responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 505
كَالْمَالِكِ الْوَاحِدِ شُرُوطٌ مِنْهَا أَنْ يَكُونَ لَك وَاحِدٌ نِصَابٌ فَأَكْثَرُ حَالَ حَوْلُهُ.

وَإِلَى اشْتِرَاطِ النِّصَابِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ: (وَلَا زَكَاةَ عَلَى مَنْ لَمْ تَبْلُغْ حِصَّتُهُ عَدَدَ الزَّكَاةِ) لِعُمُومِ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ» وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَا مُخَاطَبَيْنِ بِالزَّكَاةِ احْتِرَازًا مِنْ أَنْ يَكُونَا عَبْدَيْنِ أَوْ كَافِرَيْنِ أَوْ أَحَدَهُمَا، فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُخَاطَبًا زَكَّى زَكَاةَ الْمُنْفَرِدِ، وَمِنْهَا أَنْ يَتَّحِدَ الْفَحْلُ وَالرَّاعِي وَالْمُرَاحُ وَالْمَرْعَى وَالدَّلْوُ وَالْمَبِيتُ وَلَا يُشْتَرَطُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ اجْتِمَاعُ هَذِهِ الشُّرُوطِ كُلِّهَا بَلْ يَكْفِي أَكْثَرُهَا.

وَمِنْهَا أَنْ تَكُونَ خُلْطَتُهُمَا لِلِارْتِفَاقِ احْتِرَازًا مِنْ أَنْ يَجْتَمِعَ فِرَارًا مِنْ الزَّكَاةِ وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ: (وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ خَشْيَةَ) الزِّيَادَةِ فِي (الصَّدَقَةِ) وَلَوْ قُدِّمَ هَذَا عَلَى قَوْلِهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وَقَدْ تُفِيدُ التَّثْقِيلَ إلَخْ] أَيْ كَمَا إذَا كَانَ لِكُلِّ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الْغَنَمِ، فَإِنَّ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَالَةَ الِانْفِرَادِ شَاةً فَقَطْ وَعِنْدَ الِاجْتِمَاعِ عَلَيْهِمَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ. وَقَوْلُهُ: وَقَدْ لَا تُفِيدُهُمَا أَيْ كَمَا إذَا كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِائَةٌ مِنْ الْغَنَمِ فَإِنَّ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ حَالَةَ الِانْفِرَادِ وَاحِدَةً وَكَذَا حَالَةَ الِاجْتِمَاعِ. [قَوْلُهُ: أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدٍ نِصَابٌ فَأَكْثَرُ حَالَ حَوْلُهُ] أَيْ وَلَوْ وَقَعَتْ الْخُلْطَةُ أَثْنَاءَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصَابٌ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِمَا زَكَاةٌ، وَلَوْ حَلَّ حَوْلُ مَاشِيَةِ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ زَكَّى مَنْ حَلَّ حَوْلُ مَاشِيَتِهِ زَكَاةَ الِانْفِرَادِ لَا عَلَى الْخُلْطَةِ، فَمَا نَابَهُ أَدَّاهُ وَيَسْقُطُ مَا عَلَى الْآخَرِ.

[قَوْلُهُ: وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَا مُخَاطَبَيْنِ إلَخْ] وَمِنْهَا النِّيَّةُ أَيْ نِيَّةُ الْخُلْطَةِ لِأَنَّهَا تُوجِبُ تَغْيِيرَ الْحُكْمِ فَتَفْتَقِرُ إلَى النِّيَّةِ كَالصَّلَاةِ، وَمِنْهَا اتِّحَادُ نَوْعِهَا بِأَنْ يَجُوزَ جَمْعُهُمَا فِي الزَّكَاةِ لَا بَقَرَ مَعَ غَنَمٍ أَوْ إبِلٍ، وَإِنْ كَانَ الْفَحْلُ وَاحِدًا اُشْتُرِطَ اتِّحَادُ الصِّنْفِ [قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُخَاطَبًا] كَأَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا حُرًّا مُسْلِمًا وَالْآخَرُ عَبْدًا أَوْ كَافِرًا. [قَوْلُهُ: وَمِنْهَا أَنْ يَتَّحِدَ إلَخْ] قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ: وَمُوجِبُهَا أَيْ بِكَسْرِ الْجِيمِ خَمْسَةٌ الرَّاعِي وَالْفَحْلُ وَالدَّلْوُ وَالْمُرَاحُ وَالْمَبِيتُ، وَعَبَّرَ عَنْ الدَّلْوِ الْعَلَّامَةُ خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ: وَمَاءٌ فَالْحَاصِلُ أَنَّ ابْنَ الْحَاجِبِ وَخَلِيلًا اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهَا خَمْسَةٌ وَعَدَّهَا الشَّارِحُ سِتَّةً بِزِيَادَةِ الْمَرْعَى تَبِعَ فِيهِ ابْنَ عُمَرَ وَنَحْنُ خَلِيلِيُّونَ فَنَتْبَعُ الْعَلَّامَةَ خَلِيلًا وَابْنَ الْحَاجِبِ. [قَوْلُهُ: أَنْ يَتَّحِدَ الْفَحْلُ] أَيْ بِأَنْ يَكُونَ وَاحِدًا مُشْتَرَكًا أَوْ مُخْتَصًّا بِأَحَدِهِمَا. يُضْرَبُ فِي الْجَمِيعِ أَيْ أَوْ لِكُلِّ مَاشِيَةٍ فَحْلُهَا، وَيُضْرَبُ فِي الْجَمِيعِ أَيْضًا لِحُصُولِ الِاجْتِمَاعِ فِيهِ بِرِفْقِ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ. وَقَوْلُهُ: وَالرَّاعِي أَيْ بِأَنْ يَكُونَ وَاحِدٌ يَرْعَى الْجَمِيعَ أَيْ أَوْ لِكُلِّ مَاشِيَةٍ رَاعٍ، وَيَتَعَاوَنَانِ بِالنَّهَارِ عَلَى جَمِيعِهَا بِإِذْنِ الْمَالِكِينَ لَهُمَا أَوْ لَهُ فِي ذَلِكَ وَالْمَدَارُ عَلَى التَّعَاوُنِ وَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ لَهُمَا. [قَوْلُهُ: وَالْمُرَاحُ] بِضَمِّ الْمِيمِ وَقِيلَ بِفَتْحِهَا وَهُوَ مَوْضِعُ اجْتِمَاعِ الْمَاشِيَةِ بِالْقَائِلَةِ اتَّحَدَ أَيْ أَوْ تَعَدَّدَ وَاحْتَاجَتْ لَهُ.
[قَوْلُهُ: وَالدَّلْوُ] أَيْ أَنْ يَجْتَمِعَا فِي الْمَاءِ بِمِلْكٍ لَهُمَا أَوْ مَنْفَعَةٍ وَمَعْنَى اجْتِمَاعِهِمَا فِي الْمَاءِ بِالْمَنْفَعَةِ أَنْ يَسْتَأْجِرَا بِئْرًا عَلَى أَخْذِ قَدْرٍ مَعْلُومٍ كَكُلِّ يَوْمٍ مِائَةُ دَلْوٍ مَثَلًا أَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدُهُمَا مِنْ الْآخَرِ أَفَادَهُ فِي التَّحْقِيقِ. [قَوْلُهُ: عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ] هُوَ الَّذِي مَشَى عَلَيْهِ خَلِيلٌ فَهُوَ الرَّاجِحُ، وَقِيلَ: يَكْفِي اثْنَانِ [قَوْلُهُ: بَلْ يَكْفِي أَكْثَرُهَا] وَهُوَ ثَلَاثَةٌ مِنْ الْخَمْسَةِ عَلَى مَا فِي خَلِيلٍ وَشُرَّاحِهِ، فَإِنْ كَانَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ الْفَحْلَ فَلَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ الْمَاشِيَةُ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ كَضَأْنٍ أَوْ مَعْزٍ وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مِنْ صِنْفَيْنِ، وَأَمَّا إنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا الْفَحْلَ فَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مِنْ صِنْفَيْنِ كَضَأْنٍ وَمَعْزٍ أَوْ جَامُوسٍ وَبَقَرٍ.

[قَوْلُهُ: وَلَا يُفَرَّقُ إلَخْ] قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُدَوَّنَةِ: وَمَعْنَى الْجَمْعِ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدٍ أَرْبَعُونَ شَاةً فَإِذَا أَظَلَّهُمْ السَّاعِي جَمَعَاهَا لِيُؤَدِّيَا شَاةً وَاحِدَةً وَالتَّفْرِيقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ أَنْ يُخْلَطَا وَلِأَحَدِهِمَا مِائَةُ شَاةٍ، وَلِآخَرَ مِائَةُ شَاةٍ وَشَاةٌ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ فَإِذَا افْتَرَقَا أَدَّيَا شَاتَيْنِ انْتَهَى.
[قَوْلُهُ: خَشْيَةَ الزِّيَادَةِ إلَخْ] لَا يَخْفَى أَنَّهُ عَلَى هَذَا تَكُونُ الْخَشْيَةُ مِنْ جَانِبِ الْمُزَكِّينَ وَيَصِحُّ أَنْ يُقَدَّرَ نَقْصٌ بَعْدَ خَشْيَةٍ أَيْ خَشْيَةِ نَقْصِ الصَّدَقَةِ وَهُوَ عِلَّةٌ لِلْجُمْلَتَيْنِ قَبْلَهُ، أَمَّا خَشْيَةُ نَقْصِهَا بِسَبَبِ الِافْتِرَاقِ عِنْدَ الِاجْتِمَاعِ فَفِيمَا إذَا كَانَتْ تُوجِبُ تَثْقِيلًا فَلَا يُفَرَّقُ خَشْيَةَ نَقْصِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ، وَأَمَّا خَشْيَةُ نَقْصِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ بِسَبَبِ الِاجْتِمَاعِ عِنْدَ الِافْتِرَاقِ فَفِيمَا إذَا كَانَتْ تُوجِبُ تَخْفِيفًا فَلَا يُجْمَعُ

نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست