responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العبادات على المذهب المالكي نویسنده : كوكب عبيد    جلد : 1  صفحه : 257
3- يندب تقدم المشيِّع أمام الجنازة إن كان ماشياً وتأخره عنها إن كان راكباً.

3- يجوز للمرأة المسنة أن تتسيِّع [؟؟] الجنازة، أما المرأة الشابة فيجوز لها إن لم يخشى منها الفتنة وكان -[258]- الميت ممن يعزُّ عليها كأبيها أو ابنها، وأما من يخشى منها الفتنة فلا يجوز خروجها. لما روت أم عطية رضي اللَّه عنها قالت: (نهينا عن اتباع الجنائز ولم يُعزم علينا) [1] .

2- يجوز ستر النعش بحرير إن لم يكن ملوناً.

1- يجوز أن يحمل النعش أربعة أشخاص أو أكثر أو أقل بدون كراهة.

ما يجوز في الجنازة:

6- يندب، إن كان الميت صغيراً، حمله على الأيدي لا في النعش.

[1] الترمذي: ج 3/ كتاب الجنائز باب 29/ 1014.
(2) البخاري: ج ا /كتاب الجنائز باب 50/ 1252.
4- يندب تأخر النساء، ولو كنَّ مشاة، إلى وراء الجنازة ووراء الرجال.
2- يندب الإسراع في الجنازة إسراعاً وسطاً بحيث يكون فوق المشي المعتاد وأقل من الهرولة. لما روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: (أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها، وإن يك سوى ذلك، فشر تضعونه عن رقابكم) (2) .
1- يندب المشي للمشيعيين في ذهابهم، لما روى جابر بن سمرة رضي اللَّه عنه (أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم اتبع جنازة أبي الدحداح ماشياً ورجع على فرس) (2) .
مندوبات الجنازة:
5- يندب، إن كان الميت أنثى، ستر النعش بقبة من الجريد أو غير ويلقى عليه ثوب أو رداء وذلك لمزيد الستر.
نام کتاب : فقه العبادات على المذهب المالكي نویسنده : كوكب عبيد    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست