نام کتاب : فقه العبادات على المذهب المالكي نویسنده : كوكب عبيد جلد : 1 صفحه : 115
[1]- يندب لفذ انتظار جماعة لتحصيل له فضيلة الجماعة، وقيل: يُقدِّم ثم إذا وجدها أعاد الصلاة إن كانت مما تعاد (تكره إعادة صلاة الصبح [3] والعصر) مثل المغرب يقدمها لضيق وقتها.
2- يندب تأخير صلاة الظهر في شدة الحر للإبراد حتى تتفيا الأفياء، وحدَّ بعضهم ذلك بنصف ظل الشيء، وبعضهم بأكثر من النصف، لما روى أبو ذر الغفاري رضي اللَّه عنه عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: "إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة" [4] .
أما إن لم يكن الانتظار لشدة الحر وإنما لانتظار جماعة أو كثرتها، فيندب له الانتظار حتى يصبح ظل كل شيء بمقدار ربع طوله. [1] أخرجه الدارقطني بسند ضعيف.
(2) مسلم: ج 1/ كتاب الإيمان باب 36/140. [3] يندب تقديم صلاة الصبح على جماعة يرجوها بعد الإسفار بناءً على أن لا وقت ضروري لها، أما بناء على القول بوجود الوقت الضروري لها بعد الإسفار فيجب تقديمها قبل الإسفار. [4] البخاري: ج 1/ كتاب مواقيت الصلاة باب 9/514.
جـ- وقت إدراك:
وهو الوقت الذي تترتب الصلاة بذمة المكلف إذا زال عذره فيه.
1- يدرك الظهرين إذا زال عذره (طهرت الحائض، بلغ الصبي، وجد فاقد الطهورين أحدهما، أسلم الكافر ... ) في الوقت الضروري لهما (قبل الغروب) وكان الباقي من الوقت يتسع لطهارة (كبرى بالنسبة للحائض أو النفساء، وصغرى بالنسبة للمجنون أو المغمى عليه، ولا يقدر للكافر وقت زمن طهر بل وقت صلاة فقط) مع صلاة خمس ركعات فأكثر (أربع تصلى الظهر في السفر وركعة تدرك بها صلاة العصر) .
2- يدرك العصر فقط ويسقط الظهر إذا زال العذر في الوقت الضروري للصلاتين وكان الباقي من الوقت يتسع لطهارة وصلاة ركعة كاملة إلى أربع ركعات حضراً، أو ركعة إلى الركعتين سفراً (لأن الوقت إذا ضاق اختص بالأخيرة فتجب وتسقط الأولى لخروج وقتها الضروري) .
نام کتاب : فقه العبادات على المذهب المالكي نویسنده : كوكب عبيد جلد : 1 صفحه : 115