responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العبادات على المذهب المالكي نویسنده : كوكب عبيد    جلد : 1  صفحه : 57
شروط الوضوء:
تقسم شروط الوضوء إلى ثلاثة أقسام هي:

1- دخول وقت الصلاة: يجب على المكلف إذا دخل وقت الصلاة أن يصلي ما فرض عليه وجوباً موسعاً، وبالتالي يجب عليه الوضوء وجوباً موسعاً تبعاً للصلاة طالما لا تحل الصلاة إلا بالوضوء أو ما يقوم مقامه، فإذا لم يبقى من الوقت إلا زمن يسير لا يسع إلا الوضوء والصلاة فإنه في هذه الحالة يكون الوجوب مضيقاً إي على الفور. أما بالنسبة لصلاة النافلة فمتى عزم على الدخول فيها وجب عليه الوضوء فوراً. ولما كان دخول الوقت من شرائط الوجوب فقط إذن يصح الوضوء قبل دخول الوقت ولو كان المتوضئ معذوراً (سلس بول ... ) .

3- شروط وجوب وصحة.
أولاً: شروط وجوب الوضوء:
والمراد بها الشروط التي توجب على المكلفين أن يتوضؤوا بحيث إذا فقدت هذه الشروط كلها أو بعضها لم يجب الوضوء وهي:

1- شروط وجوب.

9- يندب الوضوء لمن جامع ولم يغتسل إذا أراد أن يعود مرة أخرى في التي جامعها أو غيرها، لحديث أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عَنهُ قال: قال رسول اللَّه صَلى اللَّه عَليه وسَلم: (إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود فليتوضأ، بينهما وضوءاً) [7] .

(1) الترمذي: ج 3 كتاب الحج باب 112/960.
(2) الواقعة 79.
(3) أبو داود: ج 1/ كتاب الطهارة باب 8/17.
(4) مسلم: ج 1/كتاب الحيض باب 6/23.
(5) ابن ماجة: ج 1/ كتاب الطهارة باب 4/277.
(6) الترمذي: ج 1 كتاب الطهارة باب 44/58.
[7] مسلم: ج 1/كتاب الحيض باب 6/27.
8- يندب لمريد الصلاة ندباً مؤكداً غسل فم ويدٍ من أكل لحم ولبن وسائر ما فيه دسومة، وندب أن يكون بما يقطع الرائحة كالصابون، وأطلق عليه صَلى اللَّه عَليه وسَلم اسم الوضوء.
7- يندب تجديد الوضوء للصلاة ولو نافلة، أو للطواف (لا لغيرهما كمس المصحف) إن كان صلى بوضوئه الأول فرضاً أو نفلاً، أو طاف به، أو مس مصحفاً، وإلا كره له تجديد الوضوء. لما روي عن أنس بن مالك رضي اللَّه عَنهُ (أن النبي صَلى اللَّه عَليه وسَلم كان يتوضأ لكل صلاة، طاهراً أو غير طاهر) (6) .
2- شروط صحة.
نام کتاب : فقه العبادات على المذهب المالكي نویسنده : كوكب عبيد    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست