نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق جلد : 1 صفحه : 16
عليها وَإِذَا مَاتَ بَرِّيٌّ ذُو نَفْسٍ سَائِلَةٍ بِرَاكِدٍ وَلَمْ يَتَغَيَّرْ نُدِبَ نَزْحٌ بِقَدْرِهِمَا لَا إنْ وقع ميتا وَإِنْ زَالَ تَغَيُّرُ النَّجَسِ لَا بِكَثْرَةِ مُطْلَقٍ فاستحسن الطهورية وعدمها أرجح وَقُبِلَ خَبَرُ الْوَاحِدِ إنْ بَيَّنَ وَجْهَهَا أَوْ اتفقا مذهبا وإلا فقال: يستحسن تركه وورود الماء على النجاسة كعكسه.
فصل في بيان الأعيان الطاهرة من الأعيان النجسة
الطاهر ميت ما لا دم له[1] والبحري ولو طالت حياته ببر[2] وما ذكي[3] وجزؤه إلا محرم الأكل وَصُوفٌ وَوَبَرٌ وَزَغَبُ رِيشٍ وَشَعْرٌ وَلَوْ مِنْ خنزير إن جزت وَالْجَمَادُ وَهُوَ جِسْمٌ غَيْرُ حَيٍّ وَمُنْفَصِلٌ عَنْهُ إلا المسكر والحي ودمعه وعرقه ولعابه ومخاطه وبيضه ولو أكل نجسا إلا المذر[4] والخارج بعد الموت ولبن آدمي إلا الميت[5] ولبن غيره تابع[6] وبول وعذرة من مباح إلا المغتذي بنجس وقيء إلا المتغير عن الطعام وصفراء وبلغم ومرارة مباح ودم لم يسفح ومسك وفأرته وزرع بنجس[7] وخمر تحجر أو خلل. والنجس ما استثني وميت غير ما ذكر ولو قملة أو آدميا والأظهر طهارته وما أبين من حي وميت من قرن وظلف وعظم وظفر وعاج وقصب ريش وجلد ولو دبغ ورخص فيه مطلقا إلَّا مِنْ خِنْزِيرٍ بَعْدَ دَبْغِهِ فِي يَابِسٍ وماء وفيها كراهة العاج والتوقف في الكيمخت[8] ومني ومذي
1- كالنحلة والزنبور والعقرب والجراد وغيرها.
2- المشهور: أن ميتته طاهرة وهو قول مالك وذهب ابن نافع وابن دينار أن ميتته نجسة.
3- يذبح أو نحر
4- المذر؛ بفتح الميم وكسر الذال: الفاسد, وهو ما عفن أو صار دما.
5- قال ابن عرفة: لبن الخنزير نجس, ولبن الآدمي ومأكول اللحم طاهر والمشهور في غيرهما التبعية [التاج والإكليل: 1/94] .
6- قال ابن عرفة: المعروف طهارة بول مباح الأكل وروثه [التاج والإكليل: 1/94] .
7- قال ابن يونس: القمح النجس يزرع فينبت هو طاهر, وكذلك الماء النجس يسقى به شجر أو بقل فالثمرة والبقل طاهرتان [مواهب الجليل: 1/97, التاج والإكليل: 1/97] .
8- قال ابن رشد: الكيمخت: جلود الحمير, وقيل: جلود الخيل, وكلاهما لا يؤكل عند مالك فلا تعمل الذكاة في لحومها [التاج والإكليل: 1/103] .
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق جلد : 1 صفحه : 16