responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 489
زَكَاةَ فِي الْعُرُوضِ بَعْضُهُمْ، كَرَّرَهُ إشَارَةً لِحَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ» وَزَادَ عَلَيْهِ مَا يُقَاسُ عَلَيْهِ مِنْ الْأَشْيَاءِ الَّتِي تُقْتَنَى، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: كَرَّرَهُ لِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ.

قَوْلَهُ: (وَلَا فِيمَا يُتَّخَذُ لِلِّبَاسِ) لِلنِّسَاءِ وَلَوْ كَانَ مِلْكًا لِرَجُلٍ (مِنْ الْحَلْيِ) بِفَتْحِ الْحَاءِ وَسُكُونِ اللَّامِ وَاحِدُ حُلِيٍّ بِضَمِّ الْحَاءِ وَكَسْرِ اللَّامِ كَثَدْيٍ وَثُدِيٍّ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ وُجُوبُ الزَّكَاةِ فِيهِ مِنْ قَوْلِهِ: وَزَكَاةُ الْعَيْنِ وَالْحَرْثِ وَالْمَاشِيَةِ فَرِيضَةٌ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّ الْحَلْيَ إذَا كَانَ مُتَّخَذًا لِلْكِرَاءِ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ عَدَمُ الزَّكَاةِ وَشَهَرَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ.

وَقَوْلُهُ: (وَمَنْ وَرِثَ عَرْضًا أَوْ وُهِبَ لَهُ أَوْ رَفَعَ مِنْ أَرْضِهِ زَرْعًا فَزَكَّاهُ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يُبَاعَ وَيَسْتَقْبِلَ بِهِ حَوْلًا مِنْ يَوْمِ قَبْضِ ثَمَنِهِ بِمَا يَقْبِضُ مِنْهُ) اُسْتُفِيدَ مِنْ قَوْلِهِ قَبْلُ. وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ أَوْ الْعَرْضُ مِنْ مِيرَاثٍ إلَى آخِرِهِ مَا عَدَا مَسْأَلَةَ الزَّرْعِ، وَمَا ذَكَرَهُ يُسَمَّى مَسْأَلَةَ زَكَاةِ الْفَوَائِدِ، وَالْفَائِدَةُ مَا تَجَدَّدَ مِنْ الْمَالِ مِنْ غَيْرِ أَصْلٍ كَالْمَوْرُوثِ وَالْمَوْهُوبِ.
وَظَاهِرُ قَوْلِهِ: حَتَّى يُبَاعَ بَاعَ بِالنَّقْدِ أَوْ إلَى أَجَلٍ، وَظَاهِرٌ أَيْضًا تَرْكُهُ فِرَارًا مِنْ الزَّكَاةِ أَمْ لَا وَقَوْلُهُ أَوْ رَفَعَ مِنْ أَرْضِهِ زَرْعًا خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ فَإِنَّ حُكْمَهُ كَذَلِكَ إذَا رَفَعَهُ مِنْ غَيْرِ أَرْضِهِ، وَكَذَا قَوْلُهُ: فَزَكَّاهُ أَيْ الزَّرْعَ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ أَيْضًا فَإِنَّ حُكْمَهُ كَذَلِكَ إذَا لَمْ يُزَكِّهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQبَدَلٌ مِنْ حَدِيثٍ. وَقَوْلُهُ: وَزَادَ جُمْلَةً حَالِيَّةً مِنْ حَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ أَيْ إشَارَةً لِحَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ، وَالْحَالُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ زَادَ عَلَى حَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ أَيْ عَلَى مَا فِيهِ مَا يُقَاسُ عَلَى الْحَدِيثِ أَيْ عَلَى مَا فِيهِ [قَوْلُهُ: لِيُرَتِّبَ إلَخْ] فِيهِ أَنَّهُ لَا دَاعِيَ لِلذِّكْرِ لِأَجْلِ التَّرْتِيبِ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يَقُولَ: وَلَا زَكَاةَ فِيمَا يُتَّخَذُ لِلِّبَاسِ. وَقَوْلُهُ: لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ تَعْلِيلٌ لِمَحْذُوفٍ أَيْ وَإِنَّمَا رُتِّبَ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ.

[قَوْلُهُ: لِلنِّسَاءِ وَلَوْ كَانَ إلَخْ] الْأَوْلَى عَدَمُ التَّخْصِيصِ، فَيَشْمَلُ مَا كَانَ لِلرَّجُلِ الْمَرْأَةِ مِنْ كُلِّ حُلِيٍّ مُبَاحٍ سَوَاءٌ كَانَ بَاقِيًا عَلَى حَالِهِ أَوْ تَكَسَّرَ، أَيْ إنْ نَوَى إصْلَاحَهُ فَإِنْ نَوَى عَدَمَ إصْلَاحِهِ أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَفِيهِ الزَّكَاةُ كَمَا لَوْ تَهَشَّمَ بِحَيْثُ لَا يُسْتَطَاعُ إصْلَاحَهُ إلَّا بِسَكْبِهِ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ مُطْلَقًا مِثَالُ مَا كَانَ مُبَاحًا لِلرَّجُلِ خَاتَمٌ وَأَنْفٌ وَأَسْنَانٌ وَحِلْيَةُ مُصْحَفٍ أَوْ سَيْفٍ اتَّصَلَتْ الْحِلْيَةُ بِالنَّصْلِ كَالْقَبْضَةِ أَوْ لَا كَالْغِمْدِ، وَأَمَّا مُحَرَّمُ الِاسْتِعْمَالِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ كَالْمِرْوَدِ وَالْمُكْحُلَةِ وَآلَةٍ نَحْوُ الْأَكْلِ مِنْ كُلِّ غَيْرِ مَلْمُوسٍ فَإِنَّهُ حَرَامٌ وَلَوْ عَلَى الْمَرْأَةِ وَكَخَاتَمِ الذَّهَبِ مِمَّا كَانَ مُحَرَّمًا عَلَى الرَّجُلِ وَحْدَهُ، وَلَيْسَ مِنْ الْحُلِيِّ مَا تَجْعَلُهُ الْمَرْأَةُ عَلَى رَأْسِهَا مِنْ الْقُرُوشِ أَوْ الْفِضَّةِ الْعَدَدِيَّةِ أَوْ الذَّهَبِ الْمَسْكُوكِ فَإِنَّ عَلَيْهَا فِيهِ الزَّكَاةَ. [قَوْلُهُ: كَثَدْيٍ وَثُدِيٍّ] وَقَدْ تُكْسَرُ الْحَاءُ مِثْلَ عِصِيٍّ.
[قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ عَدَمُ الزَّكَاةِ] وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَأَمَّا الْحُلِيُّ الْمُتَّخَذِ بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ فَتَجِبُ زَكَاتُهُ بِإِجْمَاعٍ سَوَاءٌ كَانَ لِرَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ، وَلَوْ كَانَ أَوَّلًا لِلْقُنْيَةِ ثُمَّ نَوَى بِهِ التِّجَارَةَ وَيُزَكِّيهِ لِعَامٍ مِنْ حِينِ نَوَى بِهِ التِّجَارَةَ أَيْ يُزَكِّي وَزْنَهُ كُلَّ عَامٍ إذَا كَانَ فِيهِ نِصَابٌ أَوْ عِنْدَهُ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مَا يُكْمِلُ النِّصَابَ، وَكَذَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيمَا كَانَ مُتَّخَذًا لِلْعَاقِبَةِ كَانَ لِرَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ كَمَا لَوْ كَانَ مُتَّخَذًا لِلِبَاسِهَا فَلَمَّا كَبِرَتْ اتَّخَذَتْهُ لِعَاقِبَتِهَا.

[قَوْلُهُ: أَوْ رَفَعَ مِنْ أَرْضِهِ إلَخْ] يُحْتَرَزُ بِذَلِكَ مِنْ أَنْ يَكْتَرِيَ أَرْضًا لِيَزْرَعَ فِيهَا بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَإِنَّهُ يُزَكِّيهِ مَرَّتَيْنِ إحْدَاهُمَا زَكَاةُ النِّصَابِ وَالْأُخْرَى زَكَاةُ الثَّمَنِ، إذَا كَانَ نِصَابًا إذَا بَاعَ بَعْدَ الْحَوْلِ إذَا كَانَ مُحْتَكِرًا أَوْ يُقَوِّمُ إذَا كَانَ مُدِيرًا، وَإِنَّمَا يُزَكِّي مَرَّتَيْنِ بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ أَنْ يَكْرِيَهَا بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ وَالْبَذْرُ فِيهَا لِلتِّجَارَةِ وَيَزْرَعُ فِيهَا بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ. [قَوْلُهُ: بِمَا يَقْبِضُ مِنْهُ] بَدَلٌ مِنْ بِهِ أَيْ يَسْتَقْبِلُ بِمَا يَقْبِضُ مِنْ ثَمَنِهِ أَيْ بِمَا يَقْبِضُهُ. وَقَوْلُهُ: مِنْ ثَمَنِهِ بَيَانٌ لِمَا، وَقَوْلُهُ: اُسْتُفِيدَ مِنْ قَوْلِهِ قَبْلُ وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ إلَخْ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: اُسْتُفِيدَ مِنْ قَوْلِهِ قَبْلُ أَوْ الْعَرْضُ مِنْ مِيرَاثٍ وَقَوْلُهُ: وَمَا ذَكَرَهُ أَيْ مَا عَدَا قَوْلَهُ أَوْ رَفَعَ مِنْ أَرْضِهِ. [قَوْلُهُ: وَالْفَائِدَةُ مَا تَجَدَّدَ إلَخْ] فِي كَلَامِهِ قُصُورٌ إذْ الْفَائِدَةُ نَوْعَانِ أَحَدُهُمَا: مَا ذَكَرَهُ وَثَانِيهِمَا مَا تَجَدَّدَ عَنْ مَالٍ غَيْرِ مُزَكًّى كَثَمَنِ عَرْضِ الْقُنْيَةِ.
[قَوْلُهُ: إذَا رَفَعَهُ مِنْ غَيْرِ أَرْضِهِ إلَخْ] كَمَا إذَا اسْتَأْجَرَ أَرْضًا فَزَرَعَهَا فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ.

[قَوْلُهُ: إذَا أَقَامَ

نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست