نام کتاب : فقه العبادات على المذهب المالكي نویسنده : كوكب عبيد جلد : 1 صفحه : 39
4- جلد كل حيوان ميتته نجسة سواء فصل من الحيوان حياً أو ميتاً، ولو دبغ، أما حديث ابن عباس رضي اللَّه عَنهُما قال: سمعت رسول اللَّه صَلى اللَّه عَليه وسَلم يقول: (إذا دبغ الإهاب فقد طهر) (4) فمحمول على الطهارة اللغوية التي هي النظافة.
5- المني والمذي والودي من آدمي وغيره من الحيوانات ولو كان مما يؤكل لحمها.
فالمني (5) : ماء يخرج عند اللذة بجماع وغيره، وهو من الرجل على الغالب أبيض غليظ ومن المرأة أصفر رقيق. والدليل على نجاسته ما روى علقمة والأسود؛ أن رجلاً نزل بعائشة رضي اللَّه عَنهُا. فأصبح يغسل ثوبه. فقالت عائشة: (إنما كان يجزئك، إن رأيته، أن تغسل مكانه،
-[40]- فإن لم تر نضحت حوله، ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول اللَّه صَلى اللَّه عَليه وسَلم فركاً فيصلي فيه) (6) فحملوا الحديث على الوجوب (7) .
والمذي: ماء رقيق يخرج عند تذكر الجماع ونحوه، ودليل نجاسته: قول رسول اللَّه صَلى اللَّه عَليه وسَلم لعلي رضي اللَّه عَنهُ وقد سأله عن المذي: (إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك، وتوضأ وضوءك للصلاة ... ) (8) .
والودْي: ماء أبيض ثخين يخرج عقب البول غالباً، فحكمه حكم البول.
1- ميتة كل حيوان بري له دم سائل، ولو كان مما يؤكل لحمه إن مات دون أن يذكى ذكاة شرعية، لقوله تعالى: {حرِّمت عليكم الميتة} (2) .
2- ما خرج من الميتة النجسة من بول ودمع ومخاط وبيض ولعاب وعرق.
3- كل ما انفصل من حي ميتته نجسة لحديث أبي واقد الليثي رضي اللَّه عَنهُ قال: قال النبي صَلى اللَّه عَليه وسَلم: (ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة) (3) ، أو ما انفصل من ميتة نجسة مما تحله الحياة (أجزاء الميتة) كاللحم، والعظم، والعصب، والقرن، والظلف، والحافر، والظفر، والسن، وناب الفيل (العاج) وقصب الريش.
نام کتاب : فقه العبادات على المذهب المالكي نویسنده : كوكب عبيد جلد : 1 صفحه : 39