responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 491
الِاتِّصَالُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فِي النَّيْلِ وَأَنْ يَكُونَ فِي الْعَمَلِ وَأَنْ يَكُونَ فِيهِمَا مَعًا، وَيُرَجِّحُ الْأَوَّلَ قَوْلُهُ. (فَإِنْ انْقَطَعَ نَيْلُهُ) أَيْ عَرَقُهُ الَّذِي فِي الْمَعْدِنِ (بِيَدِهِ) أَيْ بِعَمَلِهِ بِأَنْ تَبِعَهُ حَتَّى انْقَضَى فَأَطْلَقَ الْيَدَ هُنَا عَلَى الْعَمَلِ (وَابْتَدَأَ) آخَرُ (غَيْرُهُ لَمْ يُخْرِجْ شَيْئًا حَتَّى يَبْلُغَ) الْخَارِجُ بَعْدَ النِّصَابِ الَّذِي خَرَجَ أَوَّلًا (مَا فِيهِ الزَّكَاةُ) فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ نِصَابًا فَلَا زَكَاةَ.

ثُمَّ انْتَقَلَ يَتَكَلَّمُ عَلَى آخِرِ مَا خَتَمَ بِهِ التَّرْجَمَةَ وَهِيَ الْجِزْيَةُ فَقَالَ: (وَتُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِنْ رِجَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ الْأَحْرَارِ الْبَالِغِينَ وَلَا تُؤْخَذُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَلَا) مِنْ (صِبْيَانِهِمْ وَلَا) مِنْ (عَبِيدِهِمْ) إنَّمَا لَا تُؤْخَذُ مِنْ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إنَّمَا أَوْجَبَهَا عَلَى مَنْ قَاتَلَ لِأَنَّ قَوْله تَعَالَى: {قَاتِلُوهُمْ} [التوبة: 14] يَسْتَدْعِي مُقَاتِلِينَ وَهُمْ فِي الْغَالِبِ الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ، وَأَمَّا الْعَبِيدُ فَإِنَّهُمْ مَالٌ تَبَعٌ لِمَالِكِيهِمْ.
وَأُخِذَ مِنْ كَلَامِهِ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ لِأَخْذِ الْجِزْيَةِ: الذُّكُورِيَّةُ وَالْبُلُوغُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالْكُفْرُ، وَيُشْتَرَطُ فِي هَذَا الْأَخِيرِ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ قُرَشِيٍّ وَأَنْ يُقَرَّ عَلَى كُفْرٍ، فَالْقُرَشِيُّ لَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ إجْمَاعًا لِمَكَانَتِهِ مِنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَذَلِكَ الْمُرْتَدُّ لَا تُؤْخَذُ مِنْهُ إذْ لَا يُقَرُّ عَلَى كُفْرِهِ، وَبَقِيَ عَلَيْهِ شَرْطَانِ الْعَقْلُ وَالْقُدْرَةُ عَلَى أَدَائِهَا احْتِرَازًا مِنْ الْفَقِيرِ الَّذِي لَا شَيْءَ عِنْدَهُ (وَتُؤْخَذُ مِنْ الْمَجُوسِ) جَمْعُ مَجُوسِيٍّ مَنْسُوبٌ إلَى مَجُوسَةِ نِحْلَةٍ (وَ) تُؤْخَذُ (مِنْ نَصَارَى الْعَرَبِ) عَبْدُ الْوَهَّابِ: وَالْعَجَمُ وَبَنُو تَغْلِبَ وَغَيْرُهُمْ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى
ـــــــــــــــــــــــــــــQخَبَرُهُ مَا تَقَدَّمَ الَّذِي هُوَ قَوْلُهُ فِيمَا يُخْرَجُ. [قَوْلُهُ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فِي النَّيْلِ] حَاصِلُهُ أَنَّ الِاحْتِمَالَاتِ ثَلَاثَةٌ أَرْجَحُهَا
أَوَّلُهَا، فَقَوْلُهُ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فِي النَّيْلِ أَيْ سَوَاءٌ اتَّصَلَ الْعَمَلُ أَمْ لَا. وَقَوْلُهُ: وَإِنْ انْقَطَعَ النَّيْلُ أَيْ سَوَاءٌ اتَّصَلَ الْعَمَلُ أَمْ لَا، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأَقْسَامَ الثَّلَاثَةَ الْأُوَلُ أَنْ يَتَّصِلَ الْعَمَلُ وَالنَّيْلُ وَيُخْرِجَ نِصَابَ الزَّكَاةِ حَتَّى فِي الْخَارِجِ بَعْدَ النِّصَابِ.
ثَانِيًا أَنْ يَنْقَطِعَ النَّيْلُ وَيَتَّصِلَ الْعَمَلُ فَالْمَذْهَبُ لَا زَكَاةَ فِي الثَّانِي حَتَّى يَبْلُغَ نِصَابًا لَا أَقَلَّ لَا أَنَّهُ لَا يُضَمُّ نَيْلٌ لِغَيْرِهِ.
ثَالِثُهَا: أَنْ يَنْقَطِعَا مَعًا فَلَا زَكَاةَ فِي الثَّانِي حَتَّى يَبْلُغَ نِصَابًا اتِّفَاقًا، وَإِنْ انْقَطَعَ الْعَمَلُ دُونَ النَّيْلِ فَقِيلَ: يَضُمُّ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقِيلَ يَبْتَدِئُ.

[قَوْلُهُ: وَتُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ] عَرَّفَهَا ابْنُ رُشْدٍ بِقَوْلِهِ: مَا يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ جَزَاءً عَلَى تَأْمِينِهِمْ وَحَقْنِ دِمَائِهِمْ مَعَ إقْرَارِهِمْ عَلَى الْكُفْرِ، وَهِيَ مُشْتَقَّةٌ مِنْ الْجَزَاءِ وَهُوَ الْمُقَابَلَةُ لِأَنَّهُمْ قَابَلُوا الْأَمَانَ بِمَا أَعْطَوْهُ مِنْ الْمَالِ فَقَابَلْنَاهُمْ بِالْأَمَانِ وَقَابَلُونَا بِالْمَالِ. [قَوْلُهُ: الْبَالِغِينَ] وَصَفَهُمْ بِالْبَالِغِينَ لِيُخْرِجَ غَيْرَهُمْ وَهُوَ إمَّا تَأْكِيدٌ لِلرِّجَالِ وَإِمَّا لِأَنَّ الرَّجُلَ يُطْلَقُ عَلَى الْبَالِغِ وَغَيْرِهِ. تت: وَعِبَارَةٌ أُخْرَى الْبَالِغِينَ زِيَادَةٌ مُسْتَغْنًى عَنْهَا لِأَنَّ الرَّجُلَ لَا يُطْلَقُ فِي اللُّغَةِ وَالْعُرْفِ إلَّا عَلَى الْبَالِغِ إلَى أَنْ قَالَ نَعَمْ لَوْ قَالَ الْعُقَلَاءُ لِيُحْتَرَزَ بِذَلِكَ عَنْ الْمَجَانِينِ لَكَانَ أَوْلَى. [قَوْلُهُ: فَإِنَّهُمْ مَالٌ تَبَعٌ لِمَالِكِيهِمْ] أَيْ فَشَأْنُهُمْ الشُّغْلُ بِخِدْمَةِ مُلَّاكِهِمْ. [قَوْلُهُ: فَالْقُرَشِيُّ لَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ] أَيْ لِمَكَانَتِهِ مِنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ عَلَيْهِ الْجِزْيَةَ قَالَ تت: وَحِكَايَةُ بَعْضِهِمْ الْإِجْمَاعَ عَلَى عَدَمِ أَخْذِهَا مِنْ كُفَّارِ قُرَيْشٍ طَرِيقَةُ اهـ.
[قَوْلُهُ: وَكَذَا الْمُرْتَدُّ] وَكَذَا الْمُعَاهَدُ قَبْلَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ عَهْدِهِ. [قَوْلُهُ: وَبَقِيَ عَلَيْهِ شَرْطَانِ إلَخْ] وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مُخَالِطًا لِأَهْلِ دِينِهِ فَلَا تُؤْخَذُ مِنْ الْمُنْعَزِلِ بِدَيْرٍ أَوْ صَوْمَعَةٍ كَالرُّهْبَانِ إلَّا أَنْ يَكُونَ تَرَهُّبُهُمْ طَرَأَ بَعْدَ ضَرْبِهَا فَلَا تُمْنَعُ لِاتِّهَامِهِمْ عَلَى قَوْلِ الْأَخَوَيْنِ، وَعِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ تَسْقُطُ بِالتَّرْهِيبِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقَوْلُنَا الْمُنْعَزِلُ احْتِرَازًا مِنْ غَيْرِ الْمُنْعَزِلِ كَرُهْبَانِ الْكَنَائِسِ فَإِنَّهَا تُؤْخَذُ مِنْهُمْ، وَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ مِمَّنْ أَعْتَقَهُ مُسْلِمٌ فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ بِخِلَافِ كَافِرٍ أَعْتَقَهُ كَافِرٌ أَوْ مُسْلِمٌ فِي بَلَدِ الْحَرْبِ فَتُؤْخَذُ مِنْهُ، وَأَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يَصِحُّ سِبَاؤُهُ احْتِرَازًا مِنْ الْمُعَاهَدِ قَبْلَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ عَهْدِهِ. [قَوْلُهُ: الْعَقْلُ] احْتِرَازًا مِنْ الْمَجْنُونِ، فَلَوْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ أَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ أَوْ عَتَقَ الْعَبْدُ فَإِنَّهُمْ تُؤْخَذُ مِنْهُمْ سَرِيعًا وَلَا يُنْتَظَرُ مِنْهُمْ مُرُورُ الْحَوْلِ. [قَوْلُهُ: مَنْسُوبٌ إلَى مَجُوسَةِ نِحْلَةٍ] النِّحْلَةُ الدَّعْوَى كَمَا فِي الصِّحَاحِ. وَالْقَامُوسِ وَالْمِصْبَاحِ أَيْ مِلَّةٌ مُدَّعَاةٌ وَهِيَ بِالنُّونِ وَالْحَاءِ لَا بِالْمِيمِ.
[قَوْلُهُ: عَبْدُ الْوَهَّابِ]

نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست