responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العبادات على المذهب المالكي نویسنده : كوكب عبيد    جلد : 1  صفحه : 393
[1]- أن يكون مَسُوقاً في إحرام الحج لا من الإِبل.

1- ما لا يجوز لربه الأكل منه مطلقاً (سواء بلغ محل الذبح المعتاد منى أو مكة سالماً ثم ذبح أو حصل له عطب قبل بلوغه المحل فذبح في الطريق) :

1- النَّذْر المعين المخصص للمساكين باللفظ أو النية، كأن يقول هذه الشاة نذر للَّه عليّ -[394]- للمساكين أو هذه الشاة نذر للَّه عليّ ونوى بقلبه للمساكين.

3- أن يريد نحره في يوم من أيام النحر الثلاثة، وهي أيام العيد الثلاثة. فإذا نحره بمكة رغم توفر هذه الشروط أجزأه مع الإِثم لترك واجب النحر بمنى.
ب- يجب النحر بمكة ولا يجزئ بمنى ولا بغيرها إن انتفت الشروط المذكورة أو بعضها لوجوب الذبح بمنى. وكل نواحي مكة صالحة للذبح لكن الأفضل أن يكون عند المروة.
ما يؤكل مما يذبح في الحج أو العمرة من الهدي وجزاء الصيد والفدية وما يمنع:
تنقسم هذه اللحوم بهذا الخصوص على أربعة أقسام:

2- أن يقف الحاج أو نائبه بالهدي بعرفة جزءاً من ليلة يوم النحر، أما وقوف التاجر به فلا يجزئ إلا إذا اشتراه الحاج ووكل التاجر الوقوف به.

5- تندب التسمية عند الإِشعار بأن يقول: "بسم اللَّه واللَّه أكبر"

[1] الحج: 32.
(2) على عكس الأضحية فإن الأفضل فيها الضأن.
(3) مسند الإِمام أحمد: ج 1 / ص 260.
(4) أي وضع جلال عليها وهو شيء من الثياب.
4- يندب شق الجلال عن السنام لظهر الإِشعار.
2- يندب الوقوف بالهدي في المشاعر كلها: عرفة والمشعر الحرام ومنى.
مكان ذبح الهدي (الواجب والتطوع) وجزاء الصيد:
آ- يجب ذبح الهدي بمنى إذا توفرت فيه الشروط التالية:
3- يندب تجليل (4) الهدي إن كان من الإِبل.
نام کتاب : فقه العبادات على المذهب المالكي نویسنده : كوكب عبيد    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست