نام کتاب : فقه العبادات على المذهب المالكي نویسنده : كوكب عبيد جلد : 1 صفحه : 221
[2]- المأبون (من يتكسر بكلامه كالنساء أو من يُشتهى أن يفعل به فاحشة) .
من تكره إمامته بصورة عامة:
من تجوز إمامته مع توهم عدم جوازها:
1- تجوز إمامة الأعمى (خلاف الأوْلى) ، وإن كانت إمامة البصير المساوي له بالفضل أولى، لما -[222]- روي عن أنس رضي اللَّه عَنهُ أنه قال: (إن النبي صلى اللَّه عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤمّ الناس وهو أعمى) [1] .
6- العبد. [1] الراجح هو كراهية إمامة الأغلف بصورة عامة سواء كان راتباً أم لا.
5- مجهول العدالة (أي هل هو عدل أم فاسق) .
4- ولد الزنا (أي مجهول الأب) .
3- الأغلف [1] (الذي لم يختن) .
1- الخصي.
من تكره إمامته راتباً لا إماماً غير راتب في الفرائض والسنن:
5- تكره إمامة الإمام في المسجد إذا كان بلا رداء يلقيه على كتفيه، بخلاف المأموم والفذ فلا يكره لهما بل هو خلاف الأوْلى.
ويكره تنفل الإمام بمحرابه وكذا جلوسه به على هيئة الصلاة، أما بغير هيئة الصلاة فلا مانع، لما روى سمرة بن جندب رضي اللَّه عَنهُ قال: (كان النبي صلى اللَّه عليه وسلم إذا صلى أقبل علينا بوجهه) [2] ، لأنه لا يستحق المحراب إلا حال كونه إماماً، ولأنه قد يوهم غيره أنه في صلاة فريضة فيقتدي به. [1] خص بجارحة من جوارحه ليخرج الفاسق بالاعتقاد. [2] البخاري: ج 1/ كتاب صفة الصلاة باب 72/809.
4- تكره إمامة من كرهه أقل القوم، أم من كرهه أكثر القوم أو كلهم فتحرم إمامته.
3- تكره إمامة من به عذر معفو عنه بحقه، كسلس بول يستغرق نصف الزمن فأقل، بالأصحاء لا بأمثاله فإنها لا تكره.
1- تكره إمامة فاسق بجارحة (1) من جوارحه، كشارب خمر أو عاق لوالديه، ولو بفساق مثله؛ ما لم يتعلق فسقه بالصلاة فلا تصح إمامته كأن يخل بركن أو شرط.
2- تكره إمامة أعرابي (ساكن البادية) لغيره من أهل الحضر، ولو في سفر، ولو كان أقرأ منهم. أما إمامته لأمثاله فغير مكروهة.
نام کتاب : فقه العبادات على المذهب المالكي نویسنده : كوكب عبيد جلد : 1 صفحه : 221