نام کتاب : فقه العبادات على المذهب المالكي نویسنده : كوكب عبيد جلد : 1 صفحه : 261
4- تسليمة واحدة بعد التكبيرة الرابعة، سواء كان إماماً أو مأموماً. ويجهر بها الإمام بحيث يسمع من يليه، ويسرُّ بها المأموم. روى البيهقي عن عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنهما قال: (أرى ثلاث خلال كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يفعلهن، تركهن الناس: إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة) [2] .
1- رفع اليدين حذو المنكبين عند التكبيرة الأولى فقط.
5- القيام للقادر عليه، فإن صلى قاعداً بغير عذر لم تصح الصلاة.
(1) أبو داود: ج 3 /كتاب الجنائز باب 60/3199. [2] مجمع الزوائد: ج 3 /ص 33.
(3) البيهقي: ج 4 /ص 43.
مندوبات صلاة الجنازة:
نام کتاب : فقه العبادات على المذهب المالكي نویسنده : كوكب عبيد جلد : 1 صفحه : 261