responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العبادات على المذهب المالكي نویسنده : كوكب عبيد    جلد : 1  صفحه : 334
3- العقل: فلا يجب الحج على المجنون كما لا يصح منه.

2- البلوغ: فلا يجب الحج على الصبي الذي لم يبلغ الحلم، لحديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: "أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى" [1] .

1- الحرية: فلا يجب الحج (ولا تسن العمرة) على الرقيق ولو بشائبة الحرية.

شروط الحج:
أولاً - شروط وجوب الحج:

حكم العمرة:
سنة مؤكدة في العمر مرة على الفور، لحديث طلحة بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه أنه سمع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: "الحج جهاد والعمرة تطوع" [1] .
واعتمر صلى اللَّه عليه وسلم أربع عمرات: الأولى عمرة الحديبية التي صده عنها المشركون، والثانية عمرة القضاء في العام المقبل، والثالثة عمرة الجعرانة حينَ قسم غنائم حنين واحرم من الجعرانة، والربعة عمرته مع حجة الوداع. والدليل ما روى عن أنس رضي اللَّه عنه (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم اعتمر أربع عمر. كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته: عمرة من الحديبية، أو زمن الحديبية، في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل، في ذي القعدة، وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته) [2] .

[1] ابن ماجة: ج 2 /كتاب المناسك باب 44/2989.
[2] مسلم: ج 2 /كتاب الحج باب 35/217.
4- الاستطاعة: فلا يجب الحج على غير المستطيع، لقوله تعالى: {وللَّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} (2) . وتفسير الاستطاعة بما يلي:
آ- إمكان الوصول إلى مكة ومواضع النسك والرجوع إلى الوطن، سواء كان ماشياً أو -[335]- راكباً براً أو بحراً، إمكاناً عادياً بلا مشقة فادحة. (أما المشقة العادية فلا بد منها في السفر، إذ السفر قطعة من العذاب) .
والمشقة الفادحة المسقطة لوجوب الحج تختلف باختلاف الناس والأزمنة والأمكنة، فإذا قدر الشخص على الوصول إلى مكة. بما يباع على المفلس كالعقار والماشية وثياب الزينة وكتب العلم وآلة الصانع، وجب عليه الحج لأنه مستطع.
وتعتبر الاستطاعة في ذهاباً فقط إذا أمكن الإِقامة بمكة، فإذا لم يمكنه ذلك اعتبرت الاستطاعة في الذهاب والإياب. وإن قدر على الوصول بسؤال الناس إن كان عادته السؤال وظن العطاء وجب عليه الحج. إلا أنه لا يلزمه الحج بدين ولو من ولده إذا لم يرج الوفاء، أو أن يعطيه من هبة أو صدقة أن لم يكن معتاداً لذلك.
ب- الأمن على النفس والمال، فلم لم يأمن فلا يجب عليه الحج.
ويضاعف على ما تقدم بالنسبة لاستطاعة المرأة ما يلي:
نام کتاب : فقه العبادات على المذهب المالكي نویسنده : كوكب عبيد    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست