responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 61
وَالْغُفْرَانَ إنَّهُ جَوَادٌ كَرِيمٌ مَنَّانٌ.

(وَ) مِمَّا يَجِبُ اعْتِقَادُهُ وَالْإِيمَانُ بِهِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى (عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى) لَا يَرِدُ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ مَا وَرَدَ عَلَى قَوْلِهِ قَبْلُ، فَوْقَ عَرْشِهِ؛ لِأَنَّ الْقُرْآنَ أَتَى بِهِ وَهُوَ مِنْ الْمُتَشَابِهِ، فَمِنْ الْعُلَمَاءِ كَابْنِ شِهَابٍ وَمَالِكٍ مَنْ مَنَعُوا تَأْوِيلَهُ وَقَالُوا: نُؤْمِنُ بِهِ وَلَا نَتَعَرَّضُ لِمَعْنَاهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَجَازَ تَأْوِيلَهُ قَصْدًا لِلْإِيضَاحِ، فَمَعْنَى اسْتِوَائِهِ عَلَى عَرْشِهِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى اسْتَوْلَى عَلَيْهِ اسْتِيلَاءَ مَلِكٍ قَادِرٍ قَاهِرٍ، وَمِنْ اسْتَوْلَى عَلَى أَعْظَمِ الْأَشْيَاءِ كَانَ مَا دُونَهُ فِي ضِمْنِهِ وَمُنْطَوِيًا تَحْتَهُ، وَقِيلَ: الِاسْتِوَاءُ بِمَعْنَى الْعُلُوِّ أَيْ عُلُوِّ مَرْتَبَةٍ وَمَكَانَةٍ لَا عُلُوِّ مَكَان (وَعَلَى الْمُلْكِ احْتَوَى) حَقِيقَةُ الِاحْتِوَاءِ الِاسْتِدَارَةُ وَهِيَ مُسْتَحِيلَةٌ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، فَيَجِبُ حَمْلُ اللَّفْظِ عَلَى إحَاطَةِ قُدْرَتِهِ بِجَمِيعِ الْمُمْكِنَاتِ، وَمِلْكِهِ لِجَمِيعِ الْكَائِنَاتِ، وَالْمَلَكُوتُ عِبَارَةٌ عَنْ بَاطِنِ الْمُلْكِ وَالْمُلْكُ هُوَ الظَّاهِرُ (وَ) مِمَّا يَجِبُ اعْتِقَادُهُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى (لَهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمِصْبَاحِ عَفَا عَنْك أَيْ مَحَا ذُنُوبَك اهـ.
وَالْغُفْرَانُ سَتْرُ الذَّنْبِ وَسَتْرُهُ مَحْوُهُ. [قَوْلُهُ: جَوَادٌ] بِالتَّخْفِيفِ [قَوْلُهُ: كَرِيمٌ] هُوَ بِمَعْنَى جَوَادٍ كَمَا يُفِيدُهُ الْمِصْبَاحُ.

[قَوْلُهُ: مَا وَرَدَ عَلَى قَوْلِهِ قَبْلُ فَوْقِ عَرْشِهِ إلَخْ] فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْإِيرَادَ عَلَى قَوْلِهِ بِذَاتِهِ، وَأَمَّا الْفَوْقِيَّةُ مِنْ حَيْثُ هِيَ فَقَدْ وَرَدَ الشَّرْعُ بِإِطْلَاقِهَا. [قَوْلُهُ: كَابْنِ شِهَابٍ] شَيْخٌ لِمَالِكٍ فَلِذَلِكَ قَدَّمَهُ [قَوْلُهُ: مَنَعُوا تَأْوِيلَهُ إلَخْ] أَيْ تَفْصِيلًا فَلَا يَنْفُونَ تَأْوِيلَهُ إجْمَالًا فَيُنَزِّهُونَ الْيَدَ عَنْ كَوْنِهَا كَالْيَدِ الْحَادِثَةِ فَهُوَ تَأْوِيلٌ إجْمَالًا وَيُفَوِّضُونَ عِلْمَ الْحَقِيقَةِ إلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. [قَوْلُهُ: نُؤْمِنُ بِهِ] أَيْ بِمَعْنَاهُ الظَّاهِرِ وَهُوَ كَوْنُهُ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ.
[قَوْلُهُ: وَمِنْهُمْ مَنْ أَجَازَ تَأْوِيلَهُ] فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُمْ لَا يُوجِبُونَ تَأْوِيلَهُ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَبَادَرُ مِنْ لَفْظِ الْجَوَازِ. [قَوْلُهُ: فَمَعْنَى اسْتِوَائِهِ إلَخْ] رَدَّ ابْنُ رُشْدٍ ذَلِكَ بِأَنَّ الِاسْتِيلَاءَ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ الْمُغَالَبَةِ وَالْمُقَاهَرَةِ. [قَوْلُهُ: قَادِرٌ قَاهِرٌ] لَازِمٌ لِلَّذِي قَبْلَهُ؛ لِأَنَّ الْمَلِكَ مِنْ شَأْنِهِ ذَلِكَ. [قَوْلُهُ: وَمَنْ اسْتَوْلَى عَلَى أَعْظَمِ الْأَشْيَاءِ] لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا يُؤْذِنُ بِأَنَّهُ ذُو إدْرَاكٍ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا مَا تَقَدَّمَ فِي الشَّارِحِ مِنْ قَوْلِهِ: وَالْمُرَادُ هُنَا مَخْلُوقٌ عَظِيمٌ. . . إلَخْ.
[قَوْلُهُ: كَانَ مَا دُونَهُ] أَيْ كَانَ الِاسْتِيلَاءُ عَلَى مَا دُونَهُ فِي ضِمْنِ الِاسْتِيلَاءِ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ وَمُنْطَوِيًا تَحْتَهُ تَأْكِيدٌ [قَوْلُهُ: عُلُوِّ مَرْتَبَةٍ وَمَكَانَةٍ] أَيْ فَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَشْرَفُ مِنْ الْعَرْشِ فَهَذَا التَّأْوِيلُ لَازِمٌ لِلْأَوَّلِ وَإِنْ كَانَ مُغَايِرًا لَهُ، وَعَطْفُ الْمَكَانَةِ مُرَادِفٌ. تَتِمَّةٌ:
قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ أَبِي شَرِيفٍ: مَذْهَبُ السَّلَفِ أَسْلَمُ فَهُوَ أَوْلَى بِالِاتِّبَاعِ كَمَا قَالَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ، وَيَكْفِيك عَلَى أَنَّهُ أَوْلَى بِالِاتِّبَاعِ ذَهَابُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ إلَيْهِ.
وَأَمَّا طَرِيقَةُ الْخَلَفِ فَهِيَ أَحْكَمُ بِمَعْنَى أَكْثَرُ إحْكَامًا بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ أَيْ إتْقَانًا لِمَا فِيهَا مِنْ إزَالَةِ الشُّبَهِ عَنْ الْأَفْهَامِ وَبَعْضٌ عَبَّرَ بِأَعْلَمَ بَدَلَ أَحْكَمُ بِمَعْنَى أَنَّ مَعَهَا زِيَادَةَ عِلْمٍ لِبَيَانِ الْمَعْنَى التَّفْصِيلِيِّ.
[قَوْلُهُ: فَيَجِبُ حَمْلُ اللَّفْظِ إلَخْ] أَيْ فَالْمِلْكُ عِبَارَةٌ عَنْ الْمَخْلُوقَاتِ، وَالْمَعْنَى أَحَاطَتْ قُدْرَتُهُ بِجَمِيعِ الْمَخْلُوقَاتِ فَمُرَادُ الشَّارِعِ بِالْمُمْكِنَاتِ الْمَخْلُوقَاتِ؛ لِأَنَّ الْمُمْكِنَ فِي ذَاتِهِ يَشْمَلُ الْمَعْدُومَ الَّذِي لَمْ يَرِدْ اللَّهُ وُجُودَهُ وَلَمْ تُحِطْ الْقُدْرَةُ بِهِ أَيْ لَمْ تَتَعَلَّقْ تَعَلُّقًا تَنْجِيزِيًّا بِهِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالْإِحَاطَةِ التَّعَلُّقَ التَّنْجِيزِيَّ، فَالْمَعْنَى أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ مَا مِنْ مَخْلُوقٍ إلَّا، وَقُدْرَةُ الْبَارِي قَدْ تَعَلَّقَتْ بِهِ، فَلَمْ يَخْرُجْ فَرْدٌ مِنْهُ عَنْهَا فَإِنْ قُلْت: كَلَامُ الشَّارِحِ يُشْعِرُ بِأَنَّ اسْتِعْمَالَ الِاحْتِوَاءِ فِي إحَاطَةِ الْقُدْرَةِ مَجَازٌ أَيُّ مَجَازٍ هُوَ؟ قُلْت: اسْتِعَارَةٌ وَتَقْرِيرُهَا شَبَّهَ إحَاطَةَ الْقُدْرَةِ بِمَا ذَكَرَ بِالِاحْتِوَاءِ وَالْعَلَاقَةُ ظَاهِرَةٌ، وَاسْتُعِيرَ اسْمُ الْمُشَبَّهِ بِهِ لِلْمُشَبَّهِ وَاشْتُقَّ مِنْ الِاحْتِوَاءِ بِمَعْنَى الْإِحَاطَةِ احْتَوَى بِمَعْنَى أَحَاطَتْ قُدْرَتُهُ إلَخْ. [قَوْلُهُ: عَنْ بَاطِنِ الْمُلْكِ] أَيْ مَا خَفِيَ عَنَّا مِنْ الْمَخْلُوقَاتِ. وَقَوْلُهُ: وَالْمُلْكُ هُوَ الظَّاهِرُ لَا يَخْفَى أَنَّهُ مُنَافٍ لِقَوْلِهِ: وَالْمَلَكُوتُ إلَخْ. إذْ هُوَ يَقْتَضِي أَنَّ الْمَلَكُوتَ بَعْضُ الْمُلْكِ. وَقَوْلُهُ: وَالْمُلْكُ هُوَ الظَّاهِرُ يَقْتَضِي أَنَّهُ

نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست