responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العبادات على المذهب المالكي نویسنده : كوكب عبيد    جلد : 1  صفحه : 307
[1]- النية: هي شرط لصحة الصوم على الراجح، لأنها قصد الشيء خارج عن ماهيته. (وقيل: هي ركن) .
صيغتها: قصد الصوم جزماً ولو لم تلاحظ نية التقرب إلى اللَّه تعالى ولكن تندب. ولا يصح الصوم سواء كان فرضاً أم نفلاً بغير نية، وتكفي نية واحدة في صوم يجب تتابعه كرمضان، وكفارته (الفطر بالجماع) ، وكفارة القتل، وكفارة الظهار، وكالنذر المتتابع كمن نذر صوم شهر أو عشرة أيام متتابعة، ذلك لأن واجب التتابع كالعبادة الواحدة من حيث ارتباط بعضها ببعض وعدم جواز التفريق، فكفت النية الواحدة. أما إذا انقطع ما يجب تتابعه بمرض أو سفر فلا تكفي النية الأولى ولو استمر صائماً بل لا بد من تبييت النية كل ليلة ولو استمر بالصوم رغم السفر أو المرض وهو المعتمد، وقيل: تكفي نية واحدة إذا استمر -[308]- بالصوم، وأما إذا انقطع الصوم المتتابع بالحيض أو النفاس أو الجنون أو الإغماء (مما يوجب عدم الصحة) فلا تكفي النية بل لا بد من إعادتها ولو حصل المانع بعد الغروب وزال قبل الفجر.
وأما الصوم الذي لا يجب فيه التتابع كقضاء رمضان وكفارة اليمين فلا بد فيه من النية كل ليلة ولا تكفيه نية واحدة في أوله.
والنية الحكمية كافية، فلو تسحر ولم يخطر بباله الصوم وكان بحيث إذا سئل لماذا تتسحر؟ أجاب: لأصوم، كفاه ذلك.
شروط النية

ثانياً- شروط صحة الصوم

5- النقاء من الحيض والنفاس، فإن نقيت الحائض أو النفساء قبل الفجر بلحظة أو مع الفجر وجب عليها صوم رمضان أو صوم كفارة أو صوم اعتكاف أو نذر في أيام معينة.

[1] أبو داود: ج 4/ كتاب الحدود باب 16/4403.
4- الإقامة: فلا يجب المسافر سفر قصر.
3- القدرة على الصوم: فلا يجب على العاجز حقيقة أو حكماً (كمرضع لها قدرة على الصوم لكن خافت على الرضيع هلاكاً أو شدة ضرر) .
1- البلوغ: فلا يجب الصوم على الصبي.
2- العقل: فلا يجب على المجنون ولا المغمي عليه، لما رُوي عن علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل" (1) .
نام کتاب : فقه العبادات على المذهب المالكي نویسنده : كوكب عبيد    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست