نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق جلد : 1 صفحه : 121
تطليقتين أو في تطليقتين ومن تطليقتين فلا تقض إلا بواحدة وَبَطَلَ فِي الْمُطْلَقِ إنْ قَضَتْ بِدُونِ الثَّلَاثِ: كطلقي نفسك ثلاثا ووقفت إن اختارت بدخوله على ضرتها وَرَجَعَ مَالِكٌ إلَى بَقَائِهِمَا بِيَدِهَا فِي الْمُطْلَقِ مَا لَمْ تُوقَفْ أَوْ تُوطَأْ كَمَتَى شِئْتِ وأخذ ابن القاسم بالسقوط وَفِي جَعْلِ إنْ شِئْتِ أَوْ إذَا كَمَتَى أو كالمطلق؟ تردد: كما إذا كانت غائبة وبلغها وإن عين أمرا تعين وَإِنْ قَالَتْ: اخْتَرْتُ نَفْسِي وَزَوْجِي أَوْ بِالْعَكْسِ فالحكم للمتقدم وَهُمَا فِي التَّنْجِيزِ لِتَعْلِيقِهِمَا بِمُنْجِزٍ وَغَيْرِهِ: كَالطَّلَاقِ وَلَوْ عَلَّقَهُمَا بِمَغِيبِهِ شَهْرًا فَقَدِمَ وَلَمْ تَعْلَمْ وتزوجت فكالوليين وبحضوره ولم تعلم فهي على خيارها.
وَاعْتُبِرَ التَّنْجِيزُ قَبْلَ بُلُوغِهَا وَهَلْ إنْ مَيَّزَتْ أو متى توطأ؟ قولان وله التفويض لغيرها وهل له عزل وكيله؟ قولان وله النظر وصار كهي: إن حضر أو كان غائبا قريبة كاليومين لا أكثر فلها إلا أن تمكن من نفسها أو يغيب حاضر ولم يشهد ببقائه فإن أشهد: ففي بقائه بيد أو ينتقل للزوجة: قولان وَإِنْ مَلَّكَ رَجُلَيْنِ فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا الْقَضَاءُ إلَّا أن يكونا رسولين.
فصل في أحكام الرجعة
يرتجع من ينكح وإن بكإحرام وعدم إذن سيد: طالقا غير بائن في عدة صحيح حل وطؤه بقول مع نية: كرجعت وأمسكتها أو نية على الأظهر وصحح خلافه أَوْ بِقَوْلٍ وَلَوْ هَزْلًا فِي الظَّاهِرِ لَا الباطن لَا بِقَوْلٍ مُحْتَمِلٍ بِلَا نِيَّةٍ كَأَعَدْت الْحِلَّ ورفعت التحريم ولا بفعل دونها كوطء[1] ولا صداق وإن استمر وانقضت
1- من طلق انرأته تطليقه يملك بها الجرعة ثم قبلها في العدة أو لامسها بشوهة أو جامع في الفرج أو فيما دون الفرج أو جردها أو نظر إليها أو إلى فرجها أيكون ذلك رجعة؟ قال مالك: إن وطئتها في العدة ينوي بذلك الرجعة وجهل أن يشهد فذلك رجعة وإن لم ينو ذلك فليست برجعة. المدونة [5 / 324] .
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق جلد : 1 صفحه : 121