responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 56
الْجَلَالِ، وَالْكِبْرِيَاءُ نَعْتُهُ وَهُوَ اسْتِحْقَاقُهُ لِصِفَاتِ الْجَمَالِ.

(وَ) مِمَّا يَجِبُ اعْتِقَادُهُ (أَنَّهُ) تَعَالَى (فَوْقَ عَرْشِهِ الْمَجِيدِ بِذَاتِهِ) أُخِذَ عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِ بِذَاتِهِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ لَمْ يَرِدْ بِهَا السَّمْعُ، وَأَحْسَنُ مَا قِيلَ فِي دَفْعِ الْإِشْكَالِ أَنَّ الْكَلَامَ يَتَّضِحُ بِبَيَانِ مَعْنَى الْفَوْقِيَّةِ وَالْعَرْشِ وَالْمَجِيدِ وَالذَّاتِ، فَالْفَوْقِيَّةُ عِبَارَةٌ عَنْ كَوْنِ الشَّيْءِ أَعْلَى مِنْ غَيْرِهِ وَهِيَ حَقِيقَةٌ فِي الْأَجْرَامِ كَقَوْلِنَا: زَيْدٌ فَوْقَ السَّطْحِ مَجَازٌ فِي الْمَعَانِي كَقَوْلِنَا: السَّيِّدُ فَوْقَ عَبْدِهِ، وَفَوْقِيَّةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى عَرْشِهِ فَوْقِيَّةٌ مَعْنَوِيَّةٌ بِمَعْنَى الشَّرَفِ وَهِيَ بِمَعْنَى الْحُكْمِ وَالْمُلْكِ، فَتَرْجِعُ إلَى مَعْنَى الْقَهْرِ وَالْعَرْشُ اسْمٌ لِكُلِّ مَا عَلَا، وَالْمُرَادُ بِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَالْقَهْرِ وَقَوْلُهُ: وَالْكِبْرِيَاءُ الْأَوْلَى، أَنْ يَقُولَ وَالْكِبَرُ الْمَأْخُوذُ مِنْ كَبِيرٍ، وَقَوْلُهُ: نَعْتُهُ أَيْ وَصْفُهُ.
[قَوْلُهُ: لِصِفَاتِ الْجَمَالِ] مِنْ حَلِيمٍ وَغَفَّارٍ مِنْ كُلِّ وَصْفٍ، يَدُلُّ عَلَى الرَّأْفَةِ وَالرَّحْمَةِ وَاعْتُرِضَ عج عَلَى الشَّارِحِ، فَقَالَ: وَفِيهِ نَظَرٌ، بَلْ كُلٌّ مِنْ الْعَلِيِّ وَالْكَبِيرِ مِنْ صِفَاتِ الْجَلَالِ.
قَالَهُ الشَّاذِلِيُّ: فِي شَرْحِ الْعَقِيدَةِ اهـ.

[قَوْلُهُ: أُخِذَ عَلَيْهِ] أَيْ اُعْتُرِضَ عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِ بِذَاتِهِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: فَوْقَ عَرْشِهِ الْمَجِيدِ فَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِ فِيهِ أَيْ؛ لِأَنَّهُ وَرَدَ الشَّرْعُ بِإِطْلَاقِ الْفَوْقِيَّةِ كَقَوْلِهِ: يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ، فَالْمُرَادُ إطْلَاقُ الْفَوْقِيَّةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ، لَا بِخُصُوصِ الْإِضَافَةِ لِلْعَرْشِ، فَيَجُوزُ قَوْلُ الْقَائِلِ فَوْقَ سَمَائِهِ أَوْ فَوْقَ عَرْشِهِ، وَيُحْمَلُ عَلَى فَوْقِيَّةِ الشَّرَفِ وَالْجَلَالِ وَالسَّلْطَنَةِ، فَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُجَاهِدٍ، مِمَّا أَجْمَعُوا عَلَى إطْلَاقِهِ أَنَّهُ تَعَالَى فَوْقَ سَمَوَاتِهِ عَلَى عَرْشِهِ دُونَ أَرْضِهِ إطْلَاقًا شَرْعِيًّا، وَلَمْ يَرِدْ فِي الشَّرْعِ أَنَّهُ فِي الْأَرْضِ فَلِذَلِكَ قَالَ دُونَ أَرْضِهِ.
[قَوْلُهُ: وَأَحْسَنُ مَا قِيلَ إلَخْ] لَا يَخْفَى أَنَّ أَحْسَنَ مُبْتَدَأٌ وَخَبَرُهُ أَنَّ الْكَلَامَ إلَخْ، وَهَذَا الْحَمْلُ لَا يَصِحُّ فَالْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ، وَأَحْسَنُ مَا قِيلَ فِي دَفْعِ الْإِشْكَالِ أَنَّ مَعْنَى الْفَوْقِيَّةِ كَذَا إلَخْ. [قَوْلُهُ: فَالْفَوْقِيَّةُ] نِسْبَةٌ لِلْفَوْقِ أَيْ الشَّامِلَةُ لِلْحِسِّيَّةِ وَالْمَعْنَوِيَّةِ.
[قَوْلُهُ: كَوْنُ الشَّيْءِ أَعْلَى] أَيْ حِسِّيًّا كَانَ ذَلِكَ الْعُلُوُّ أَوْ مَعْنَوِيًّا فَمَا بَعْدَهُ تَفْصِيلٌ لَهُ.
[قَوْلُهُ: أَعْلَى مِنْ غَيْرِهِ] كَانَ مُتَّصِلًا بِهِ أَوْ مُنْفَصِلًا عَنْهُ، [قَوْلُهُ: فِي الْأَجْرَامِ] أَيْ فِي كَوْنِ جِرْمٍ أَعْلَى مِنْ جِرْمٍ عُلُوًّا حِسِّيًّا، [قَوْلُهُ: فِي الْمَعَانِي] أَيْ فِي كَوْنِ شَيْءٍ أَعْلَى مِنْ غَيْرِهِ عُلُوًّا مَعْنَوِيًّا [قَوْلُهُ: كَقَوْلِنَا السَّيِّدُ فَوْقَ عَبْدِهِ إلَخْ] لَا يَخْفَى أَنَّهُ مَجَازُ اسْتِعَارَةٍ وَتَقْرِيرُهَا أَنْ تَقُولَ: شَبَّهَ كَوْنَ الشَّيْءِ أَشْرَفَ مِنْ غَيْرِهِ، بِكَوْنِ جِرْمٍ أَعْلَى مِنْ جِرْمٍ الَّذِي هُوَ عُلُوٌّ حِسِّيٌّ وَاسْتُعِيرَ اسْمُ الْمُشَبَّهِ بِهِ الَّذِي هُوَ الْفَوْقِيَّةُ لِلْمُشَبَّهِ، وَإِنْ شِئْت جَعَلْت فِيهَا اسْتِعَارَةً تَمْثِيلِيَّةً بِأَنْ تَقُولَ، شُبِّهَتْ حَالُ السَّيِّدِ مَعَ عَبْدِهِ مِنْ حَيْثُ التَّمَكُّنُ بِحَالَةِ مُسْتَعْلٍ عَلَى سَطْحٍ مَثَلًا مِنْ تِلْكَ الْحَيْثِيَّةِ وَاسْتُعِيرَ اسْمُ الْمُشَبَّهِ بِهِ لِلْمُشَبَّهِ، وَإِنْ لَمْ يُذْكَرْ مِنْهُ إلَّا لَفْظَةٌ وَاحِدَةٌ وَهِيَ الْفَوْقِيَّةُ، لَكِنْ أَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ لَفْظَ الْفَوْقِيَّةِ لَمْ يَكُنْ مَذْكُورًا فِي التَّرْكِيبِ.
وَإِنَّمَا الْمَذْكُورُ لَفْظُ فَوْقَ، قَالَ عَجَّ: بَعْدَمَا فِي الشَّارِحِ وَقَدْ يُقَالُ: الْفَوْقِيَّةُ حَقِيقَةٌ فِي الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ الْفَوْقِيَّةِ الْحِسِّيَّةِ وَالْمَعْنَوِيَّةِ، وَهُوَ مُجَرَّدُ الْعُلُوِّ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ الْمَكَانِ وَغَيْرِهِ، دَفْعًا لِلِاشْتِرَاكِ وَالْمَجَازِ اهـ.
[قَوْلُهُ: وَهِيَ بِمَعْنَى الْحُكْمِ] الْمُنَاسِبِ وَهُوَ أَيْ الشَّرَفُ بِمَعْنَى الْحُكْمِ أَيْ بِمَعْنَى هُوَ الْحُكْمُ، وَلَمَّا كَانَ تَفْسِيرُ الشَّرَفِ بِهِ فِيهِ خَفَاءٌ بَيَّنَهُ بِقَوْلِهِ: بِمَعْنَى الْحُكْمِ، وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ تَفْسِيرٌ ثَانٍ، وَالتَّقْدِيرُ أَوْ هِيَ بِمَعْنَى الْحُكْمِ.
[قَوْلُهُ: وَالْمُلْكِ] الْأَحْسَنُ أَنْ يُقَدِّمَ الْمُلْكَ عَلَى الْحُكْمِ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ يَتَفَرَّعُ عَلَى الْمُلْكِ أَيْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَالِكٌ لِلْعَرْشِ وَحَاكِمٌ فِيهِ.
[قَوْلُهُ: فَتَرْجِعُ إلَخْ] أَيْ وَإِذَا فَسَّرْت الْفَوْقِيَّةَ بِهَذَا التَّفْسِيرِ فَتَرْجِعُ إلَى مَعْنَى الْقَهْرِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ مِنْ رُجُوعِ الشَّيْءِ إلَى لَازِمِهِ، أَيْ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ الْمُلْكِ وَالْحُكْمِ الْقَهْرُ، وَإِضَافَةُ مَعْنًى إلَى الْقَهْرِ إضَافَةٌ لِلْبَيَانِ، وَكَأَنَّ الْمَقْصُودَ الِالْتِفَاتُ فِي الْإِخْبَارِ إلَى ذَلِكَ اللَّازِمِ، فَلِذَلِكَ نَظَرَ إلَيْهِ فَقَالَ: فَتَرْجِعُ إلَخْ، ثُمَّ إنَّ التَّعْبِيرَ بِالْقَهْرِ يُؤْذِنُ بِأَنَّ الْعَرْشَ ذُو إدْرَاكٍ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي يَتَّصِفُ بِكَوْنِهِ مَقْهُورًا، وَلَا يُقَالُ: إنَّهُ مَجَازٌ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: يَرْجِعُ إلَى الْمَعْنَى الْمُتَقَدِّمِ، فَلَا فَائِدَةَ فِي الِالْتِفَاتِ الْمَذْكُورِ فَتَدَبَّرْ الْمَقَامَ.
[قَوْلُهُ: وَالْعَرْشُ اسْمٌ لِكُلِّ مَا عَلَا] أَيْ لُغَةً وَالْمُنَاسِبُ، أَنْ يَقُولَ وَالْعَرْشُ مَا عَلَا وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْإِخْبَارَ بِقَوْلِهِ اسْمٌ يُفِيدُ أَنَّ الْمُرَادَ لَفْظُ الْعَرْشِ، وَهُوَ لَيْسَ

نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست