُ يَسْتَقْبِلُ بِهِ وَلَوْ أَخَّرَ قَبْضَهُ فِرَارًا، بَلْ مِثْلُ ذَلِكَ مَا إذَا كَانَ ثَمَنُ عَرْضِ قُنْيَةٍ اشْتَرَاهُ بِنَقْدٍ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ يَسْتَقْبِلُ بِذَلِكَ الثَّمَنِ وَلَوْ أَخَّرَ قَبْضَهُ فِرَارًا.
[قَوْلُهُ: لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى إلَخْ] فِيهِ أَنَّ قَوْلَهُ: {تُطَهِّرُهُمْ} [التوبة: 103] مَعْنَاهُ مِنْ الذُّنُوبِ وَالْأَصَاغِرُ خَالِيَةٌ مِنْ الذُّنُوبِ. [قَوْلُهُ: عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ] هَذَا أَحَدُ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ الَّذِينَ كَانُوا بِالْمَدِينَةِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ ابْنَ الْقَاسِمِ تِلْمِيذَ الْإِمَامِ.

نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست