مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
شرح مختصر خليل
نویسنده :
الخرشي، محمد بن عبد الله
جلد :
1
صفحه :
339
وَلَوْ اسْتَقَلَّ) ش تَقَدَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَإِلَّا فَلَا أَيْ: فَإِنْ خَالَفَ مَا أُمِرَ بِهِ مِنْ التَّمَادِي وَرَجَعَ فَإِنَّ صَلَاتَهُ لَا تَبْطُلُ إنْ لَمْ يَسْتَقِلَّ وَلَوْ عَمْدًا اتِّفَاقًا وَكَذَا إنْ رَجَعَ بَعْدَ اسْتِقْلَالِهِ سَهْوًا، وَأَمَّا عَمْدًا فَالْمَشْهُورُ الصِّحَّةُ خِلَافًا لَلْفَاكِهَانِيِّ مُرَاعَاةً لِمَنْ يَرَى أَنَّ عَلَيْهِ الرُّجُوعَ وَالْجَاهِلُ كَالْعَامِدِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ عَالِمًا بِخَطَأِ فِعْلِهِ خِلَافًا لِسَنَدٍ وَإِذَا رَجَعَ فَلَا يَنْهَضُ حَتَّى يَتَشَهَّدَ؛ لِأَنَّ رُجُوعَهُ مُعْتَدٌّ بِهِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَلِهَذَا يَنْقَلِبُ السُّجُودُ الْقَبْلِيُّ بَعْدِيًّا كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ.
(ص) وَتَبِعَهُ مَأْمُومُهُ وَسَجَدَ بَعْدَهُ (ش) أَيْ: وَتَبِعَهُ مَأْمُومُهُ فِي قِيَامِهِ وَرُجُوعِهِ كَانَ رُجُوعُهُ مَشْرُوعًا أَمْ لَا وَسَوَاءٌ انْتَصَبَ الْمَأْمُومُ دُونَ الْإِمَامِ أَوْ الْعَكْسِ وَإِذَا اعْتَدَّ بِرُجُوعِهِ فَلَيْسَ مَعَهُ إلَّا زِيَادَةٌ مَحْضَةٌ وَهِيَ قِيَامُهُ سَهْوًا فَلِذَا يَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ وَقَالَ أَشْهَبُ رُجُوعُهُ غَيْرُ مُعْتَدٍّ بِهِ فَهُوَ لَمْ يَأْتِ بِمَا طُلِبَ مِنْهُ مِنْ الْجُلُوسِ وَالتَّشَهُّدِ إذْ مَا فَعَلَهُ مِنْهُمَا غَيْرُ مُعْتَدٍّ بِهِ فَمَعَهُ نَقْصُ التَّشَهُّدِ وَزِيَادَةٌ، وَهُوَ الْقِيَامُ ابْنُ حَبِيبٍ يُسْتَحَبُّ لِلْمَأْمُومِينَ أَنْ يُسَبِّحُوا قَبْلَ اتِّبَاعِهِ مَا لَمْ يَسْتَوِ قَائِمًا وَإِلَّا فَلَا يَفْعَلُوا قَالَهُ الْمَوَّاقُ وَالْمُرَادُ بِالِاسْتِوَاءِ قَائِمًا مُفَارَقَةُ الْأَرْضِ بِيَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ.
(ص) كَنَفْلٍ لَمْ يَعْقِدْ ثَالِثَتَهُ وَإِلَّا كَمَّلَ أَرْبَعًا وَفِي الْخَامِسَةِ مُطْلَقًا وَسَجَدَ قَبْلَهُ فِيهِمَا (ش) هَذَا تَشْبِيهٌ فِي الرُّجُوعِ وَالسُّجُودِ بَعْدَهُ وَالْمَعْنَى أَنَّ مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ نَافِلَةً ثُمَّ قَامَ سَاهِيًا إلَى ثَالِثَةٍ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ وَيَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ إنْ فَارَقَ الْأَرْضَ بِيَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَإِلَّا فَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ لِرُجُوعِهِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا حَصَلَ مِنْهُ التَّزَحْزُحُ وَهُوَ لَا يُسْجَدُ لَهُ كَمَا مَرَّ هَذَا إنْ لَمْ يَعْقِدْ الثَّالِثَةَ فَإِنْ عَقَدَهَا بِرَفْعِ رَأْسِهِ مِنْ رُكُوعِهَا فَإِنَّهُ يُكْمِلُ مَا هُوَ فِيهِ أَرْبَعًا فِي غَيْرِ الْفَجْرِ، فَإِنْ صَلَّى النَّافِلَةَ أَرْبَعًا وَقَامَ لِخَامِسَةٍ سَاهِيًا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مُطْلَقًا أَيْ: سَوَاءٌ عَقَدَهَا أَمْ لَا وَيَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ سَجْدَتَيْنِ فِي الصُّورَتَيْنِ لِنَقْصِهِ السَّلَامَ، وَالزِّيَادَةُ وَاضِحَةٌ وَانْظُرْ الرَّدَّ وَالْجَوَابَ عَلَى هَذَا التَّعْلِيلِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQبَلْ فِيهِ خِلَافٌ (قَوْلُهُ وَلَوْ اسْتَقَلَّ) بَلْ لَوْ قَرَأَ إلَّا أَنْ يُتِمَّهَا كَمَا فِي طخ وَانْظُرْ مَا الْمُرَادُ بِتَمَامِهَا هَلْ الْفَاتِحَةُ فَقَطْ أَوْ هِيَ وَالسُّورَةُ وَيُتَصَوَّرُ ذَلِكَ فِي مَسَائِلِ الْبِنَاءِ وَالْقَضَاءِ فَقَدْ يَكُونُ قِرَاءَةُ الرَّكْعَةِ الَّتِي تَلِي التَّشَهُّدَ بِفَاتِحَةٍ وَسُورَةٍ كَذَا فِي عب وَلَكِنَّ الظَّاهِرَ الْفَاتِحَةُ فَقَطْ؛ لِأَنَّهَا اللَّازِمَةُ.
(قَوْلُهُ وَكَذَا إنْ رَجَعَ بَعْدَ اسْتِقْلَالِهِ سَهْوًا) هَذَا بَعِيدٌ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا رَجَعَ حِينَ تَذَكَّرَ وَقُلْنَا بَعِيدٌ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنَّهُ قَدْ يَتَذَكَّرُ وَيَتَمَادَى ثُمَّ يَنْسَى فَيَرْجِعُ ثُمَّ إذَا رَجَعَ فَنَسِيَ التَّشَهُّدَ فَقَامَ فَالظَّاهِرُ بُطْلَانُهَا إنْ رَجَعَ ثَانِيًا لِعَدَمِ اغْتِفَارِهِمْ النِّسْيَانَ الثَّانِي كَذَا فِي عب وَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ مُرَاعَاةً لِمَنْ يَرَى أَنَّ عَلَيْهِ الرُّجُوعَ) مُنَافٍ لِقَوْلِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ فَلَا يَرْجِعُ إنْ اسْتَقَلَّ اتِّفَاقًا إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ اتِّفَاقُ طَرِيقَةٍ.
(قَوْلُهُ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ عَالِمًا) أَيْ: الْجَاهِلُ هَذَا مَدْلُولُ اللَّفْظِ إلَّا أَنَّهُ غَيْرُ مُنَاسِبٍ؛ لِأَنَّ الَّذِي يَكُونُ عَالِمًا بِخَطَأِ فِعْلِهِ هُوَ الْمُتَعَمِّدُ وَالْعَامِدُ فِيهِ الْخِلَافُ بِالْبُطْلَانِ وَعَدَمِهِ وَسَنَدٌ مِمَّنْ يَقُولُ بِالْبُطْلَانِ وَنَصُّ سَنَدٍ وَإِنْ رَجَعَ غَيْرَ مُتَأَوِّلٍ بِأَنْ كَانَ عَالِمًا بِأَنَّهُ خَطَأٌ وَيَفْعَلُهُ فَهَذَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ بِلَا رَيْبٍ اهـ. (قَوْلُهُ فَلَا يَنْهَضُ حَتَّى يَتَشَهَّدَ) فَإِنْ قَامَ عَمْدًا قَبْلَ التَّشَهُّدِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَلَعَلَّهُ بِنَاءً عَلَى بُطْلَانِهَا بِتَعَمُّدِ تَرْكِ سُنَّةٍ خِلَافُ قَوْلِ أَشْهَبَ.
(قَوْلُهُ أَيْ: وَتَبِعَهُ مَأْمُومُهُ) أَيْ وُجُوبًا فَإِنْ لَمْ يَتَّبِعْهُ سَهْوًا أَوْ تَأْوِيلًا صَحَّتْ صَلَاتُهُ لَا عَمْدًا أَوْ جَهْلًا (قَوْلُهُ كَانَ رُجُوعُهُ) أَيْ الْإِمَامِ مَشْرُوعًا كَمَا إذَا كَانَ لَمْ يُفَارِقْ الْأَرْضَ بِيَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ (قَوْلُهُ أَمْ لَا) بِأَنْ فَارَقَ الْأَرْضَ بِيَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ (قَوْلُهُ وَسَوَاءٌ انْتَصَبَ الْمَأْمُومُ) لَا يَخْفَى أَنَّ الرُّجُوعَ عِنْدَ الِانْتِصَابِ غَيْرُ مَشْرُوعٍ، وَأَمَّا دُونَهُ فَقَدْ يَكُونُ كَذَلِكَ كَمَا إذَا فَارَقَ الْأَرْضَ بِيَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَقَدْ يَكُونُ مَشْرُوعًا كَمَا إذَا لَمْ يُفَارِقْ الْأَرْضَ بِيَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ فَإِذَا عَلِمْت ذَلِكَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا التَّعْمِيمَ إنَّمَا قَصَدَ بِهِ تَوْضِيحَ أَنَّ الْمَأْمُومَ يَتَّبِعُ إمَامَهُ وَلَوْ خَالَفَ فِعْلُهُ فِعْلَ إمَامِهِ وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يُسْتَغْنَى عَنْهُ بِاَلَّذِي قَبْلَهُ.
(قَوْلُهُ وَهِيَ قِيَامُهُ سَهْوًا) سَكَتَ عَنْ رُجُوعِهِ مَعَ أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ سَهْوًا كَمَا يَكُونُ عَمْدًا وَلَعَلَّهُ لَمَّا كَانَ وَسِيلَةً لِفِعْلِ السُّنَّةِ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ سُجُودٌ (قَوْلُهُ رُجُوعُهُ غَيْرُ مُعْتَدٍّ بِهِ) لَا يَخْفَى أَنَّهُ إذَا كَانَ رُجُوعُهُ غَيْرَ مُعْتَدٍّ بِهِ لَا يَكُونُ مُطَالَبًا بِالتَّشَهُّدِ فَيَكُونُ زِيَادَةً عَبَثًا غَيْرَ مُبْطِلَةٍ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِهِ فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا السُّجُودُ وَيَكُونُ مِنْ أَفْرَادِ الْعَمْدِ الَّذِي فِيهِ السُّجُودُ كَمَا يُفِيدُهُ بَعْضُ التَّقَارِيرِ عَلَى تت الْكَبِيرِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَزِيَادَةٌ وَهُوَ الْقِيَامُ لَا مَفْهُومَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ وَجَدَ زِيَادَةً غَيْرَ الْقِيَامِ وَهِيَ الرُّجُوعُ.
(قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ بِالِاسْتِوَاءِ قَائِمًا) جَوَابٌ عَمَّا يَقُولُ قَوْلُهُ مَا لَمْ يَسْتَوِ قَائِمًا صَادِقٌ بِمَا إذَا فَارَقَ الْأَرْضَ بِيَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَقِلَّ قَائِمًا مَعَ أَنَّهُ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ لَا يُسَبِّحُونَ لَهُ فَأَجَابَ بِمَا ذُكِرَ وَقَائِمًا حَالٌ مُؤَسَّسَةٌ؛ لِأَنَّ الِاسْتِوَاءَ يَتَحَقَّقُ فِي حَالَةِ الْجُلُوسِ وَحَالَةِ الْقِيَامِ فَأَفَادَك أَنَّ الْمُرَادَ الِاسْتِوَاءُ فِي حَالَةِ كَوْنِهِ قَائِمًا.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا كَمَّلَ أَرْبَعًا) ظَاهِرُ الْمَنْقُولِ عَنْ مَالِكٍ الْوُجُوبُ (قَوْلُهُ وَفِي الْخَامِسَةِ مُطْلَقًا) فَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَالْفَرِيضَةُ كَالنَّافِلَةِ (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يُكْمِلُ مَا هُوَ فِيهِ) هَذَا إنْ قَامَ لِلثَّالِثَةِ سَاهِيًا وَأَمَّا لَوْ قَامَ عَمْدًا فِي ثَالِثَةِ النَّفْلِ فَإِنَّ صَلَاتَهُ تَبْطُلُ لِدُخُولِهِ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَبِتَعَمُّدٍ كَسَجْدَةٍ.
(قَوْلُهُ فِي غَيْرِ الْفَجْرِ) اعْلَمْ أَنَّ الْعِيدَ وَالْكُسُوفَ وَالِاسْتِسْقَاءَ كَالْفَجْرِ وَإِنَّمَا اسْتَثْنَى مَا ذُكِرَ؛ لِأَنَّ زِيَادَةَ مِثْلِهَا يُبْطِلُهَا بَلْ فِي الطِّرَازِ إذَا صَلَّى الْفَجْرَ ثَلَاثًا اُخْتُلِفَ فِي بُطْلَانِهِ وَلِأَنَّ الشَّارِعَ حَدَّهُ بِاثْنَتَيْنِ فَفِعْلُهُ أَرْبَعًا يُخَالِفُهُ (قَوْلُهُ لِنَقْصِهِ السَّلَامَ) أَيْ: فِي الصُّورَتَيْنِ وَالزِّيَادَةُ وَاضِحَةٌ أَيْ: فِي الْأَخِيرَةِ.
(قَوْلُهُ عَلَى هَذَا التَّعْلِيلِ) أَيْ: الرَّدِّ عَلَى هَذَا التَّعْلِيلِ حَاصِلُهُ أَنَّ ابْنَ الْقَاسِمِ يَقُولُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى إنَّمَا يَسْجُدُ قَبْلُ لِنَقْصِهِ السَّلَامَ عَنْ مَحَلِّهِ الْأَصْلِيِّ وَنَقَضَهُ اللَّخْمِيُّ بِلُزُومِهِ فِيمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَقَدْ نَقَصَهُ فِي مَحَلِّهِ وَفَعَلَهُ بَعْدَ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّ التَّأْخِيرَ نَقْصٌ مَعَ أَنَّهُ يَسْجُدُ فِي هَذِهِ بَعْدُ وَرَدَّهُ ابْنُ عَرَفَةَ بِاسْتِقْلَالِ الرَّكْعَتَيْنِ فِي النَّفْلِ أَيْ: بِالسَّلَامِ وَنَفْيِهِ فِي خَامِسَةِ الظُّهْرِ؛ لِأَنَّ خَامِسَةَ الظُّهْرِ مُتَّفَقٌ عَلَى نَفْيِهَا فَهِيَ مَحْضُ زِيَادَةٍ وَأَمَّا الثَّالِثَةُ وَالرَّابِعَةُ فِي
نام کتاب :
شرح مختصر خليل
نویسنده :
الخرشي، محمد بن عبد الله
جلد :
1
صفحه :
339
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir