responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العبادات على المذهب المالكي نویسنده : كوكب عبيد    جلد : 1  صفحه : 322
3- الإصباح بجنابة.

4- صوم الدهر، والحجة في ذلك الإجماع على لزومه لمن نذره ولو كان مكروهاً أو ممنوعاً لما لزمه.

5- صوم يوم الجمعة رغم ورود النهي عن ذلك وهو قوله صلى اللَّه عليه وسلم - فيما رواه أبو هريرة رضي اللَّه عنه - (لا يَصُم أحدكم يوم الجمعة. إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده) [1] فعلة النهي هنا خوفه صلى اللَّه عليه وسلم من فرضه على المسلمين وقد انتفت هذه العلة بوفاته عليه الصلاة والسلام.

[1] مسلم: ج 2 / كتاب الصيام باب 24/147.
ثانياً- الصوم المندوب
دليله: ما روي عن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "ما من عبد يصوم يوماً في سبيل اللَّه إلا باعد اللَّه بذلك اليوم، وجهه عن النار سبعين خريفاً" (1) .
1- صوم يوم عرفة لغير الحاج لما ورد أنه يكفر ذنوب سنتين، ويندب صوم الثمانية أيام قبله. روى أبو قتادة رضي اللَّه عنه عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم أنه قال في صيام يوم عرفة: "أحتسب على اللَّه أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده" (2) ، وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى اللَّه من هذه الأيام العشر، فقالوا: يا رسول اللَّه ولا الجهاد في سبيل اللَّه؟ فقال: ولا الجهاد في سبيل اللَّه إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء" (3) . 2- صوم يوم تاسوعاء وعاشوراء والثمانية أيام قبلهما من شهر محرم وبقية شهر محرم، لحديث أبي قتادة عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم أنه قال في صيام يوم عاشوراء: "أحتسب على اللَّه أن يكفر السنة التي -[323]- قبله" (4) ، وحديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع" (5) ، وما روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "أفضل الصيام، بعد رمضان، شهر اللَّه المحرم، وأفضل الصلاة، بعد الفريضة صلاة الليل" (6) .
9- الاستياك بعود رطب ويتحلل منه شيء، أما إن كان بشيء لا يتحلل فلا كراهة بالاستياك طوال النهار لأنه مستحب عند المقتضى الشرعي وهو الوضوء.
ما يجوز في الصوم:
2- الاستياك طوال النهار.
1- المضمضة لشدة العطش أو الحر، وتكره لغير موجب.
نام کتاب : فقه العبادات على المذهب المالكي نویسنده : كوكب عبيد    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست