مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
شرح مختصر خليل
نویسنده :
الخرشي، محمد بن عبد الله
جلد :
1
صفحه :
306
مِنْ تَتِمَّةِ قَوْلِهِ وَفِي صَلَاتَيْنِ مِنْ يَوْمَيْنِ مُعَيَّنَتَيْنِ إلَخْ أَيْ: أَنَّ مَنْ نَسِيَ ثَلَاثَ صَلَوَاتٍ مُعَيَّنَاتٍ كَصُبْحٍ وَظُهْرٍ وَعَصْرٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَا يَدْرِي السَّابِقَةَ مِنْهَا فَإِنَّهُ يُصَلِّي سَبْعًا الثَّلَاثَةُ مُرَتَّبَةٌ وَيُعِيدُهَا ثُمَّ يُعِيدُ الْمُبْتَدَأَةَ ثَالِثَةً لِيُحِيطَ بِحَالَاتِ الشُّكُوكِ؛ لِأَنَّهَا إنْ فَاتَتْهُ عَلَى التَّرْتِيبِ الْأَوَّلِ فَقَدْ بَرِئَ بِهِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الصُّبْحَ آخِرُهَا وَأَوَّلُهَا الظُّهْرُ وَأَوْسَطُهَا الْعَصْرُ فَيُعِيدُ الصُّبْحَ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الظُّهْرَ آخِرُهَا فَيُعِيدُهَا وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْعَصْرَ بَعْدَ الظُّهْرِ وَقَبْلَ الصُّبْحِ فَيُعِيدُ الْعَصْرَ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الصُّبْحَ مُتَوَسِّطَةٌ بَعْدَ الظُّهْرِ وَقَبْلَ الْعَصْرِ فَيُعِيدُ الصُّبْحَ ثَلَاثَةً وَإِنْ نَسِيَ أَرْبَعَ صَلَوَاتٍ مُعَيَّنَاتٍ كَصُبْحٍ وَظُهْرٍ وَعَصْرٍ وَمَغْرِبٍ مِنْ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ صَلَّى ثَلَاثَ عَشْرَةَ صَلَاةً الْأَرْبَعَةُ مُرَتَّبَةٌ وَيُعِيدُهَا وَيُعِيدُهَا وَيُعِيدُهَا ثُمَّ يُعِيدُ مَا ابْتَدَأَ بِهِ لِيُحِيطَ بِحَالَاتِ الشُّكُوكِ.
وَإِنْ نَسِيَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ مُعَيَّنَاتٍ كَظُهْرٍ وَعَصْرٍ وَمَغْرِبٍ وَعِشَاءٍ وَصُبْحٍ مِنْ خَمْسَةِ أَيَّامٍ صَلَّى إحْدَى وَعِشْرِينَ صَلَاةً الْخَمْسَةَ مُرَتَّبَةً وَيُعِيدُهَا وَيُعِيدُهَا وَيُعِيدُهَا ثُمَّ يُعِيدُ مَا ابْتَدَأَ بِهِ لِيُحِيطَ بِحَالَاتِ الشُّكُوكِ فَمَعْنَى قَوْلِهِ كَذَلِكَ أَيْ: مُعَيَّنَاتٍ كَانَتْ الْأَيَّامُ مُعَيَّنَةً أَمْ غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ مَعَ الشَّكِّ فِي التَّقَدُّمِ وَالتَّأَخُّرِ فَقَوْلُ التَّتَّائِيِّ فِي قَوْلِهِ كَذَلِكَ أَيْ: مُعَيَّنَاتٌ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُعَيَّنَةٍ غَيْرُ ظَاهِرٍ.
(ص) وَصَلَّى فِي ثَلَاثٍ مُرَتَّبَةٍ مِنْ يَوْمٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQكَوْنِهَا كَذَلِكَ صَلَّى ثَلَاثَةَ عَشْرَ وَهَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدُ.
{تَنْبِيهٌ} : كَانَ حَقُّهُ أَنْ يُؤَخِّرَ قَوْلَهُ وَمَعَ الشَّكِّ فِي الْقَصْرِ عَنْ قَوْلِهِ وَخَمْسًا تِسْعًا فَيَذْكُرَهَا آخِرَ الْبَابِ لِجَرَيَانِهَا فِي جَمِيعِ مَسَائِلِ الْبَابِ قَالَهُ عج (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا إنْ فَاتَتْهُ عَلَى التَّرْتِيبِ الْأَوَّلِ فَقَدْ بَرِئَ بِهِ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّ كُلًّا مِنْ الصَّلَوَاتِ الثَّلَاثِ فِيهِ سِتُّ احْتِمَالَاتٍ اثْنَانِ مَعَ التَّقَدُّمِ وَاثْنَانِ مَعَ التَّأَخُّرِ وَاثْنَانِ مَعَ التَّوَسُّطِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ تَقَدُّمِ الصُّبْحِ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الَّذِي بَعْدَهُ الظُّهْرُ ثُمَّ الْعَصْرُ وَيُحْتَمَلُ الْعَكْسُ أَيْ: أَنْ يَكُونَ بَعْدَهَا الْعَصْرُ ثُمَّ الظُّهْرُ وَعَلَى تَقْدِيرِ تَوَسُّطِهَا فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الَّذِي قَبْلَهَا الظُّهْرُ وَاَلَّذِي بَعْدَهَا الْعَصْرُ وَيُحْتَمَلُ الْعَكْسُ وَعَلَى تَقْدِيرِ تَأَخُّرِهَا فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْأَوَّلُ الظُّهْرُ ثُمَّ الْعَصْرُ وَيُحْتَمَلُ الْعَكْسُ، وَكَذَا يُقَالُ فِي كُلٍّ مِنْ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَهِيَ احْتِمَالَاتٌ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ.
وَلَا يَجْمَعُ تِلْكَ الِاحْتِمَالَاتِ إلَّا إذَا صَلَّاهَا سَبْعًا فَنُبَيِّنُهُ فَنَقُولُ: إنَّهُ إذَا صَلَّاهَا سَبْعًا صَلَّاهَا أَوَّلًا مَرْتَبَةً ثُمَّ صَلَّاهَا ثَانِيًا كَذَلِكَ ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ فَقَدْ حَصَلَ لِلصُّبْحِ فِي التَّرْتِيبِ الْأَوَّلِ التَّقَدُّمُ عَلَى الظُّهْرِ ثُمَّ الْعَصْرِ وَعِنْدَ حُصُولِ التَّرْتِيبِ الثَّانِي حَصَلَ لَهَا التَّقَدُّمُ عَلَى الْعَصْرِ الْكَائِنِ فِي التَّرْتِيبِ الْأَوَّلِ وَلَا يُنْظَرُ لِلتَّوَسُّطِ ثُمَّ الظُّهْرُ الْحَاصِلُ فِي التَّرْتِيبِ الثَّانِي وَحَصَلَ لَهَا التَّوَسُّطُ بَيْنَ الظُّهْرِ الْكَائِنِ فِي التَّرْتِيبِ الْأَوَّلِ وَالْعَصْرِ الْكَائِنِ فِي التَّرْتِيبِ الثَّانِي، وَحَصَلَ لَهَا التَّوَسُّطُ بَيْنَ الْعَصْرِ الْكَائِنِ فِي التَّرْتِيبِ الْأَوَّلِ وَالظُّهْرِ الْكَائِنِ فِي التَّرْتِيبِ فَقَدْ حَصَلَ لَهَا التَّوَسُّطَانِ وَحَصَلَ لَهَا بِاعْتِبَارِ كَوْنِهَا أَوَّلَ التَّرْتِيبِ الثَّانِي التَّأَخُّرُ عَنْ الظُّهْرِ ثُمَّ الْعَصْرِ أَيْ فَاَلَّذِي قَبْلَهَا بِاللَّصْقِ الْعَصْرُ وَقَبْلَ الْعَصْرِ الظُّهْرُ، وَحَصَلَ لَهَا بِاعْتِبَارِ كَوْنِهَا آخِرًا التَّأَخُّرَ عَنْ الْعَصْرِ الْكَائِنِ فِي التَّرْتِيبِ الْأَوَّلِ ثُمَّ الظُّهْرِ الْكَائِنِ فِي التَّرْتِيبِ الثَّانِي، وَحَصَلَ لِلظُّهْرِ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهَا فِي التَّرْتِيبِ الْأَوَّلِ التَّقَدُّمُ عَلَى الصُّبْحِ الْكَائِنِ فِي أَوَّلِ التَّرْتِيبِ الثَّانِي ثُمَّ الْعَصْرِ الْكَائِنِ فِي التَّرْتِيبِ الثَّانِي، وَحَصَلَ لَهَا بِاعْتِبَارِ كَوْنِهَا فِي التَّرْتِيبِ الْأَوَّلِ التَّقَدُّمُ عَلَى الْعَصْرِ الْكَائِنِ فِي التَّرْتِيبِ الْأَوَّلِ ثُمَّ الصُّبْحِ الْكَائِنِ فِي أَوَّلِ التَّرْتِيبِ الثَّانِي هَذَانِ التَّقَدُّمَانِ لِلظُّهْرِ.
وَحَصَلَ لَهَا أَيْ: لِلظُّهْرِ التَّوَسُّطُ بَيْنَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ فِي التَّرْتِيبِ الْأَوَّلِ وَالتَّوَسُّطُ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهَا فِي التَّرْتِيبِ الثَّانِي بَيْنَ الْعَصْرِ الْكَائِنِ فِي التَّرْتِيبِ الْأَوَّلِ وَالصُّبْحِ الْأَخِيرَةِ، وَحَصَلَ لَهَا أَيْ لِلظُّهْرِ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهَا فِي التَّرْتِيبِ الثَّانِي التَّأَخُّرُ عَنْ الْعَصْرِ الْكَائِنِ فِي التَّرْتِيبِ الْأَوَّلِ ثُمَّ الصُّبْحِ الْكَائِنِ فِي أَوَّلِ التَّرْتِيبِ الثَّانِي، وَحَصَلَ لَهَا فِي حَالِ كَوْنِهَا فِي التَّرْتِيبِ الثَّانِي التَّأَخُّرُ عَنْ الصُّبْحِ الْكَائِنِ فِي أَوَّلِ التَّرْتِيبِ الْأَوَّلِ ثُمَّ الْعَصْرِ كَذَلِكَ أَيْ: الْكَائِنِ فِي التَّرْتِيبِ الْأَوَّلِ وَقِسْ عَلَى ذَلِكَ حَالَ الْعَصْرِ وَقَدْ أَعْطَيْنَاك الضَّابِطَ.
(قَوْلُهُ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الصُّبْحَ آخِرُهَا) هَذَا أَحَدُ التَّأْخِيرَيْنِ اللَّذَيْنِ قَدْ أَعْلَمْنَاك بِهِمَا (قَوْلُهُ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الظُّهْرَ آخِرُهَا) وَقَبْلَهَا بِلَصْقِهَا الصُّبْحَ وَقَبْلَهَا أَيْ: الصُّبْحِ بِلَصْقِهَا الْعَصْرَ فَهَذَا أَحَدُ الْمُتَأَخِّرَيْنِ وَالتَّأَخُّرُ الثَّانِي هُوَ التَّأَخُّرُ عَنْ الْعَصْرِ وَقَبْلَ الْعَصْرِ الصُّبْحُ أَيْ: الصُّبْحُ الْكَائِنُ فِي التَّرْتِيبِ الْأَوَّلِ وَالْعَصْرِ الْكَائِنِ فِي التَّرْتِيبِ الْأَوَّلِ.
(قَوْلُهُ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْعَصْرَ بَعْدَ الظُّهْرِ وَقَبْل الصُّبْحِ) لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا التَّوَسُّطُ الَّذِي لِلْعَصْرِ مُحَقَّقٌ بِالصُّبْحِ الَّتِي فُعِلَتْ فِي أَوَّلِ التَّرْتِيبِ الثَّانِي فَالْمُنَاسِبُ إسْقَاطُهُ (قَوْلُهُ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الصُّبْحَ مُتَوَسِّطَةٌ بَعْدَ الظُّهْرِ وَقَبْلَ الْعَصْرِ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا التَّوَسُّطَ قَدْ تَحَقَّقَ لَهَا بِفِعْلِ الْعَصْرِ فِي الدَّوْرِ الثَّانِي؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ مُتَوَسِّطَةً بَيْنَ الظُّهْرِ الْكَائِنِ فِي التَّرْتِيبِ الْأَوَّلِ وَالْعَصْرِ الْكَائِنِ فِي التَّرْتِيبِ الثَّانِي وَالضَّابِطُ عَلَى مَا مَشَى عَلَيْهِ أَنْ تَضْرِبَ عَدَدَ الْمَنْسِيَّاتِ فِي أَقَلَّ مِنْهَا بِوَاحِدٍ وَتَزِيدُ عَلَيْهَا وَاحِدًا أَوْ تَضْرِبُهَا فِي مِثْلِهَا ثُمَّ تُنْقِصُ عَدَدَ الْمَنْسِيَّاتِ إلَّا وَاحِدًا أَوْ تَضْرِبُ عَدَدَهَا إلَّا وَاحِدًا فِي مِثْلِهِ وَتَزِيدُ عَلَى الْمُجْتَمِعِ عَدَدُهَا أَوْ تَضْرِبُ عَدَدَ الْمَنْسِيَّاتِ فِي أَقَلَّ مِنْهَا بِاثْنَيْنِ وَتَزِيدُ عَلَى الْخَارِجِ عَدَدَ الْمَنْسِيَّاتِ وَوَاحِدًا وَهَذِهِ الضَّوَابِطُ تَأْتِي فِيمَا لَا نِهَايَةَ لَهُ مِنْ الصَّلَوَاتِ كَمَا إذَا تَرَكَ سِتَّ صَلَوَاتٍ مُعَيَّنَاتٍ مِنْ سِتَّةِ أَيَّامٍ وَلَا يَدْرِي السَّابِقَةَ أَوْ تَرَكَ سَبْعًا كَذَلِكَ وَهَكَذَا وَهَذَا لَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِ الْمُؤَلِّفِ.
(قَوْلُهُ وَصَلَّى فِي ثَلَاثٍ إلَخْ) مُؤَخَّرٌ مِنْ تَقْدِيمٍ وَحَقُّهُ أَنْ يَصِلَهُ بِقَوْلِهِ وَإِنْ نَسِيَ صَلَاةً وَثَانِيَتَهَا؛ لِأَنَّهُ مِنْ تَتِمَّتِهِ وَلَعَلَّ نَاسِخَ الْمُبَيَّضَةِ خَرَّجَهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ أَنَّهُ إنَّمَا ارْتَكِبَ ذَلِكَ لِأَجْلِ أَنْ يُشْبِهَ فِي قَوْلِهِ صَلَّى سِتًّا قَوْلَهُ فِيمَا تَقَدَّمَ وَفِي ثَالِثَتِهَا أَوْ رَابِعَتِهَا أَوْ خَامِسَتِهَا كَذَلِكَ طَلَبًا لِلِاخْتِصَارِ
نام کتاب :
شرح مختصر خليل
نویسنده :
الخرشي، محمد بن عبد الله
جلد :
1
صفحه :
306
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir