نام کتاب : فقه العبادات على المذهب المالكي نویسنده : كوكب عبيد جلد : 1 صفحه : 216
1- إن كان قد عقد ركعة انصرف منها بشفع ولا يتمها (فإن أقيمت الصلاة وكان لم يتم بعد ركعتين أتمها إلى الركعتين وسلم، وإن كان في ثالثة قبل تمام سجدتيها رجع إلى الجلوس وتشهد وسلم) .
2- إن لم يكن عقد ركعة بعد أو كان عقدها وكانت من صلاة مغرب أو صبح قطعها ودخل مع الإمام لئلا يصبح متنفلاً في وقت نهيٍ.
3- إن كان عقد ثانية المغرب أتمها فرضاً وخرج وجوباً من المسجد، لأن جلوسه فيه يؤدي إلى الطعن في الإمام، والدخول معه يؤدي إلى صلاة نافلة ثلاثية وهذا لا يصح.
4- إن كان عقد الثنية من الصبح أو عقد الثالثة من فرض رباعي أتمها فرضاً ودخل مع الإمام.
و إن كان المصلي في غير الصلاة المقامة سواء كانت فرضاً أو نفلاً ولم يخش إذا أتمها فوات ركعة مع الإمام أتمها سواء كان عقد ركعة أم لا.
ز- إذا أقيمت الصلاة في المسجد وكان المكلف يصليها خارج المسجد أو أقيمت خارج المسجد وكان هو يصليها في المسجد أتمها وجوباً في الحالتين.
شروط صحة صلاة الجماعة:
أولاً- شروط الإمامة:
1- الإسلام: فلا تصح الصلاة خلف كافر ولو لم يعلم بكفره حال الاقتداء
2- البلوغ: فلا يصح اقتداء البالغ بالصبي المميز في الصلاة المفروضة، لأنها بحقه نافلة، والفريضة لا تصح خلف النافلة، أما في الصلاة النافلة فيصح الاقتداء.
3- العقل: فلا تصح إمامة المجنون حالة جنونه، أما إذا كان جنونه غير مطبق وصلى إماماً في حالة الإفاقة صحت الصلاة.
4- تحقق الذكورة: فلا تصح إمامة المرأة مطلقاً سواء كانت الصلاة نافلة أم فريضة وسواء كان المؤتمون رجالاً أو نساء، وكذلك الخنثى المشكل لا تصح إمامته لغيره ولو لمثله أما المرأة إذا اقتدى بها نساء صحت صلاتها هي فقط.
نام کتاب : فقه العبادات على المذهب المالكي نویسنده : كوكب عبيد جلد : 1 صفحه : 216