responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العبادات على المذهب المالكي نویسنده : كوكب عبيد    جلد : 1  صفحه : 169
[2]- لا يحرم المرور بين يدي المصلي إذا اضطر (بحيث لم يكن له طريق غير المرور بين يدي المصلي) سواء اتخذ المصلي سترة أم لم يتخذ.

4- يكره للطائف المرور إذا كان له طريق آخر وكان المصلي يصلي لسترة. -[170]-

(1) المؤمنون: 1-2.
[2] النسائي: ج 2/ ص 167.
(3) مسلم: ج 1/ كتاب الصلاة باب 20/87.
(4) أبو داود: ج 1/ كتاب الصلاة باب 148/855.
(5) لم يشخص رأسه: لم يرفعه.
(6) ولم يصوبه: لم يبالغ في خفضه وتنكيسه.
(7) مسلم: ج 1/ كتاب الصلاة باب 46/240.
(8) الترمذي: ج 2/ كتاب الصلاة باب 192/258.
(9) سنن الدارمي: ج 1/ ص 299.
(10) الترمذي: ج 2/ الصلاة باب 194/261.
(11) مسلم: ج 1/ كتاب الصلاة باب 18/71.
(12) النحل: 120.
(13) البقرة: 238.
(14) مسلم: ج 1/ كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب 22/164.
(15) نستعين بك على مصالح دنيانا وأخرانا، ونطلب منك ستر ذنوبنا.
(16) نصدق بوجوب وجودك.
(17) نخضع ونذل لك.
(18) نترك كل شاغل عنك، قال تعالى: {ففروا إلى اللَّه} / الذاريات: 50.
(19) نخدم.
(20) لأنه لا يأمن مكر اللَّه إلا القوم الخاسرون.
(21) الحق.
(22) أبو داود: ج 1/ كتاب الصلاة باب 117/734.
(23) الترمذي: ج 1/ الصلاة باب 199/268.
(24) البيهقي: ج 2/ص 113.
(25) أي العضدين.
(26) البخاري: ج 1/ كتاب صفة الصلاة باب 46/744.
(27) أبو داود: ج 1/ كتاب الصلاة باب 117/735.
(28) مسلم: ج 1/ كتاب الصلاة باب 42/215.
(29) أي كل من له علينا ولادة الوالدين ولأجداد.
(30) من العلماء والخلفاء.
(31) جزماً.
(32) الترمذي: ج 4/كتاب القدر باب 7/2140.
(33) البخاري: ج 1/ كتاب صفة الصلاة باب 65/798.
(34) مسلم: ج 1/ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب 26/146.
(35) مسلم: ج 1/ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب 26/135.
(36) الترمذي: ج 2/ الصلاة باب 412/586.
(37) أبو داود: ج 1/ كتاب الصلاة باب 108/698.
(38) أبو داود: ج 1/ كتاب الصلاة باب 115/719.
(39) مسلم: ج 1/ كتاب الصلاة باب 50/266.
(40) مسلم: ج 1/ كتاب الصلاة باب 48/261.
3- يجوز لطائف المرور بين يدي المصلي، سواء كان المصلي يتخذ سترة أم لا.
2- يجوز المرور إن كان المار له طريق آخر والمصلي لا يصلي إلى سترة.
1- يحرم المرور إن كان المار له طريق آخر والمصلي يصلي لسترة.
3- لا يحرم المرور إذا كان المار مصلياً، ومر لسد فرجة في الصف أو لغسل رعاف.
4- أما في المسجد الحرام فهناك حالات:
نام کتاب : فقه العبادات على المذهب المالكي نویسنده : كوكب عبيد    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست