نام کتاب : فقه العبادات على المذهب المالكي نویسنده : كوكب عبيد جلد : 1 صفحه : 341
2- الجُحفة (رابغ اليوم) لأهل مصر والشام والمغرب والسودان، وهي على بعد خمس مراحل من مكة.
3- لمن كان مسكنه بين مكة والميقات: أحرم من مسكنه.
ودليل تحديد المواقيت حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: (إن النبي صلى اللَّه عليه وسلم وقتّ لأهل المدينة ذا الحُلَيْفَة، ولأهل الشام الجُحْفَة، ولأهل نجد قَرْن المنازل، ولأهل -[342]- اليمن يَلَمْلَم، هن لهن، ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك، فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة) (1) .
وعن عائشة رضي اللَّه عنها (أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق) (2) .
ب- الميقات المكاني للإحرام بعمرة:
5- ذات عِرْق لأهل العراق وخراسان ونحوهما كفارس والمشرق.
وكل من مرّ بميقات من هذه المواقيت أو حاذاه وجب عليه الإحرام منه، سواء مرّ عليه بحراً أو جواً، فإن جاوزه بغير إحرام حرم عليه ذلك ولزمه دم، إلا إذا كان الميقات جهته أمامه ويمر عليه فيما بعد، فإنه يندب له الإحرام من أول ميقات.
3- يَلملم لأهل اليمن والهند.
1- ذو الحُلَيفة لأهل المدينة ولمن يأتي عن طريقها.
2- لغير أهل مكة (الآفاقي) :
1- الميقات المكاني لأهل مكة أو لمن هو مقيم بها أو بمنى أو مزدلفة هو مكة. ويندب للمكي أن يحرم من المسجد الحرام ثم يلبي هناك وهو جالس في مكان مصلاه، كما يندب للآفاقي المقيم بمكة أن يخرج إلى ميقات أهل بلده المكاني ويحرم منه، فإن لم يخرج فلا شيء عليه.
2- الميقات المكاني:
آ- للإحرام بالحج:
4- قَرن لأهل نجد.
نام کتاب : فقه العبادات على المذهب المالكي نویسنده : كوكب عبيد جلد : 1 صفحه : 341