نام کتاب : فقه العبادات على المذهب المالكي نویسنده : كوكب عبيد جلد : 1 صفحه : 269
لغة: التطهير، بدليل قوله تعالى: {قد أفلح من زكاها} [1] أي طهرها من الأدناس، والنماء والزيادة يقال زكا الزرع إذا نما وزاد.
وشرعاً: إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص (نعم، حرث، نقدين، عروض تجارة، معادن) بلغ نصاباً لمستحقيه، إن تم الملك وحال الحول على غير معدن وحرث.
حكمها: ركن من أركان الإسلام، وفرض عين على كل من توفرت فيه شروط الوجوب. وقد فرضت في السنة الثانية من الهجرة، وفرضيتها معلومة من الدين بالضرورة.
دليل فرضيتها:
من الكتاب: قوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [2] ، وقوله عز وجل: {والذين في أموالهم حق معلوم. للسائل والمحروم} [3] .
ومن السنة: حديث ابن عمر رضي اللَّه عنهما: (بني الإسلام على خمس ... وإيتاء الزكاة..) [4] ، وما رواه أبو أمامة رضي اللَّه عنه عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: (اتقوا اللَّه ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدُّوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم) [5] .
وقد أجمعت الأمة على أنها ركن من أركان الإسلام بشرائط خاصة. -[270]- [1] الشمس: 9. [2] البقرة: 43. [3] المعارج: 24 - 25. [4] مسلم: ج 1/ كتاب الإيمان باب 5/21. [5] الترمذي: ج 2 /الصلاة باب 434/616.
نام کتاب : فقه العبادات على المذهب المالكي نویسنده : كوكب عبيد جلد : 1 صفحه : 269