نام کتاب : فقه العبادات على المذهب المالكي نویسنده : كوكب عبيد جلد : 1 صفحه : 68
9- ترتيب السنن مع بعضها: غسل اليدين إلى الكوعين أولاً ثم المضمضة ثم الاستنشاق وترتيب السنن مع الفرائض، أي البدء بالسنن المذكورة أولاً ثم غسل الوجه ومسح الأذنين بعد مسح الرأس.
10- الاستياك قبل المضمضة بعود لَيَّن، والأفضل أن يكون من أراك. ويكفي الأصبع عند عدمه. ويستاك ندباً بيده اليمنى، مبتدئاً بالجانب الأيمن عرضاً في الأسنان، وطولاً في اللسان، ولا ينبغي أن يزيد السواك في طوله عن شبر.
ويندب الاستياك لكل صلاة، لحديث أبي هريرة رضي اللَّه عَنهُ عن النبي صَلى اللَّه عَليه وسَلم قال: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) [3] .
ويندب الاستياك أيضاً عند قراءة القرآن لتطييب الفم، وعند الانتباه من النوم، وعند تغير رائحة الفم بأكل أو غيره. وقد ورد أن "السواك شفاء من كل داء إلا السام ([4]) ".
ولا يندب ترك التنشيف بل يجوز.
(1) أبو داود: ج 1/ كتاب الطهارة باب 48/101.
(2) مسلم: ج 1/ كتاب الطهارة باب 19/67. [3] مسلم: ج 1/ كتاب الطهارة باب 15/42. [4] الموت.
ثالثاً: مكروهات الوضوء:
1- الوضوء في مكان نجس فعلاً، أو في موضع أعد للنجاسة وإن لم يستعمل كالمرحاض الجديد قبل استعماله.
2- الإسراف في الصب، بأن يزيد على قدر الكفاية، قال تعالى: {ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين} (1) ، وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص (أن رسول اللَّه صَلى اللَّه عَليه وسَلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال: ما هذا السرف؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار) (2) .
إلا إذا كانت الزيادة للنظافة أو التبرد فلا كراهة، ما لم يكن الماء موقوفاً على الوضوء فعندها يحرم الإسراف فيه.
نام کتاب : فقه العبادات على المذهب المالكي نویسنده : كوكب عبيد جلد : 1 صفحه : 68