نام کتاب : فقه العبادات على المذهب المالكي نویسنده : كوكب عبيد جلد : 1 صفحه : 124
فضله:
روى أبو هريرة رضي اللَّه عَنهُ أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يَسْتَهِمُوا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، لأتوهما ولو حبواً" [1] .
وروى معاوية بن أبي سفيان رضي اللَّه عَنهُ قال: سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: "المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة" [2] . [1] البخاري: ج 1/ كتاب الأذان باب 9/590، واستهموا: اقترعوا. [2] مسلم: ج 1/ كتاب الصلاة باب 8/14.
حكم الأذان:
1- واجب وجوباً كفائياً في كل بلد، ويُقاتل أهل البلد إن تركوا الأذان، لأنه من أعظم شعائر الإسلام.
2- سنة مؤكدة كفائية لكل جماعة تطلب غيرها، إذا كانت تصلي في موضع جرت العادة فيه بالاجتماع. وكذلك بكل مسجد، ولو تلاصقت المساجد، أو كانت فوق بعضها البعض، وذلك لصلاة فرض وقتي في وقته الاختياري ولو حكماً (فيؤذن لها عند فعلها) كالصلاة المجموعة، سواء كان جمعها جمع تقديم أو تأخير، أو جمعاً صورياً (كأن يصلي الظهر في آخر وقته الاختياري ويصلي العصر في وقته الاختياري) . وخرج بالفرض الوقتي صلاة الجنازة وصلاة الفائتة؛ إذ ليس لها وقت معين بل وقتها وقت تذكرها، ويكره لها الأذان مطلقاً سواء كانت تقضى في البيت أو في الصحراء أو في المسجد، وسواء كانت تقضى جماعة أو أفذاذاً.
3- مندوب:
آ- الأذان الأول لصلاة الجمعة، وهو الظاهر، وقيل إنه سنة، أما الأذان الثاني فهو سنة وقيل واجب (على قول ابن عبد الحكم) . -[125]-
ب- لصلاة المنفرد، ولجماعة محصورة في مكان خارج المسجد، أي لا تطلب غيرها، وذلك في السفر، ولو كان السفر دون مسافة القصر، فالمهم أن يكون في أرض فلاة، لما روي عن سعيد بن المسيب قال: "من صلى بأرض فلاة صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك، فإذا أذَّن وأقام الصلاة صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال" (1) .
نام کتاب : فقه العبادات على المذهب المالكي نویسنده : كوكب عبيد جلد : 1 صفحه : 124