شروط صحة الجمعة:
ا- إيقاعها بتمامها مع خطبتها في وقت الظهر، أي من الزوال إلى الغروب، فإذا علم أن الوقت الباقي للغروب لا يسع إلا ركعة واحدة منها بعد الخطبة فلا يشرع فيها بل يصلي الظهر، وإذا شرع في الجمعة معتقداً إدراكها ثم غربت الشمس قبل تمامها وبعد تمام ركعة كاملة بسجدتيها أتمها جمعة، وإذا كان لم يتم ركعة أتمها ظهراً. -[239]- ودليل وقتها ما رواه أنس بن مالك رضي اللَّه عَنهُ (أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس) [1] ، وعن سلمة بنت الأكوع رضي اللَّه عنه قال: (كنا نُجَمِّعُ مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتتبَّعُ الفيء) [2] .
8 - الإقامة بالبلد التي تُقام فيها الجمعة، أو بقرية أو خيمة قريبة تبعد عن مكان إقامة الجمعة ثلاثة أميال وثلث، مدة الإقامة التي تقطع حكم السفر. أما البلوغ والعقل فشرطان من شروط صحة وجوب الصلاة بما فيها صلاة الجمعة لا من شروط الجمعة فقط لذا لا يعدان من شروط وجوبها. [1] أبو داود: ج [1]/ كتاب الصلاة باب 215/1067.
7- أن لا يكون خائفاً على مال أو عِرْض أو نفس.
5- أن لا يكون الوقت وقت حر أو برد شديدين. وكذا المطر والوحل الشديدان.
3- السلامة من الأعذار المبيحة لتركها، فتسقط عن المريض الذي يتضرر بالذهاب إليها راكباً أو محمولاً، والأعمى أنا تعذر عليه الحضور بنفسه أو لم يجد قائداً فإن وجده وجبت عليه. [2] -الحرية: فلا تجب على العبد، ولو كان فيه شائبة حرية، ولو أنن له سيده على المشهور، ولكن أنا حضرها وأداها صحت منه. لما روى طارت بن شهاب رضي اللَّه عَنهُ عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: "الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي أو مريض" [1] .
1- الذكورة: فلا تجب على المرأة، ولكن إن صلتها مع الجماعة فإنها تصح منها وتجزئها عن صلاة الظهر. الباب التاسع: صلاة الجمعة (1)
5- حرام للمرأة الشابة التي يخشى منها الفتنة سواء في الطريق أو الجامع. [1] المقيم: وهو من نوى الإقامة أربعة أيام كاملة فأكثر. [2] المستوطن: المقيم بنية التأبيد.
(3) الجمعة: 9. [4] مسلم: ج 1/ كتاب الجمعة باب 12/40.
4- مكروهة للمرأة الشابة.
3- جائزة للمرأة العجوز.
6- أن لا يكون خائفاً من ظالم.
2- مندوبة للصبي وللعبد ولو لم يأذن له سيده.
1- فرض عين على الذكر الحر البالغ العاقل غير المعذور المقيم (1) في بلدها أو في قرية لا تبعد عن منارتها أكثر من ثلاثة أميال ولو كان غير مستوطن (2) .
ودليل فرضيتها قوله تعالى: {يأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر اللَّه وذروا البيع} (3) . فالأمر بالسعي يعني الوجوب.
وعن ابن عمر وأبي هريرة رضي اللَّه عنهم أنهما سمعا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول على أعواد منبره: (لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات. أو ليختمن اللَّه على قلوبهم. ثم ليكونن من الغافلين) (4) .
حكمها: [1] قيل سمي يوم الجمعة لاجتماع آدم وحواء في الأرض فيه، وقيل لما جُمع فيه من الخير، وقيل لاجتماع الناس فيه للصلاة.
شروط وجوب الجمعة:
نام کتاب : فقه العبادات على المذهب المالكي نویسنده : كوكب عبيد جلد : 1 صفحه : 237