responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العبادات على المذهب المالكي نویسنده : كوكب عبيد    جلد : 1  صفحه : 96
2- من صلى بتيممه دون أن يطلب الماء من رفقته مع اعتقاده أو ظنه أنهم يعطونه، وتبين بعد الصلاة وجوده معهم، فعليه إعادة الصلاة مطلقاً. أما إن كان شاكاً في إعطائهم الماء له، وتبين وجوده معهم، فعليه إعادتها في الوقت الاختياري فقط.

1- يكره لفاقد الماء إبطال الوضوء بحدث أو بسبب، أو إبطال غسله (وإن كان غير متوضئ) بجماع وغيره، لانتقاله من التيمم للحدث الأصغر إلى التيمم للحدث الأكبر، ما لم يحصل للمتوضئ ضرر من حقن أو غيره، وما لم يحصل للمغتسل ضرر بترك الجماع، وإلا لم يكره.

5- من كان راجياً وجود الماء آخر الوقت، إلا أنه تيمم وصلى، ثم وجد الماء الذي كان يرجوه.
ما يكره لفاقد الماء:

4- من تردد بإدراكه الصلاة في الوقت فتيمم وصلى، ثم تبين أنه يدرك في الوقت الطهارة والصلاة.

2- يكره لصحيح أن يتيمم بحائط مبني بالطوب النيء أو بالحجر، علماً أن للمريض ليس فيه كراهة.
حكم فاقد الطهورين:
كل من فقد القدرة على استعمال الماء أو التراب، كالمكره والمصلوب والمحبوس في سجن مبني -[97]- بالآجر ومفروش به، تسقط عنه الصلاة أداء وقضاء، كالإغماء والجنون، فالحكم كحكم الحائض، وهو القول المعتمد في المذهب، لحديث ابن عمر رضي اللَّه عَنهما _المتقدم_ قال: إني سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: (لا تقبل صلاة بغير طهور) . وهناك عدة أقوال:
- قيل يؤديها بلا طهارة ولا يقتضي كالعريان.
- وقيل يقضي ولا يؤدي.
- وقيل يؤدي ويقضي.
المسح على الجرح أو الجبيرة:
الجبيرة هي الدواء الذي يوضع على الجرح، أو الأعواد التي يربط بها العضو المكسور، أو اللزقة على العضو، أو الخرقة التي توضع على عين الأرمد (بشرط أن لا ينزعها حتى ينتهي من الصلاة) ، أو قرطاس يوضع على الصدغ.
حكم المسح على الجرح:

3- من لم يطلب الماء للطهارة خوفاً من لص أو سبع، وبعد الصلاة بالتيمم تبين عدم وجود ما خاف منه.

3- من نسي وجود الماء بقربه أو في رحله، فتيمم وصلى، وبعد الانتهاء من الصلاة تذكر وجوده، فعليه إعادة الصلاة في الوقت.
ثانياً: يندب إعادتها في الوقت، فإن لم يعد فصلاته صحيحة، في الحالات التالية:

1- من صلى بتيممه دون أن يطلب الماء طلباً يشق عليه مع ظنه أو تردده بوجود الماء، فعليه الإعادة مطلقاً إن وجد بقربه أو في رحله.

حكم صلاة المتيمم الذي وجد الماء بعد الصلاة:
أولاً: يجب إعادة الصلاة في الحالات التالية:

4- طول الفصل بين التيمم والصلاة لفوات الموالاة.

(1) الترمذي: ج 1/ الطهارة باب 92/124.
1- من وجد الماء الذي طلبه طلباً لا يشق عليه بقربه بعد الانتهاء من الصلاة.
2- من وجد الماء الذي طلبه طلباً لا يشق عليه برحله بعد الانتهاء من الصلاة.
نام کتاب : فقه العبادات على المذهب المالكي نویسنده : كوكب عبيد    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست