responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 94
أَيْ يُعْطَوْنَ (صَحَائِفَهُمْ) جَمْعُ صَحِيفَةٍ وَهِيَ الْكُتُبُ الَّتِي كَتَبَتْ الْمَلَائِكَةُ فِيهَا أَعْمَالَهُمْ فِي الدُّنْيَا (بِأَعْمَالِهِمْ) أَيْ مُصَاحِبَةً لِأَعْمَالِهِمْ فَإِذَا أُعْطُوهَا يَخْلُقُ اللَّهُ لَهُمْ عِلْمًا ضَرُورِيًّا يَفْهَمُونَ بِهِ مَا فِيهَا مِمَّا فَعَلُوهُ فِي الدُّنْيَا (فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ) وَهُوَ الْمُؤْمِنُ الطَّائِعُ إجْمَاعًا وَالْعَاصِي عِنْدَ الْأَكْثَرِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ يَأْخُذُهُ قَبْلَ دُخُولِهِ النَّارَ، وَيَكُون ذَلِكَ عَلَامَةً لِعَدَمِ خُلُودِهِ فِيهَا وَمِنْ لُطْفِهِ بِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ وَفَضْلِهِ عَلَيْهِ أَنْ جَعَلَ كِتَابَهُ بِيَدِهِ وَلَا يُعْطِيهِ لَهُ عَلَى يَدِ مَلَكٍ وَلَا نَبِيٍّ حَتَّى
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَالصَّحِيحُ أَنَّهُ عَلَى صِفَةِ مِيزَانِ الدُّنْيَا، كَمَا صَدَّرَ بِهِ تت وَارْتَضَاهُ اللَّقَانِيُّ فِي شَرْحِ الْجَوْهَرَةِ. تَتِمَّةٌ
الْمِيزَانُ بِيَدِ جِبْرِيلَ آخِذٌ بِعَمُودِهِ يَنْظُرُ إلَى لِسَانِهِ.

[قَوْلُهُ: أَنَّ الْأُمَمَ إلَخْ] أَيْ بَعْضُ الْمُكَلَّفِينَ مِنْ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ، لِمَا وَرَدَ أَنَّ قَوْمًا يَقُومُونَ مِنْ قُبُورِهِمْ إلَى قُصُورِهِمْ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، وَأَمَّا الْمَلَائِكَةُ فَلَا كُتُبَ لَهُمْ لِعِصْمَتِهِمْ وَعَدَمِ مُجَازَاتِهِمْ عَلَى حَسَنَاتِهِمْ، وَلَوْ قُلْنَا بِتَكْلِيفِهِمْ كَذَا قَالَ اللَّقَانِيُّ وَهُوَ يُنَاقِضُ مَالَهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ فَتَدَبَّرْ.
[قَوْلُهُ: يُعْطَوْنَ صَحَائِفَهُمْ] لَا يَخْفَى أَنَّ أَخْذَ الصُّحُفِ بَعْدَ الْعَرْضِ وَقَبْلَ السُّؤَالِ وَالْحِسَابِ وَكَانَ الْأَوْلَى لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يُقَدِّمَ أَخْذَ الصُّحُفِ عَلَى الْوَزْنِ؛ لِأَنَّ الْوَزْنَ بَعْدَ الْحِسَابِ، وَالْحِسَابَ بَعْدَ أَخْذِ الصُّحُفِ، وَلَمْ يَذْكُرْ مَنْ يُؤْتَى الصُّحُفَ، وَخُلَاصَةُ مَا قَالُوا أَنَّ الرِّيحَ تُطَيِّرُهَا مِنْ خِزَانَةٍ تَحْتَ الْعَرْشِ، فَلَا تُخْطِئُ صَحِيفَةٌ عُنُقَ صَاحِبِهَا وَبَعْدَ ذَلِكَ يَأْخُذُهَا الْمَلِكُ مِنْ الْعُنُقِ فَيَدْفَعُهَا لِصَاحِبِهَا [قَوْلُهُ: وَهِيَ الْكُتُبُ] تَفْسِيرٌ لِلصَّحَائِفِ الَّذِي هُوَ الْجَمْعُ لَا لِلْمُفْرَدِ الَّذِي هُوَ صَحِيفَةٌ، ثُمَّ: أَقُولُ لَا يَخْفَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ يُؤْتَوْنَ صَحَائِفَهُمْ فِيهِ مُقَابَلَةُ الْجَمْعِ بِالْجَمْعِ فَتَقْتَضِي الْقِسْمَةُ عَلَى الْآحَادِ فَيُفِيدُ أَنَّ لِكُلِّ مُكَلَّفٍ صَحِيفَةً وَاحِدَةً وَيَشْهَدُ لَهُ الْأَحَادِيثُ، فَإِنَّهَا صَرِيحَةُ الظَّوَاهِرِ فِي ذَلِكَ كَمَا ذَكَرَهُ اللَّقَانِيُّ [قَوْلُهُ: الَّتِي كَتَبَتْ الْمَلَائِكَةُ فِيهَا أَعْمَالَهُمْ إلَخْ] قَدْ عَلِمْت أَنَّ لِكُلِّ مُكَلَّفٍ صَحِيفَةً وَاحِدَةً وَحِينَئِذٍ فَالْكَلَامُ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّ كُلَّ مُكَلَّفٍ تُرْفَعُ لَهُ صَحِيفَةٌ فِي اللَّيْلِ وَصَحِيفَةٌ فِي النَّهَارِ وَلَا شَكَّ فِي كَثْرَتِهَا هَكَذَا اسْتَشْكَلَ اللَّقَانِيُّ وَالْجَوَابُ مِنْ وَجْهَيْنِ:
الْأَوَّلُ: أَنَّهُ يَجْمَعُ تِلْكَ الصُّحُفَ فِي وَاحِدَةٍ بِاتِّصَالِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ فَصَحَّ مَا قُلْنَا مِنْ أَنَّ لِكُلِّ مُكَلَّفٍ صَحِيفَةً وَاحِدَةً أَيْ بَعْدَ الْجَمْعِ، الْجَوَابُ الثَّانِي أَنَّ فِي عِبَارَةِ الشَّارِحِ حَذْفًا وَالتَّقْدِيرُ وَهِيَ مَا نُقِلَ مِنْ الْكُتُبِ أَيْ أَنَّ مَا كَتَبَتْهُ الْمَلَائِكَةُ لِلْإِنْسَانِ يُنْقَلُ فِي صَحِيفَةٍ وَاحِدَةٍ فَصَحَّ مَا قُلْنَا مِنْ أَنَّ لِكُلِّ عَبْدٍ صَحِيفَةً، وَإِنْ كَانَ يُرْفَعُ لَهُ صَحِيفَةٌ فِي اللَّيْلِ وَصَحِيفَةٌ فِي النَّهَارِ، وَأَشَارَ لِهَذَيْنِ الْجَوَابَيْنِ اللَّقَانِيُّ بَعْدَ اسْتِشْكَالِهِ الْمُتَقَدِّمِ، وَفِي كَلَامِ شَارِحِنَا الْمَذْكُورِ إشَارَةٌ إلَى ضَعْفِ مَا قِيلَ إنَّهَا صُحُفٌ يَكْتُبُهَا الْعَبْدُ فِي قَبْرِهِ يُنَادِيهِ مَلَكٌ اسْمُهُ رُومَانُ يَقُولُ يَا عَبْدَ اللَّهِ اُكْتُبْ عَمَلَك، فَيَقُولُ لَيْسَ مَعِي قِرْطَاسٌ وَلَا دَوَاةٌ فَيَقُولُ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ كَفَنُك قِرْطَاسُك وَمِدَادُك رِيقُك وَقَلَمُكَ أُصْبُعُك، فَيَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ كَفَنِهِ فَيَكْتُبُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ كَاتِبٍ فِي الدُّنْيَا وَيَذْكُرُ حِينَئِذٍ حَسَنَاتِهِ وَسَيِّئَاتِهِ كَيَوْمٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَطْوِي الْمَلَكُ تِلْكَ الرُّقْعَةَ وَيَجْعَلُهَا فِي عُنُقِهِ.
[قَوْلُهُ: يَخْلُقُ اللَّهُ إلَخْ] أَيْ فَالْقِرَاءَةُ مَجَازٌ عَبَّرَ بِهَا عَنْ عِلْمِ كُلِّ أَحَدٍ بِمَا لَهُ وَعَلَيْهِ.
قَالَ بَعْضُهُمْ وَظَاهِرُ النَّصِّ أَنَّ الْقِرَاءَةَ حَقِيقِيَّةٌ.
[قَوْلُهُ: يَفْهَمُونَ بِهِ مَا فِيهَا] أَيْ يَفْهَمُونَ بِذَلِكَ الْعِلْمِ مَا فِيهَا وَالظَّاهِرُ أَنْ يَقُولَ خَلَقَ اللَّهُ لَهُمْ عِلْمًا ضَرُورِيًّا بِمَا فِيهَا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ الْمَوْلَى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَخْلُقُ لَهُمْ عِلْمًا ضَرُورِيًّا ثُمَّ يَعْلَمُونَ مَا فِيهَا بِذَلِكَ الْعِلْمِ، أَيْ بِحَيْثُ يَتَجَدَّدُ لَهُمْ عِلْمَانِ أَحَدُهُمَا سَبَبٌ فِي الْآخَرِ فَتَدَبَّرْ.
[قَوْلُهُ: وَهُوَ الْمُؤْمِنُ الطَّائِعُ] وَأَوَّلُ مَنْ يَأْخُذُ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَقِيلَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الْأَسْوَدِ وَأَبُو بَكْرٍ زَفَّتْ بِهِ الْمَلَائِكَة لِلْجَنَّةِ، كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ.
[قَوْلُهُ: وَالْعَاصِي عِنْدَ الْأَكْثَرِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ] وَقِيلَ بِشِمَالِهِ عَلَى مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ، وَقِيلَ بِالْوَقْفِ وَقَالَ الْأَقْفَهْسِيُّ وَلَا قَائِلَ بِأَنَّهُ يَأْخُذُهُ بِشِمَالِهِ.
[قَوْلُهُ: يَأْخُذُهُ قَبْلَ دُخُولِهِ النَّارَ] وَقِيلَ بَعْدَ الْخُرُوجِ مِنْ النَّارِ، نَقَلَهُ الشَّارِحُ فِي الْعَقِيدَةِ [قَوْلُهُ: وَفَضْلِهِ] عَطْفُ تَفْسِيرٍ عَلَى لُطْفِهِ.
[قَوْلُهُ: وَلَا يُعْطِيهِ لَهُ عَلَى يَدِ مَلَكٍ إلَخْ] هَذَا مَحَطُّ الْفَائِدَةِ دُونَ قَوْلِهِ أَنْ جَعَلَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ لَمَّا ذَكَرَ اللَّقَانِيُّ أَنَّ هَذَا إنَّمَا هُوَ

نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست