responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 96
مَسِيرَتُهُ ثَلَاثَةُ آلَافِ عَامٍ أَلْفُ سَنَةٍ صُعُودٌ وَأَلْفُ سَنَةٍ اسْتِوَاءٌ وَأَلْفُ سَنَةٍ هُبُوطٌ، وَفِي مُسْلِمٍ مَرْفُوعًا: «يُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ جَهَنَّمَ» " الْحَدِيثَ.
وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: بَلَغَنِي أَنَّ الْجِسْرَ أَرَقُّ مِنْ الشَّعْرِ وَأَحَدُّ مِنْ السَّيْفِ، وَجَوَّزَ الْقَاضِي عِيَاضٌ أَنْ يَكُونَ مَخْلُوقًا الْآنَ كَجَهَنَّمَ، وَيَكُونُ مَعْنَى قَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ: يُضْرَبُ أَيْ يُؤْذَنُ بِالْمُرُورِ عَلَيْهِ، أَوْ يَخْلُقُهُ اللَّهُ تَعَالَى حِينَ يَضْرِبُهُ عَلَى جَهَنَّمَ وَوَقْتُ الْمُرُورِ عَلَيْهِ بَعْدَ الْحِسَابِ، فَمَنْ تَعَدَّاهُ نَجَا جَعَلَنَا اللَّهُ مِنْ النَّاجِينَ.
قَالَ الْحَلِيمِيُّ: لَمْ يَثْبُتْ أَنَّهُ يَبْقَى إلَى خُرُوجِ الْمُوَحِّدِينَ مِنْ النَّارِ لِيَجُوزُوا عَلَيْهِ إلَى الْجَنَّةِ أَوْ يُزَالُ ثُمَّ يُعَادُ لَهُمْ أَوْ لَا يُعَادُ أَوْ تَصْعَدُ بِهِ الْمَلَائِكَةُ إلَى السُّورِ الَّذِي فِي الْأَعْرَافِ، وَظَاهِرُ قَوْلِهِ: (يَجُوزُهُ الْعِبَادُ بِقَدْرِ) أَيْ عَلَى قَدْرِ (أَعْمَالِهِمْ) الَّتِي كَانُوا يَفْعَلُونَهَا فِي الدُّنْيَا شُمُولُ ذَلِكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْكَافِرِينَ وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الْكُفَّارَ لَا يَمُرُّونَ عَلَى الصِّرَاطِ؛ لِأَنَّهُمْ لِلنَّارِ، وَالْأَوَّلُ ظَاهِرُ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إنَّهُ جِسْرٌ يُضْرَبُ عَلَى ظَهْرَانَيْ جَهَنَّمَ تَمُرُّ عَلَيْهِ جَمِيعُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالشَّقَاوَةِ ذَاتُ الشِّمَالِ، وَفِيهِ طَاقَاتٌ كُلُّ طَاقَةٍ تَنْفُذُ إلَى طَبَقَةٍ مِنْ طَبَقَاتِ جَهَنَّمَ، وَجَهَنَّمُ بَيْنَ الْخَلَائِقِ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ، وَالْجِسْرُ عَلَى مَتْنِهَا مَنْصُوبٌ فَلَا يَدْخُلُ أَحَدٌ الْجَنَّةَ حَتَّى يَمُرَّ عَلَى جَهَنَّمَ اهـ.
وَفِي كَلَامِ عج وَاللَّقَانِيِّ مَيْلٌ إلَيْهِ وَلَفْظُ عج وَالظَّوَاهِرُ تَدُلُّ لِمَا قَالَهُ الْقَرَافِيُّ، فَلَا يَعْدِلُ عَنْهَا لِقَوْلِ أَبِي سَعْدٍ، [قَوْلُهُ: مَسِيرَتُهُ ثَلَاثَةٌ إلَخْ] هَذَا حَالُهُ فِي حَدِّ ذَاتِهِ [قَوْلُهُ: يُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ جَهَنَّمَ] قَالَ الْقَسْطَلَّانِيُّ: بِفَتْحِ الظَّاءِ وَسُكُونِ الْهَاءِ وَفَتْحِ النُّونِ أَيْ ظَهْرٌ فَزِيدَتْ الْأَلْفُ وَالنُّونُ لِلْمُبَالَغَةِ وَالْيَاءُ لِصِحَّةِ دُخُولٍ بَيْنَ عَلَى مُتَعَدِّدٍ وَقِيلَ لَفْظُ ظَهْرَانَيْ مُقْحَمٌ [قَوْلُهُ: الْحَدِيثَ] قَالَ الرَّسُولُ بَعْدَمَا تَقَدَّمَ، «فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلَ مَنْ يَجُوزُهُ» وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمئِذٍ إلَّا الرُّسُلُ وَدَعْوَى الرُّسُلِ يَوْمئِذٍ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ إلَخْ [قَوْلُهُ: بَلَغَنِي أَنَّ الْجِسْرَ إلَخْ] بِفَتْحِ الْجِيمِ وَكَسْرِهَا كَمَا فِي التَّحْقِيقِ.
[قَوْلُهُ: وَجَوَّزَ الْقَاضِي عِيَاضٌ إلَخْ] أَيْ جَوَّزَ أَنْ يَكُونَ الْوَاقِعُ أَحَدَ الْأَمْرَيْنِ وُجُودُهُ الْآنَ أَوْ وُجُودُهُ حِينَ يُضْرَبُ، أَيْ لَمْ يُعَيِّنْ وَاحِدًا وَغَيْرُهُ كَالْفَاكِهَانِيِّ جَزَمَ بَلْ جَزَمَ ابْنُ الْفَاكِهَانِيِّ بِأَنَّهُ مَوْجُودٌ وَلَفْظُهُ وَالصِّرَاطُ الَّذِي وَصَفْنَاهُ، مَوْجُودٌ وَالْإِخْبَارُ عَنْهُ صِدْقٌ اهـ، [قَوْلُهُ: وَيَكُونُ مَعْنَى إلَخْ] لَا يَتَعَيَّنُ ذَلِكَ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ مَخْلُوقًا وَلَا يُضْرَبُ إلَّا بَعْدُ.
[قَوْلُهُ: وَيَخْلُقُهُ إلَخْ] مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ أَنْ يَكُونَ مَخْلُوقًا الْآنَ وَيَجُوزُ وَجْهٌ آخَرُ وَهُوَ أَنْ يَخْلُقَهُ قَبْلَ أَنْ يَضْرِبَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَخْلُوقًا الْآنَ [قَوْلُهُ: قَالَ الْحَلِيمِيُّ] نِسْبَةً إلَى حَلِيمَةَ السَّعْدِيَّةِ مُرْضِعَتُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَهُوَ فَتْحُ الْحَاءِ، [قَوْلُهُ: لَمْ يَثْبُتْ] أَيْ لَمْ يَثْبُتْ وَاحِدٌ مُعَيَّنٌ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ [قَوْلُهُ: أَوْ لَا يُعَادُ] وَعَلَيْهِ فَاَللَّهُ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَذْهَبُوا إلَى الْجَنَّةِ بِدُونِ صِرَاطٍ، بِطَيَرَانٍ أَوْ تَرْفَعُهُمْ الْمَلَائِكَةُ إلَى الْجَنَّةِ [قَوْلُهُ: أَوْ تَصْعَدُ إلَخْ] لَا يَخْفَى أَنَّهُ مِنْ أَفْرَادِ الزَّوَالِ الْمُحْتَمَلِ لِكَوْنِهِ يُعَادُ أَوْ لَا يُعَادُ، وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا يَظْهَرُ ثَمَرَةٌ لِذَلِكَ إلَّا لِكَوْنِهِ يُزَالُ لِذَلِكَ الْمَوْضِعِ ثُمَّ يَعُودُ حِينَ خُرُوجِ الْمُوَحِّدِينَ مِنْ النَّارِ.
[قَوْلُهُ: الَّذِي فِي الْأَعْرَافِ] الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ إلَى السُّورِ الَّذِي هُوَ الْأَعْرَافُ كَمَا فِي عِبَارَةِ عج، حَيْثُ قَالَ وَهُوَ أَيْ الْأَعْرَافُ سُوَرٌ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ.
[قَوْلُهُ: الْمُؤْمِنِينَ وَالْكَافِرِينَ] وَإِنْ كَانَ بَعْضُ الْمُؤْمِنِينَ وَكُلُّ الْكُفَّارِ يَسْقُطُونَ فِي النَّارِ.
[قَوْلُهُ: وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ] عَبَّرَ بِزَعَمَ لِكَوْنِهِ غَيْرَ صَحِيحٍ لِمُخَالَفَتِهِ لِظَاهِرِ الصَّحِيحَيْنِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ مُجَرَّدَ الْقَوْلِ، أَيْ وَقَالَ بَعْضُهُمْ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: إنَّ قَوْلَهُ لَا يَمُرُّونَ أَيْ لَا يَمُرُّونَ عَلَيْهِ بِتَمَامِهِ، فَلَا يُنَافِي أَنَّهُمْ يَمُرُّونَ عَلَى بَعْضِهِ ثُمَّ يَسْقُطُونَ فَلَا يُخَالِفُ مَا قَبْلَهُ.
[قَوْلُهُ: ظَاهِرُ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ] إنَّمَا عَبَّرَ بِظَاهِرٍ دُونَ نَصٍّ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: إنَّ جَمِيعَ مِنْ بَابِ الْكُلِّ الْمَجْمُوعِيِّ أَيْ بَعْضِهِمْ تَجَوُّزًا كَمَا أَفَادَهُ بَعْضُ شُيُوخِنَا.
[قَوْلُهُ: تَمُرُّ عَلَيْهِ جَمِيعُ الْخَلَائِقِ] أَيْ فِي الْجُمْلَةِ؛ لِأَنَّ الْكُفَّارَ وَبَعْضَ الْمُؤْمِنِينَ يَسْقُطُونَ فِي الْأَثْنَاءِ كَمَا أَفَادَهُ اللَّقَانِيُّ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ فَإِنَّهُ لَا يَمُرُّ عَلَى الصِّرَاطِ كَمَا أَفَادَهُ السُّيُوطِيّ، وَكَذَا طَوَائِفُ مِنْ الْكُفَّارِ بَعْضُهُمْ يُلْتَقَطُ مِنْ الْمَوْقِفِ إلَى النَّارِ، وَبَعْضُهُمْ يَخْرُجُ مِنْ قَبْرِهِ إلَيْهَا، وَذَكَرَ اللَّقَانِيُّ عَنْ الْغَزَالِيِّ أَنَّ

نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست